س و ج | قائمة الأعضاء | الروزناما | العاب و تسالي | مواضيع اليوم | بحبشة و نكوشة |
|
أدوات الموضوع |
24/10/2006 | #1 | ||||||
مسجّل
-- اخ حرٍك --
|
للمهتمين فقط ماهي جمعية العلوم الاقتصادية السورية ؟
مقدمة : تعاريف مادة 1- حيثما وردت التعابير المدرجة فيما يلي يكون المقصود منها ما هو موضح بجانبها: ا –الجمعية: جمعية العلوم الاقتصادية. ب- الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية. ج- المجلس: مجلس إدارة الجمعية. د – الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية . ه – نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية . و – أمين السر: أمين سر الجمعية. الفصل الأول اسم الجمعية ومقرها وغرضها مادة 2 - تؤسس في دمشق جمعية باسم"جمعية العلوم الاقتصادية" في القطر العربي السوري، ويتناول نشاطها الجمهورية العربية السورية. مادة 3 – تهدف الجمعية إلى : وللجمعية أن تستعمل في سبيل تحقيق أهدافها بصورة خاصة ما يلي: ا – تنظيم محاضرات وندوات ومناقشات تتعلق بتلك العلوم . ب – القيام بنشر المؤلفات والبحوث وإصدار النشرات والمجلات الاقتصادية أو المساعدة على نشرها. ج – تنظيم المؤتمرات والاشتراك فيما يعقد منها في الداخل والخارج. د – تنظيم الرحلات الدراسية أو المتعلقة بالبحوث وإعانتها وتنشيطها. ه – إنشاء مكتبة ومراكز للأبحاث والدراسات الاقتصادية. و – تخصيص منح للدراسة والبحث في المجالات التي تحقق أغراض الجمعية. ز – التعاون مع الجمعيات الاقتصادية العربية بصورة عامة لخدمة الأهداف الاقتصادية القومية للجمعية بوجه عام استخدام كل ما لديها من الوسائل في تنشيط الجهود المتعلقة بأغراضه مادة 4 – لا يجوز للجمعية أن تتدخل في الأمور السياسية والعقائد الدينية. الفصل الثاني العضوية مادة 5 – تتألف الجمعية من أربعة أنواع من الأعضاء: أ – أعضاء عاملون. ب – أعضاء مؤازرون. ج – أعضاء شرف . د –أعضاء مراسلون. مادة 6 – يقصد بالعضو العامل الشخص الطبيعي الذي يقبله المجلس ليساهم في نشاط الجمعية مساهمة فعلية. مادة 7 - للمجلس أن يمنح لقب عضو مؤازر للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية أو في خارجها الذين يقدمون للجمعية مساعدات ذات قيمة تفيد أغراض الجمعية أو تكون لهم مؤلفات اقتصادية قيمة . مادة 8 - للمجلس أن يمنح عضوية الشرف لمن يراهم جديرون بهذا اللقب ممن قدموا خدمات جليلة للجمعية أو للعلوم الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية أو خارجها. مادة 9 – للمجلس أن يسمي أعضاء مراسلين من بين الأشخاص المقيمين في الخارج الذين يؤازرون الجمعية أو يقدمون خدمات جليلة للعلوم الاقتصادية . مادة 10-حق التصويت في هيئات الجمعية ومجالسها ينحصر في الأعضاء العاملين . مادة 11-يشترط في قبول العضو العامل ما يلي: آ-أن يكون من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا في أحد فروع العلوم الاقتصادية أو الإحصائية أو إدارة الأعمال (التجارية) أو المالية أو شهادة عليا جامعية في الاقتصاد أو المالية لا تقل الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الثانوية. ب-البكالوريوس أو الإجازة في الاقتصاد . ج- أن لا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية. د- أن يكون حسن السلوك والسيرة. ه- أن يقدم طلب انتساب خطي يزكيه عضوان من الجمعية. و- أن يكون قد قيل كتابة نظام الجمعية. ز – أن يكون قد دفع رسم الانتساب. مادة 12 – تزول صفة العضوية في الحالات الآتية: آ – الاستقالة. ب – الوفاة. ج – إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية. د – إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مرة أخيرة بكتاب مضمون. ه – الفصل. ويكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه المجلس. مادة 13 – يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين: آ – إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا" جسميا" أو ماديا" أو أدبيا". ب – إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي. مادة 14 – يبلغ العضو قرار المجلس بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما" من تاريخ صدور هذا القرار على أن يعلن قرار الفصل على الجمعية العمومية في أول اجتماع لإقراره. مادة 15 – يجوز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك في سنة ما إذا أدوا الرسوم المستحقة عليهم خلال السنة التالية وذلك بقرار يتخذه المجلس. مادة 16 – لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية. 1- النهوض بالأبحاث المتعلقة بالعلوم الاقتصادية. 2- خدمة القضايا المتعلقة باقتصاديات الأقطار العربية عامة والقطر العربي السوري خاصة. 3- المساهمة مع الاقتصاديين العرب في تحقيق الأهداف الاقتصادية القومية للامة العربية في كافة أقطارها 4- توثيق الروابط بين جميع العاملين في حقل العلوم الاقتصادية. 5- النهوض بالمستوى العلمي والمهني للاقتصاديين. 6- المساهمة في تأمين العناصر الفنية التي يحتاجها النمو الاقتصادي والاجتماعي. آخر تعديل sweetbaby يوم 06/11/2007 في 04:36. |
||||||
24/10/2006 | #2 | ||||||
مسجّل
-- اخ حرٍك --
|
جمعية العلوم الاقتصادية السورية تتمة
الفصل الثالث
الجمعية العموميةمادة 17 – تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقا لنظام الجمعية،ومض على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل. مادة 18 – يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك. مادة 19 – تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية بدعوة يوجهها رئيس مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع. وتلصق في مقر الجمعية ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين . مادة 20 – يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو لمائتين منهم أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك، فإذا لم يستجيب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية . مادة 21 – يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماع الجمعية العمومية ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . مادة 23 – يعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونيا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الجمعية العمومية لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين . مادة 24 –تنظر الجمعية في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية : آ – التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. ب – تقرير مراقب الحسابات . ج – إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة. د – تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطها العلمي وحالتها خلال العام المنصرم . ه – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا منن الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم . و – تعين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية . ز – وكل ما يعرضه مجلس الإدارة في الأمور الأخرى أو ما تقر الجمعية العمومية إدراجه في جدول الأعمال. مادة 25 – تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام، بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية: آ – تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها . ب – حل الجمعية . ج – عزل أعضاء مجلس الإدارة د – اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها. مادة 26 – لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكل ما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية . مادة 27 – تدون قرارات الجمعية في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر. ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين الممثلين . كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها. آخر تعديل sweetbaby يوم 06/11/2007 في 04:36. |
||||||
24/10/2006 | #3 | ||||||
مسجّل
-- اخ حرٍك --
|
جمعية العلوم الاقتصادية السورية تتمة
الفصل الرابع
مجلس الإدارةمادة 28 – يدير الجمعية مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين الأعضاء العاملين لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم.مادة 29 – يشترط في عضو مجلس الإدارة :ا – أن يكون من الأعضاء العاملين .ب – أن يكون قد مض على عضويته سنتان على الأقل.ج – أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.مادة 30 –يؤدى أعضاء المجلس أعمالهم مجانا"، ويحق لهم استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقونها في شؤون الجمعية وفقا للنظام الذي تقرره الجمعية العمومية .مادة 31 – إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للجمعية من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تجتمع الجمعية العمومية وتنتخب من يتم المدة الباقية لسلفه. مادة 31 – إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء المجلس دفعة واحدة تدعى الجمعية العمومية خلال مدة لا تزيد عن الشهر من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين. مادة 33 – كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ينقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يجوز للمجلس اعتباره منسحبا.مادة 34- يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية والعمل على تحقيق أهدافها كما يقوم بصورة خاصة بالأمور الآتية:ا – إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ونشاطها العلمي . ب – وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية . ج – مراجعة تقرير مراقب الحسابات . د – إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية. ه – تعين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم . و – قبول أو رفض التبرعات والوصايا والأوقاف التي تقدم للجمعية . ز – تشكيل لجان داخلية توزع عليها أوجه نشاط الجمعية . ح – إصدار القرارات في معادلة الشهادات المطلوبة للعضوية.مادة 35 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون الجمعية ولا يعتبر الاجتماع قانونيا إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس .يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب مكتوب من ثلثي أعضائه.مادة 36 – ينتخب المجلس من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري وفي أول اجتماع له بعد اجتماع الجمعية العمومية رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق يؤلف منهم مكتب المجلس ويجب أن يتم الانتخاب في مدة أقصاها 15يوما بعد اجتماع الجمعية العمومية .مادة 37 – يمثل الرئيس الجمعية أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو آمر الصرف في جميع نفقات الجمعية .مادة 38 – يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس أثناء غيابه .مادة 39 – يقوم أمين السر بما يلي :ا- يساعد الرئيس في إدارة الجمعية . ب- ينظم أعمال اللجان الداخلية التي يشكلها المجلس ويدير نشرات الجمعية ويشرف على تحريرها. ج- إعداد جدول الأعمال لاجتماعات الجمعية العمومية والمجلس وعرضه على الرئيس للتصديق عليه . د – الإشراف على جهاز الجمعية الإداري. و – تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس . ز – تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية والمجلس. ح – تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية واستلام المخابرات الواردة إليها. – حفظ إضبارات ومستندات الجمعية وأختامها في مقر الجمعية.مادة 40 – يقوم أمين الصندوق :ا – بالإشراف على جمع الاشتراكات واستلام المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب إيصالات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه ومن الرئيس ،وإيداع تلك المبالغ في المصرف المقبول من المجلس . ب – بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه و من الرئيس . ج – بسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف . د – بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية .ويقدم حسابا شهريا للمجلس. ه – بحفظ الدفاتر و المستندات المالية في مقر الجمعية. آخر تعديل sweetbaby يوم 06/11/2007 في 04:37. |
||||||
24/10/2006 | #4 | ||||||
مسجّل
-- اخ حرٍك --
|
جمعية العلوم الاقتصادية السورية تتمة
الفصل الخامس
مالية الجمعيةمادة 41 – تتألف إيرادات الجمعية من :ا – رسوم الانتساب . ب – رسوم الاشتراكات . ج – التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة. د – الإعانات . ه – الوصايا والأوقاف. و – الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.مادة 42 – يحدد رسم الانتساب بمبلغ 10 ليرات سورية ورسم الاشتراك بمبلغ 60 ليرة سورية ويدفع على أقساط شهرية .ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة.مادة 43 – تبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . مادة 44 –على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة،ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بأكثر من مبلغ 500ليرة سورية للنفقات النثرية.مادة 45 – لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب قرار من مجلس الإدارة أو بتفويض منه ويتم الصرف بموجب أمر صرف موقع عليه من الرئيس وأمين الصندوق .مادة 46 – لا يجوز إنفاق أموال الجمعية الا في سبيل تحقيق أغراضها. الفصل السادس فروع الجمعيةمادة 47 – للجمعية أن تنشئ لها فروعا ولا يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا إذا تم شهرها وينحصر حق إنشاء الفروع غير المشهورة في منطقة نشاط الجمعية المحددة في هذا النظام.مادة 48 – يخضع كل فرع من فروع الجمعية في تأليفه وسير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفروع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته تجاه الجمعية وفيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية .مادة 49 – على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إداراته وتقريرا سنويا عن نشاطه وحالته المالية . مادة 50 – يجب أن يعقد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للفرع قبل موعد اجتماع الجمعية بمدة شهر على الأقل ،وذلك حتى يتمكن مجلس إدارة الجمعية من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي .مادة 51 – عند حل أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية . آخر تعديل sweetbaby يوم 06/11/2007 في 04:38. |
||||||
24/10/2006 | #5 | ||||||
مسجّل
-- اخ حرٍك --
|
جمعية العلوم الاقتصادية السورية تتمة الجزء الأخير
الفصل السابع
حل الجمعيةمادة 52 –لمجلس الإدارة ، إذا تبين له أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها ، أن يدعو الجمعية العمومية للاجتماع للنظر في أمر حل الجمعية .ولا يجوز حل الجمعية إلا بقرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العاملين على الأقل .مادة 53 – تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصفيا يقوم بحصر حقوق الجمعية والفاء بالتزاماتها.مادة 54 – تؤول أموال الجمعية بعد حلها إلى الجهات التي تعينها الجمعية العمومية والتي يكون غرضها أقرب إلى غرض الجمعية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .الفصل الثامنأحكام انتقاليةمادة 55 – آ - لا تطبق أحكام المادة 17 خلال السنة الأولى . ب – لا تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة 29 في انتخاب مجلس الإدارة السنتين الأولى والثانية من تأسيس الجمعية . آخر تعديل sweetbaby يوم 06/11/2007 في 04:38. |
||||||
|
|