س و ج | قائمة الأعضاء | الروزناما | العاب و تسالي | بحبشة و نكوشة | مواضيع اليوم | أشرلي عالشغلات يلي قريانينها |
|
أدوات الموضوع |
26/10/2008 | #1 | ||||||
عضو
-- زعيـــــــم --
|
قتل النساء.. برعاية حكومية
في القانون السوري لايعاقب القاتل باي عقوبة على الاطلاق اذا قتل احدى النساء من قريباته من الدرجة الاولى او الثانية في جرم الزنا المشهود
المادة 528 من قانون العقوبات السوري للعام 1949 التي تنص على ان "يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو أحد أصوله في فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر، فأقدم على قتلهما او ايذائهما او على قتل او ايذاء احدهما بغير عمد" المادة 192 تنص على ان «يستفيد مرتكب القتل او الاذى من العذر المخفف اذا فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر». اعذر المخفف يعني انه إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل. وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار |
||||||
26/10/2008 | #2 | ||||||
عضو
-- زعيـــــــم --
|
لم يوضح القانون السوري معنى تعبير الزنا المشهود او الصلات الفحشاء او تعبير حالة مريبة..
فحالة مريبة قد تعني بالنسبة لشخص فتاة جالسة في حديقة عامة مع شخص وقد تعني بالنسبة لاخر فتاة في سرير شخص اخر.. يعني هذه التعابير مطاطة للغاية غير واضحة مما يزيد الطين بلة ويسمح لمن تسول له نفسه التلاعب الالفاظ وايجاد الحجج لكي يتملص القاتل من جريمته السوداء.. |
||||||
26/10/2008 | #3 | ||||||
عضو
-- زعيـــــــم --
|
لاتستفيد المراة من عذر مماثل في حال اقدمت على قتل زوجها اذا وجدته يخونها..
وتعاقب وفقا لقانون العقوبات السوري في تجريمه لجريمة القتل العمد او غير العمد |
||||||
26/10/2008 | #4 | |||||||
مشرف متقاعد
|
اقتباس:
شي رهيب فعلا.. و مخجل شكرا
أبو مـــــــــ1984ـــــــارال
خبز,, سلم,, حرّية
- ابو شريك هاي الروابط الي
بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف
الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة
سوريا -
|
|||||||
26/10/2008 | #5 | ||||||
عضو
-- زعيـــــــم --
|
صحيح شي بيخجل فعلا...
رح نزل امثلة عن حوادث وقصص حقيقية صارت بس اعرف الاراء بالمبدأ... شكرا على المرور ياسين.. |
||||||
26/10/2008 | #6 | ||||||
مشرف متقاعد
|
|
||||||
26/10/2008 | #7 | ||||
مشرف
|
متابعة معك باهتمام ... وألم
// وأنّ حضورك في دمي مسكُ الختام //
|
||||
26/10/2008 | #8 | ||||||
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
انا ضد الغاء قانون الشرف ولكن مع تعديل فقرات
يعني يفترض ان يكون القانون اكثر تحديدا وتفسيرا لبنود من كلمة وضع مريب وبنفس الوقت يفترض المشرع يعطي الحق بالتساوي للجنسين لان من المسخرة عدم تساوي المراة والرجل امام القانون بنفس الوقت انا ضد فكرة اللغي لان لا انا ولا انتو ولا انتي فيكي تشوفي زوجك زوجتك مع اي حدا بسريرك وبغرفة نومك وتاخدها بروح اخوية...
اسكر اسكر اسكر...فهذا العالم مملوء بالليل
|
||||||
26/10/2008 | #9 | |||||||
مشرف متقاعد
|
اقتباس:
|
|||||||
26/10/2008 | #10 | |||||
عضو
-- زعيـــــــم --
|
اقتباس:
بعدين باي قانون ما في شي انو واحد قتل التاني تحت تاثير الغضب والانفعال منقوم منحكم علي ب 6 اشهر سجن؟؟؟ المفروض يتم التعامل مع هيك نوع من الجرائم متل اي جريمة قتل عادية |
|||||
26/10/2008 | #11 | |||||||
عضو
-- زعيـــــــم --
|
اقتباس:
هي يا صديقي موجودة بالقانون السوري بمادة مختلفة عن هي المادة وبيتساوى فيها الرجل مع المرأة فيها.. المادة 242 " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليهابثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه ". والداعين لالغاء المواد 192و 528 بيدعو للابقاء على المادة 242 اللي بتساي بين الرجل والمرأة لانو ما حدا ضد فكرة تخفيف العقوبة على فاعل الجريمة في ثورة غضب شديد |
|||||||
26/10/2008 | #12 | ||||||
عضو
-- زعيـــــــم --
|
جرائم القتل في سورية تبلغ 600 جريمة سنويا
جرائم الشرف من ضمن جرائم القتل 200 الى 300 جريمة يعني نصف جرائم القتل هي جرائم شرف وفقا للدكتور عبود السراج عميد كلية الحقوق السابق |
||||||
26/10/2008 | #13 | |
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
اقتباس:
الاصح انو ينحط قانون يعاقب المراة والرجل المتزوجين في حال الخيانة بس هاد بدو شي كم سنة ضوئية لحتى تقتلعي اثار الحمية من صدور شعبنا هي اذا قدرو يغيرو من طباعو
الإصلاح يبدأ و ينطلق من حاجاتنا الداخلية فقط و
نرفض أي إصلاح يفرض من الخارج تحت أي عنوان أو مبرر وإن لم نكن ندعي المثالية و الكمال الدكتور بشار الأسد لك رووووووووووووووووووووووووووح القلب داعيلك تفووووووووو على الطائفية . يحيا الانتماء الوطني |
|
26/10/2008 | #14 | ||||||
عضو
-- زعيـــــــم --
|
امتدت جرائم الشرف لتطال الفتيات اللوتي تزوجن من خارج الطائفة او الدين..
او الى فتيات كن على علاقة حب مع شاب غير مرغوب فيه من قبل العائلة وهنا يستند الأهل إلى حجة الانحراف الأخلاقي، الذي يحددون هم ، وهم وحدهم، وجوده وحدوده ومداه، من أجل الاستفادة من الغطاء القانوني الذي يحيل الجريمة إلى جريمة شرف ، فيستفيد القاتل من الأحكام المخففة، التي يقرها القانون في مواده المتعلقة بجرائم الشرف الدكتورة مية الرحبي |
||||||
26/10/2008 | #15 | ||||||
عضو
-- زعيـــــــم --
|
قتلت هدى أبو عسلي على يد أخيها ، وبمباركة العائلة والأقارب، لزواجها من رجل من خارج طائفتها زواجا شرعيا مسجلا بالمحكمة، وأقام أهلها بعد مقتلها عرسا، ففتحت المضافة ، وانطلقت الزغاريد، ودارت فناجين القهوة المرة، واستقبل الأهل الضيوف المهنئين، ووجوههم يعلوها البشر.
وقد أشاع أفراد العائلة أن الحكم أصدرته ونفذته العائلة على خلفية سلوكها المنحرف، لا زواجها، ربما كي يستفيد القاتل من العذر المحل في عقوبة جرائم الشرف في القانون السوري، والذي نجا بفضله آلاف المجرمين والقتلة بفعلتهم، بعد أن قتلوا قريباتهم لمجرد الشبهة في سلوكهن.ورج الاخ بعد عدة اشهر من السجن بطلا يرفع به الراس |
||||||
26/10/2008 | #16 | ||||||||
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
انا ماراح احكيلك من منطلق الروح البريطانية او السويدية بل بقانون عم يطبق علي شعب شرقي عاطفي
وبالتالي فكرة القتل منها مستبعدة وانا هون قصدي رجل وامراة بدون تفريق اقتباس:
اقتباس:
لكن شو الفائدة من الغاء القانونين 192 و528 اذا هيك هيك الجناة راح يستافدو من 242 ثم شو معناة ثورة الغضب؟ انا مابدافع عن اي امراة او رجل متزوج او متزوجة بيمارس الجنس مع اي بنت او رجل لان هاد الموضوع غير اخلاقي ولا انساني وبالتالي بلاقي ان الموضوع مابيستحق ان ندافع عنن اما الي انا مع ان نشكل اليه لردع هوه الجرائم الي بيروح ضخيتها شباب متزوجين بشكل رسمي وضمن القانون السوري ولكن ذنبن انن من طوائف مختلفة وهاي الي بيسمو زواج خطيفة |
||||||||
26/10/2008 | #17 | |||||||||
عضو
-- مستشــــــــــار --
|
في كتير معلومات قانونية خاطئة
اول شي المادة المخصة بجرائم الشرف هي المادة 548 من قانون العقوبات اقتباس:
بدنا لحتى تتنفذ هالمادة في كم كلمة حمرا لازم تتحق لتكون هالمادة هي المادة المطلوبة بس بالفقرة التانية من المادة 548 عبارة حالة مريبة هون بتعمل مشلكة لأنو مالها محدد و كمان لازم يكون في عنصر التفاجئ بالظروف لأنو اصل المادة هوي وجود استثارة للشخص هلق هي كتحليل بسيط للمادة 548 هلق كرئيي انو القانون السوري أعطى العذر المحل و العذر المخفف لكل من الزوج و الزوجة مو بس الزوج متل ما عمل القانون المصري و للأسف كلمة الجرم المشهود هون هوي بالمعنى العام يلي بكون مو بالضرورة انو انشاف جرم الزنا بس تم التأكد من حدوثه و هون صارت القصة مطاطة هلق المادة 242 اقتباس:
من قانون العقوبات مالها علاقة بجرائم الشرف بشي هي الجرائم يلي الواحد بيستفيد من العذر المخفف لأنو هوي تم اثارتو بعمل غير محق من المجني عليه المادة 192 اقتباس:
كمان هالمادة هي مالها علاقة بجرائم الشرف حتى و لو كانت عما تحكي عن الدافع الشريف لأنو في فرق بين جرائم الشرف و الدافع الشريف و بخصوص الأستاذ الدكتور عبود السراج هوي رئيس قسم القانون الجزائي بجامعة دمشق و لم يكن عميد كلية الحقوق ابدا ___________ هامش : بتمنى لما نتعامل مع المواد القانونية نتعامل بنوع من القدسية و شكرا على الطرح
*** لنصير مزبلة و بدون تاريخ ***
"محمد الماغوط " حطم سيفك , تناول فأسك , و اتبعني و ازرع السلام و المحبة في كبد الأرض "رسالة الرب بعل إلى شعبه السوري " عالوعد يا كمون أخوية ... أبو وليام على طول الدرب |
|||||||||
26/10/2008 | #18 | |||||||
عضو
-- زعيـــــــم --
|
اقتباس:
الفرق انو المادة 242 بتقل انو ثورة الغضب ناتجة عن عمل على جانب من الخطورة قام بها الطرف الثاني وبشرح المادة مكتوب انو العمل بيهدد الطرف القاتل.. يعني الخيانة انو العلاقة غير الشرعية ما بتهد الشخص القاتل.. ومن اهم القواعد القانونية لتبرير او تخفيف العقوبة انو لازم يكون رد القاتل على درجة متساوية مع فعل المقتول.. يعني اذا واحد بدو يصربك بالعصاية ما بيصير تقتلو بالمسدس... كمان فكرة الشرف مطاطة متل ما قلت في واحد بيشوف اختو بحضن شب بيقول عادي وفي شب بيشوفا ماشية مع شب بسوق الحميدية بيدبحها |
|||||||
أدوات الموضوع | |
|
|