L.A.
11/03/2008, 06:20
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /2/ للعام 2008 الخاص بحماية المستهلك وضمان حقوقه بتوفير احتياجاته من المواد الاستهلاكية والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتربية بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والنقل والأتصالات والكهرباء. ويتضمن القانون فصولاً مؤلفة من 53 مادة حددت القواعد العامة المتعلقة بحقوق المستهلك خلال عملية تسويق المنتج او تقديم الخدمة ومهام جمعيات حماية المستهلك في مجال ترشيد وتوعية المستهلك وحقها في التدخل لصالحه في حال طلب منها ذلك. كما حدد القانون دور الدولة في حماية المستهلك ودعم جمعيات حماية المستهلك والتزامات المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات تجاه المستهلك لتحقيق سلامة المواد المطروحة وتقديم الخدمات المناسبة للمستهلك ما بعد البيع. ويعتبر هذا القانون نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. دمشق /في /3/3/ 1429/ هجرية الموافق /10/3/ 2008/ ميلادية.
شام برس
و السؤال المطروح : هل سيحمي القانون المستهلك و يضمن حقوقه بحق؟؟ أم؟؟
قانون حماية المستهلك.docx - 21.5 Kb (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////قانون حماية المستهلك.docx)
شام برس
و السؤال المطروح : هل سيحمي القانون المستهلك و يضمن حقوقه بحق؟؟ أم؟؟
قانون حماية المستهلك.docx - 21.5 Kb (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////قانون حماية المستهلك.docx)