-
عرض كامل الموضوع : الصيام*******
thegull2010
01/10/2007, 12:03
الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن الشيء، فإذا أمسك شخص عن الكلام، أو الطعام (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////) فلم يتكلم، ولم يأكل، فإنه يقال له في اللغة: صائم، ومن ذلك قوله تعالى: {إني نذرت للرحمن صوماً} أي صمتاً وإمساكاً عن الكلام، وأما معناه في اصطلاح الشرع فهو الإمساك عن المفطرات يوماً كاملاً، من طلوع الفجر الصادق (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// %A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82&action=edit)، إلى غروب الشمس، بالشروط التي وضعها الفقهاء وهذا التعريف متفق عليه بين الحنفية؛ والحنابلة، أما المالكية والشافعية فإنهم يزيدون في آخره كلمة "بنيّة" فالنية محل خلاف.
thegull2010
01/10/2007, 12:06
الصوم من الواجبات الإلهية العظيمة عند الله تعالى، ومن أجل هذه العظمة جعله الله له حيث ورد في الحديث القدسي قوله تعالى: (الصوم لي وأنا أجزي عليه) وهو جُنَّة من النار وصبر ومجاهدة للنفس وإصلاح لها. به يشعر الغني مع الفقير، ويعرف الإنسان عظم النعمة، ويستشعر رحمة الله تعالى.
أقسامه:
وهو ينقسم إلى أربعة أقسام:
1- الواجب: كصوم شهر رمضان وقضائه والواجب بالنذر.
2- المستحب: كصوم يوم الخميس والجمعة ورجب وشعبان ولو يوم من كل واحد.
3 المكروه: كصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه.
4- المحرَّم: كصوم العيدين (الفطر والأضحى) وصوم الوصال أي صيام يومين متتالين بدون أن يتناول أي شيء في اليوم الأول مع بقاء نيّة الصوم عند المكلف.
شرائطه:
وهي على نوعين:
الأول ما هو شرط لصحة الصوم:
أ- الإسلام.
ب- الإيمان.
ج- النية.
الثاني ما هو شرط لوجوب الصوم:
أ- البلوغ.
ب- العقل.
ج- الخلو من الحيض.
د- الخلو من النفاس.
ه- عدم الضرر والمرض.
و- عدم السفر.
وهنا مسائل:
مسألة: لا يشترط في صحة الصوم أن يكون المكلف عالماً بكل المفطرات.
مسألة: لو نوى المكلف في شهر رمضان أن يصوم مكانه صوم قضاء لأيام كانت في ذمته لم يجز له ذلك إذا كان عالماً عامداً ولا يقع الصوم صحيحاً.
مسألة: للمكلف خياران في نية صوم شهر رمضان:
الأول: أن ينوي صيام كل يوم بيومه وهنا يشترط أن ينوي صيام اليوم الفلاني مثلاً قبل طلوع فجره.
الثاني: أن ينوي نية واحدة عن الشهر كله.
مسألة: يوم الشك (في أنه آخر يوم من شعبان أو أول يوم من شهر رمضان) لا يجب على المكلف صيامه بل له الخيار في ذلك. لكن لو أفطر ثم تبين لاحقاً أن هذا اليوم كان من شهر رمضان وجب قضاؤه.
مسألة: لا يجوز للصائم في شهر رمضان أن يقطع نية الصوم في النهار فلو فعل ذلك عن قصد وتعمد بطل صيامه.
المفطرات:
1- الأكل قليله وكثيره سواء كان معتاداً أكله أو لا.
2- الشرب قليله وكثيره سواء كان معتاداً شربه أو لا.
3- الاستمناء.
4- الحقنة بالمائع.
5- القيء.
6- الجماع واطئاً وموطوءً.
7- البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في صوم شهر رمضان وقضائه.
8- رمس الرأس في الماء المطلق.
9- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق.
10- تعمد الكذب على:
أ- الله عز وجل.
ب- والرسول صلى الله عليه وآله.
ج - والأئمة والسيدة الزهراء عليهم السلام.
د- والأنبياء والأوصياء عليهم السلام.
وهنا مسائل:
مسألة: كل ما ذكر من المفطرات إنما يبطل الصوم إذا وقع عن عمد في جميع أقسام الصوم.
مسألة: إذا ابتلع الصائم بقايا الأكل العالقة بين أسنانه عمداً فقد أفطر.
مسألة: من صام عدة أيام من شهر رمضان وهو ناس لغسل الجنابة فعليه إعادة تلك الأيام.
أحكام القضاء:
مسألة: يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصيام بالغاً ما بلغ.
مسألة: ما يفوت المكلف من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه (مع زوال العذر) قبل شهر رمضان القادم.
مسألة: من أفطر عمداً في شهر رمضان وجب عليه إضافة للقضاء الكفارة وهي إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً أو عتق رقبة.
مسألة: من أفطر في نهار شهر رمضان عمداً على محرم كشرب الخمر مثلاً وجب عليه الجمع في الكفارة على الأحوط وجوباً.
مسألة: يجب على الولد الأكبر حال وفاة الوالد أن يقضي ما فات عن أبيه من صيام وصلاة.
مسألة: لا يجب قضاء الصوم على المجنون لو عقل ولا على المغمى لو أفاق ما لم يكن الإغماء بفعل نفسه.
مسألة: لا يجوز قضاء الصوم على المستبصر فيما إذا أتى بصيامه موافقاً لمذهبنا أو على وفق مذهبه.
مسألة: يسقط القضاء على المريض الذي لم يتمكن من القضاء بعد شهر رمضان الذي فاته حتى أتى شهر رمضان اللاحق وتبقى على الفدية وهي مدّ من الطعام عن كل يوم والمدّ هو (750غ) من الطعام.
اخوية نت
بدعم من : في بولتـين الحقوق محفوظة ©2000 - 2015, جيلسوفت إنتربـرايس المحدودة