-
عرض كامل الموضوع : مرسوم عفو جديد
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام .."ترحيب حقوقي وآمال بشموله "معتقلي الرأي"
أصدر الرئيس بشار الأسد صباح اليوم المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2007 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى فيما لم تتضح الصورة بعد ما اذا كان المرسوم يشكل معتقلين سياسيين أو "سجناء الرأي ".
ويعفى بموجب المرسوم عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذى أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر وللمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء .
ولا تشمل أحكام هاتين الفقرتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
وشمل العفو كامل العقوبات فى الجنح والمخالفات وتدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح.
سيريا نيوز
Abu ToNi
22/09/2007, 18:50
على قولة فيروز وتفسير بسام كوسا
تعا ولا تجي
was616im
22/09/2007, 18:50
الله يخلينا الرئيس مع انو مالي حدا مسجون:D
butterfly
22/09/2007, 20:15
دمشق/سانا...
اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم 56 للعام 2007 الذى يمنح بموجبه عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 م وفيما يلى نص المرسوم التشريعى رقم 56 ..
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى..
المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 وفقا لمايلى..
أ/عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذى اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر.
ب/عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى بمرض عضال غير قابل للشفاء.
لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
ج/عن كامل العقوبات فى الجنح.:shock:
د/عن كامل العقوبات فى المخالفات.
ه/عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح.
المادة / 2 / يستثنى من شمول احكام هذا المرسوم التشريعى..
أ/ الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لعام 1961 المتعلق بمكافحة الدعارة.
ب/الجنح المنصوص عليها فى قانون العقوبات الاقتصادى رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج/الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته..
من 307 الى 310 /341/343 من 345 الى 349 من 351 الى 355 من 358 الى 362 /364 من 365 الى 367/ 386/387 /397/398 /402/403 /405/428/435/441/ من /450 الى 460/465/468/473/474/476/ من /478 الى 480/من /484 الى 486/499/500/504/505/507/
من /509 الى 514/ من /517 الى 522/525/526/من /628 الى 632/من /634 الى 636/من /641 الى 644/652/653/من /656 الى 659/.
د/الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم/1/ لعام/2003/المتعلق بمخالفات البناء.
ه/الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/113/120/126/129/133/135/140/149/.
و/الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل والمتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية.
ز/غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التى تحمل غراماتها طابع
التعويض المدنى للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها فى الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعى.
ح/المتوارون عن الانظار من مرتكبى جرائم الفرار الداخلى المنصوص عليها فى المادة 100 من قانون العقوبات العسكرى وتعديلاته الا اذا سلموا انفسهم خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
المادة /3 / يستفيد المحكومون المشار اليهم فى الفقرتين أ و ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة منه بموجب المادة 2 منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها فى الفقرة ز من المادة 2 المذكورة.
المادة/ 4 / لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه فى اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق فى اقامتها امام المحكمة المدنية.
المادة /5/ أ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره.
ب/تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة /6 / ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
سانا ..
was616im
22/09/2007, 20:23
شو صايرة عم تشتغلي بمجال الحقوق انتي:shock::shock::shock:
دمشق/سانا...
اصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعى رقم 56 للعام 2007 الذى يمنح بموجبه عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 م وفيما يلى نص المرسوم التشريعى رقم 56 ..
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى..
المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 وفقا لمايلى..
أ/عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذى اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر.
ب/عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى بمرض عضال غير قابل للشفاء.
لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
ج/عن كامل العقوبات فى الجنح.:shock:
د/عن كامل العقوبات فى المخالفات.
ه/عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح.
المادة / 2 / يستثنى من شمول احكام هذا المرسوم التشريعى..
أ/ الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لعام 1961 المتعلق بمكافحة الدعارة.
ب/الجنح المنصوص عليها فى قانون العقوبات الاقتصادى رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج/الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته..
من 307 الى 310 /341/343 من 345 الى 349 من 351 الى 355 من 358 الى 362 /364 من 365 الى 367/ 386/387 /397/398 /402/403 /405/428/435/441/ من /450 الى 460/465/468/473/474/476/ من /478 الى 480/من /484 الى 486/499/500/504/505/507/
من /509 الى 514/ من /517 الى 522/525/526/من /628 الى 632/من /634 الى 636/من /641 الى 644/652/653/من /656 الى 659/.
د/الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم/1/ لعام/2003/المتعلق بمخالفات البناء.
ه/الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/113/120/126/129/133/135/140/149/.
و/الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل والمتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية.
ز/غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التى تحمل غراماتها طابع
التعويض المدنى للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها فى الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعى.
ح/المتوارون عن الانظار من مرتكبى جرائم الفرار الداخلى المنصوص عليها فى المادة 100 من قانون العقوبات العسكرى وتعديلاته الا اذا سلموا انفسهم خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
المادة /3 / يستفيد المحكومون المشار اليهم فى الفقرتين أ و ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة منه بموجب المادة 2 منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها فى الفقرة ز من المادة 2 المذكورة.
المادة/ 4 / لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه فى اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق فى اقامتها امام المحكمة المدنية.
المادة /5/ أ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره.
ب/تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة /6 / ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
سانا ..
طيب شو فهمتي من هالحكي ...؟؟؟
سجناء الرأي رح يطلعوا و لا لا ..؟؟
butterfly
22/09/2007, 21:15
طيب شو فهمتي من هالحكي ...؟؟؟
سجناء الرأي رح يطلعوا و لا لا ..؟؟
شكلو بيشملن
هني
بيتحاكمو وفق هدول
المادة 285
من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال
الموقت.
المادة 286
1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 287
1 ـ كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة
أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.
2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
المادة 288
1 ـ من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة
الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.
2 ـ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.
وهالمادات مانها مستثناة
:?
يااااااااااارب
:D
butterfly
22/09/2007, 21:16
للي بيهمو
قانون العقوبات العام السوري
:D
انشالله بيطلعو بنقول يارب
وهي مصدر خبر اضافي:D
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)
انووو الخبر صح الحمدالله ..... بس انو الله يستر ما يكونو لازقين غير تهم لمعتقلين الراي ..
-ch3m!cal-
23/09/2007, 01:20
بكرة بيطلعو لمعتقلي الرأي تهم دعارة :cry:
Abu ToNi
23/09/2007, 01:38
طلعوا لي في شي رفع الضريبة عن المتخلفين عن العسكرية
لأنه في عندي الدفتر لازم اعمله وصار لي متخلف شي سنة وسمعت انه ضريبته شي 19 آلاف قلت لحالي استنى يطلع له شي مرسوم جديد
بمعنى آخر عبستنى ال sold :o
اخوية نت
بدعم من : في بولتـين الحقوق محفوظة ©2000 - 2015, جيلسوفت إنتربـرايس المحدودة