-
دخول

عرض كامل الموضوع : يوم المعتقل السياسي في سورية


الهجان
22/06/2007, 15:48
تقرير: بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية: لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

2007/06/21
1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي
التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
2- لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعسفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
3- كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
(المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية)
4- لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )
5-لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه
( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الهجان
22/06/2007, 15:50
إن حقوق الإنسان هي حقوق واجبة التطبيق والاحترام، والسعي من اجل ذلك يجب أن تبقى أهم وأنبل ما يمكن أن يؤديه مواطن واع ذو ضمير وإحساس بإنسانيته ومسؤوليته تجاه نفسه والآخرين ،وانتهاك هذه الحقوق بشكل متواصل ،ناتج من فعل الإرادة الممانعة في وجه المواطن ،كي لا يسترد وعيه العام ورغبته في المشاركة في الشأن العام والمساهمة من أجل بناء دولة الحق والقانون المرتكزة على أساس احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ،وتأتي في قمة هذه الحقوق ،الحقوق المدنية والسياسية ،وهي حقوق يجب احترامها زمن السلم وزمن الحرب ،وهي قواعد قانونية آمرة،لا يجوز الاتفاق على خلافها باعتبارها جزءا من النظام العام الدولي .وتعد حقوقا أساسية لعلاقتها المباشرة بالكرامة الإنسانية ،ومرتبطة بالمواطنة وحقوق المواطن،وتشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة البدنية وعدم الخضوع للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية وحظر الرق والعبودية وحرية الرأي والعقيدة والتعبير والاجتماع والتجمع وعدم رجعية قانون العقوبات،.إن انتهاك هذه الحقوق يعود في جزئه الأعظم إلى ممارسات أجهزة الدولة، والى العادات والتقاليد والمعتقدات الموروثة،والى غياب مبدأ المواطنة وحقوقها ، وضعف المؤسسات الحقوقية والرقابية والمدنية والسياسية تجاه الدولة وأجهزة حكمها ، حيث رصدنا استمرار واضح لهدر هذه الحقوق في عام 2006استنادا إلى الحاضنة القانونية المناسبة للاستمرار المنظم لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية وذلك عبر استمرار العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين والمحاكم الاستثنائية ، حيث كثرت حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية,وتصدر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,هذا التقرير عن الاعتقال التعسفي وما يصاحبه من اختفاء قسري بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية، ويعتبر الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد الظواهر الخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والأمان الشخصي. كما تعد هذه الظاهرة أحد الانتهاكات الأكثر شيوعا ليس فقط بسبب وجود حالة الطوارئ ولكن يضاف إلى ذلك تعسف السلطة التنفيذية في استخدام قانون الطوارئ. وهو الأمر الذي يشكل خرقا لنصوص قانون الطوارئ ذاته، أي استثناءٌ للاستثناء.
إذ تصدر ل.د.ح هذا التقرير، فإنها تواصل الكشف عن الآثار الخطيرة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ والتي تمس العديد من الضحايا المباشرين أو ذويهم. كما تكشف عن أن الاعتقال التعسفى ليس انتهاكا منفصلا عن انتهاكات أخرى لما يرتبط به ويترتب عليه من انتهاكات تتجاوز حدود الحقوق المدنية والسياسية وتطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك حقوق المرأة والطفل. وبذلك فإن ل.د.ح تأمل أن يسهم هذا التقرير في حفز الجهود الرامية إلى وقف العمل بقانون الطوارئ، وإعادة الاعتبار لدولة القانون.
لقد أصبح إلغاء العمل بحالة الطوارئ في سوريا مطلباً جماهيرياً،فجميع القوى المجتمعية والمدنية والحقوقية والسياسية تنادي به ، ومما غذى هذا المطلب حالة الجمود السياسي التي أصابت المجتمع السوري والتي واكبها أزمة اقتصادية ألمت بالمجتمع السوري لا يمكن تجاوزها دون إصلاح سياسي وقانوني شامل يهدف بالأساس إلي تعبئة المجتمع السوري وكل قواه السياسية والاجتماعية من اجل الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا ولاسيما و انه بات من المؤكد أن الحكم الجيد لا يمكن أن يتأسس دون آليات ديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان ، هذا الاستنتاج توصلت إليه الهيئات الحكومية وغير الحكومية, عبر الدعوة إلى تبني برامج للإصلاح السياسي والدستوري والديمقراطي.ولا يمكن المضي قدما في إمكانية تحقيق برنامجا للإصلاح السياسي والديمقراطي في ظل استمرار فرض حاله الطوارئ ، فاستمرار العمل بقانون الطوارئ طوال هذه الفترة الزمنية المديدة من تاريخ سورية المعاصر هو المصدر الرئيسي لكافة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.ويشكل قانون الطوارئ الأداة التي تستخدمها السلطة التنفيذية للعصف بالحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور السوري طالما ظل استمرار فرض حالة الطوارئ التي تسمح بسلطات واسعه وشبه مطلقه للسلطة التنفيذية والتي تشكل عائقاً رئيسيا أمام تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية ، بل يمكننا القول أن قانون الطوارئ هو الدستور الحقيقي للبلاد.
وقد رصدت( ل.د.ح ) منذ نشأتها الانتهاكات المنظمة المصاحبة لقانون الطوارئ وكشفت أثاره الخطيرة على منظومة حقوق الإنسان في سورية,وسنعرض فيما يلي إلى بعض الصكوك التي أعلنت الحكومة السورية التزامها بها,والى البنية القانونية والتشريعية النافذة في سورية ,وتأثيرها على الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري,ومن ثم نعرض أسماء بعض المعتقلين الذين مارسوا بعض من حقوقهم المدنية و السياسية ,وننهي تقريرنا بأهم التوصيات ، باعتقادنا ، المتعلقة بهذا الموضوع

الهجان
22/06/2007, 15:51
أولا: الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان:
وقعت وصادقت الحكومة السورية على معظم الصكوك الدولية المكونة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان. فقد صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 ألف (د- 3)، تاريخ 10/12/1948((تحفظت سورية على بعض مواد هذا الإعلان، مثل المادة 16 التي تقرّ حق الزواج للرجل والمرأة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنس أو الدين. وكذلك المادة 18 منه التي تكرس الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وفي الحرية في تغيير الدين. وذلك لمخالفة أحكام هاتين المادتين لأحكام الشريعة الإسلامية التي تعد مصدراً رئيساً للتشريع في سورية وفقاً لما ذهبت إليه المادة 3/2 من الدستور الدائم لعام 1973، والتي جاء فيها: (( الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع)).
وتضمن المادة الثانية من هذا الإعلان حق كل شخص في التمتع بالحقوق والحريات التي تنص عليها دون أي تمييز من أي نوع كان، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، والأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.كما تكفل المادة 25 من الإعلان المذكور حق كل شخص في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وبصورة خاصة على صعيد المأكل والملبس والسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية.
وصادقت الحكومة السورية على العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2200 ألف(د-21)، تاريخ 16/12/1966، بتاريخ 21/4/1969. ((دخل هذا العهد حيز التنفيذ بتاريخ 3/1/1976، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقاً لأحكام المادة 27/1 من هذا العهد.)).
وتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد:
بموجب المادة 2 منه، بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عنها في هذا الإعلان دون أي تمييز من أي نوع كان.
كما تتعهد هذه الدول بضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق التي تنص عليها هذا العهد، وفقاً لأحكام المادة 3 منه.
وتعترف الدول الأطراف، طبقاً لنص المادة 6 من العهد، بالحق في العمل. ويشمل هذا الحق حق كل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية.
كما تقرُّ الدول الأطراف كذلك، بموجب المادة 10/3 من هذا العهد، بوجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لمصلحة جميع الأطفال والمراهقين دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. كما تلتزم بحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.
وتقرّ الدول الأطراف أيضاً، استناداً إلى المادة 12 من العهد المذكور، بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن الوصول إليه. وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه:(( 2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل: أ- خفض معدل المواليد وموتى الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً؛ ب- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛ ج- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها؛ د- تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض)).
وكذلك فقد صادقت الحكومة السورية على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 2200 ألف، تاريخ 16/12/1966، بتاريخ 21/4/1969.وتتعهد الدول الأطراف فيه:
بموجب المادة 2 منه، بضمان الحقوق التي ينص عليها الإعلان لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في وولايتها دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو غير ذلك من الأسباب.
كما تتعهد الدول الأطراف فيه، استناداً إلى المادة 3 منه، بضمان المساواة بين الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
وتمنع المادة 7 من هذا العهد إخضاع أي شخص للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. كما تمنع إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
وتكرس المادة 9 منه حق كل فرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. كما أنها لا تجيز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. وتمنع حرمان أي شخص من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون.
كما تمنع المادة 16 منه تعريض أي شخص، بشكل تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
وتضمن المادة 19 من العهد المذكور حق كل إنسان في حرية التعبير، وفي اعتناق آراء دون مضايقة.
وكذلك صادقت الحكومة السورية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 206 ألف(د-20) بتاريخ 21/12/1965، وذلك بتاريخ 21/4/1969.
ويقصد بتعبير((التمييز العنصري)) وفقاً لنص المادة الأولى من هذه الاتفاقية، (( أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي من ميدان آخر من ميادين الحياة العامة)).وتتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
بموجب المادة 5 منها، من ضمن ما تتعهد به، بحظر التمييز النعصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان دون تمييز من أي نوع كان في المساواة أمام القانون، ولا سيما فيما يتعلق بحق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.
كما صادقت الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها رقم 34/180 تاريخ 18/12/1979، بتاريخ 25/9/2002((وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 3/9/1981، وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً على إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة، استناداً إلى أحكام المادة 27 منها .)).
ويقصد بمصطلح(( التمييز ضد المرأة))، وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية:
( أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل)).
وتلزم المادة 6 من هذه الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بناء المرأة.
كما تلزم المادة 11 منها الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل كي تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحقوق نفسها في هذا المجال. وكذلك تلزم المادة 12 من هذه الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك تلك المتعلقة بتنظيم الأسرة.
وكذلك فقد صادقت الحكومة السورية على بعض الاتفاقيات التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ومن هذه الاتفاقيات:الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة تاريخ 25/6/1958، والتي صادقت سورية عليها في العام 1960، وكذلك الاتفاقية رقم 182 لعام 1999 والمتعلقة بالقضاء على جميع أشكال استغلال الأطفال في مجال العمل، والتي صادقت سورية عليها في العام 2005.وكذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الحكومة السورية عام 2004 .

الهجان
22/06/2007, 15:55
الموضوع طويل لذا سأضع الرابط
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)

وفيه الجزء الثاني من الموضوع