-
عرض كامل الموضوع : وثائق ونصوص معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية.
بعد 27 عاما من توقيعها، ننشر اليوم بنشر وثائق وبنود وخرائط معاهدة السلام بين مصر واسرائيل التي وقعها في مارس 1979 الرئيس الراحل انور السادات مع مناحم بيجين رئيس وزراء اسرائيل، برعاية جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الامريكية في ذلك الوقت. وقد سبق توقيع المعاهدة مفاوضات واتفاقية كامب ديفيد التي اعقبت مباحثات السلام بين السادات وبيجين في الفترة من 5 ـ 17 سبتمبر 1978. وشملت المعاهدة ترتيبات اعتبرت في غاية السرية واكتنفها الغموض ولم تعرف تفاصيلها كاملة حيث ظهرت بنود اثناء الازمات التي تقع بين مصر واسرائيل.
واليوم ننشر نصوص ووثائق وخرائط المعاهدة، ونعرضها علي الرأي العام ليعيد قراءتها ويطابقها بالاحداث، لنعرف هل اضافت لمصر؟ وما قيمة هذه الاضافات؟ وهل تحترمها اسرائيل؟
ونعرض وثائق كامب ديفيد والورقة المصرية ونصوص الخطابات المتبادلة بين السادات وبيجين وكارتر.. كما تعرض نصوص وملاحق وخرائط معاهدة السلام المصرية ـ الاسرائيلية.
أولاً: وثائق كامب ديفيد:
1ـ اطار السلام في الشرق الاوسط
اجتمع الرئيس محمد انور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحم بيجين رئيس وزراء اسرائيل مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الامريكية في كامب ديفيد من 5 الي 17 سبتمبر ،1978 واتفقوا علي الاطار التالي للسلام في الشرق الاوسط، وهم يدعون اطراف النزاع العربي ـ الاسرائيلي الاخري الي الانضمام اليه.
مقدمة:
ـ ان البحث عن السلام في الشرق الاوسط يجب ان يسترشد بالآتي:
ـ ان القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين اسرائيل وجيرانها هي قرار مجلس الامن رقم 242 بكل اجزائه..
ـ سيرفق القراران رقم 242 ورقم 338 بهذه الوثيقة.
بعد اربع حروب خلال ثلاثين عاما ورغم الجهود الانسانية المكثفة فإن الشرق الاوسط، مهد الحضارة ومهبط الاديان العظيمة الثلاثة، لم يستمتع بعد بنعم السلام. ان شعوب الشرق الاوسط تتشوق الي السلام حتي يمكن تحويل موارد الاقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة اهداف السلام وحتي تصبح هذه المنطقة نموذجا للتعايش والتعاون بين الامم.
ان المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي لقيه من برلمان اسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيجين للاسماعيلية ردا علي زيارة الرئيس السادات ومقترحات السلام التي تقدم بها كلا الزعيمين، وما لقيته هذه المهام من استقبال حار من شعبي البلدين، كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لها مثيل وهي فرصة لا يجب اهدارها ان كان يراد انقاذ هذا الجيل والاجيال المقبلة من مآسي الحرب.
وان مواد ميثاق الامم المتحدة والقواعد الاخري المقبولة للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول.
وان تحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الامم واجراء مفاوضات في المستقبل بين اسرائيل واي دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السلام والامن معها، هو امر ضروري لتنفيذ جميع البنود والمبادئ في قراري مجلس الامن رقمي 242 و338.
ان السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الاقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات او اعمال عنف، وان التقدم تجاه هذا الهدف من الممكن ان يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الاوسط يتسم بالتعاون علي تنمية التطور الاقتصادي وفي الحفاظ علي الاستقرار وتأكيد الامن.
وان السلام يتعزز بعلاقة السلام بالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طبيعية.. وبالاضافة الي ذلك في ظل معاهدات السلام يمكن للاطراف ـ علي اساس التبادل ـ الموافقة علي اجراء ترتيبات امن خاصة مثل مناطق منزوعة السلاح ومناطق ذات تسليح محدود ومحطات انذار مبكر ووجود قوات دولية وقوات اتصال واجراءات يتفق عليها للمراقبة والترتيبات الاخري التي يتفقون علي انها ذات فائدة.
ان الاطراف اذ تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة علي التوصل الي تسوية عادلة شاملة ومعمرة لصراع الشرق الاوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم علي قراري مجلس الامن رقمي 242 و338 بكل فقراتهما، وهدفهم من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار، وهم يدركون ان السلام لكي يصبح معمرا يجب ان يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع اعمق تأثير.
لذا.. فإنهم يتفقون علي ان هذا الاطار مناسب في رأيهم ليشكل اساسا للسلام.. لا بين مصر واسرائيل فحسب بل وكذلك بين اسرائيل وكل من جيرانها الاخرين، ممن يبدون استعدادا للتفاوض علي السلام مع اسرائيل علي هذا الاساس.
ان الاطراف اذ تضع هذا الهدف في الاعتبار، قد اتفقت علي المضي قدما علي النحو التالي:
(1) الضفة الغربية وغزة:
1ـ ينبغي ان تشترك مصر واسرائيل والاردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها، ولتحقيق هذا الهدف فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي ان تتم علي ثلاث مراحل:
»أ« تتفق مصر واسرائيل علي انه من اجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة مع الاخذ في الاعتبار الاهتمامات بالامن من جانب كل الاطراف يجب ان تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة فإن الحكومة الاسرائيلية العسكرية وادارتها المدنية منهما ستنسحبان بمجرد ان يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة الاردن ستكون مدعوة للانضمام للمباحثات علي اساس هذا الاطار ويجب ان تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذه الارض واهتمامات الامن الشرعية لكل من الاطراف التي يشملها النزاع.
»ب« ان تتفق مصر واسرائيل والاردن علي وسائل اقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.. وقد يضم مصر والاردن وفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة او فلسطينيين آخرين طبقا لما يتفق عليه، وستتفاوض الاطراف بشأن اتفاقية تحدد مسئوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة، وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الاسرائيلية وستكون هناك اعادة توزيع للقوات الاسرائيلية التي ستبقي في مواقع امن معينة، وستتضمن الاتفاقية ايضا ترتيبات لتأكيد الامن الداخلي والخارجي والنظام العام.
وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين اردنيين.. بالاضافة الي ذلك ستشترك القوات الاسرائيلية والاردنية في دوريات مشتركة وفي تقديم الافراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان امن الحدود.
»ج« وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي »مجلس اداري« في الضفة الغربية وغزة في اسرع وقت ممكن دون ان تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية.. وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين اسرائيل والاردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية، وستدور هذه المفاوضات بين مصر واسرائيل والاردن والممثلين المنتمين لسكان الضفة الغربية وغزة.
وسيجري انعقاد لجنتين منفصلتين، ولكنهما مترابطتان في احدي هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي الاطراف الاربعة التي ستتفاوض وتوافق علي الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها، وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي اسرائيل وممثلي الاردن والتي سيشترك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة، للتفاوض بشأن معاهدة السلام بين اسرائيل والاردن، واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل اليه بشأن الضفة الغربية وغزة.
وسترتكز المفاوضات علي اساس جميع النصوص والمبادئ لقرار مجلس الامن رقم 242.
وستقرر هذه المفاوضات، ضمن اشياء اخري، موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الامن.. ويجب ان يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباتهم العادلة، وبهذا الاسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال:
1ـ ان يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر واسرائيل والاردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة علي الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الاخري بحلول نهاية الفترة الانتقالية.
2ـ ان يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة.
3ـ اتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها انفسهم تمشيا مع نصوص الاتفاق.
4ـ المشاركة ـ كما ذكر اعلاه ـ في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين اسرائيل والاردن.
»د« سيتم اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الضرورية لضمان امن اسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها.. وللمساعدة علي توفير مثل هذا الامن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية.
وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة.. وستكون قوة الشرطة علي اتصال مستمر بالضباط الاسرائيليين والاردنيين والمصريين المعينين لبحث الامور المتعلقة بالامن الداخلي.
»هـ« خلال الفترة الانتقالية يشكل ممثلو مصر واسرائيل والاردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الاطراف صلاحيات السماح بعودة الافراد الذين طردوا في الضفة الغربية وغزة في عام 1967 مع اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الاضطراب وأوجه التمزق، ويجوز ايضا لهذه اللجنة ان تعالج الامور الاخري ذات الاهتمام المشترك.
»و« ستعمل مصر واسرائيل مع بعضهما البعض ومع الاطراف الاخري المهتمة لوضع اجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين.
»ب« مصر وإسرائيل:
1ـ تتعهد كل من مصر واسرائيل بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية المنازعات، وأن أي نزاعات ستتم تسويتها بالطرق السلمية وفقا لما نصت عليه المادة 33 لميثاق الامم المتحدة.
2ـ توافق الاطراف من اجل تحقيق السلام فيما بينهم علي التفاوض بإخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينهم خلال ثلاثة اشهر من توقيع هذا الاطار، بينما تتم دعوة الاطراف الاخري في النزاع للتقدم في نفس الوقت للتفاوض وابرام معاهدات سلام مماثلة لفرض تحقيق سلام شامل في المنطقة وان اطار ابرام معاهدة السلام بين مصر واسرائيل سيحكم مفاوضات السلام بينهما وستتفق الاطراف علي الشكليات والجدول الزمني او تنفيذ التزاماتهم في ظل المعاهدة.
»جـ« المبادئ المرتبطة:
1ـ تعلن مصر واسرائيل ان المبادئ والنصوص المذكورة أدناه ينبغي ان تطبق علي معاهدات السلام بين مصر واسرائيل وبين كل من جيرانها مصر والاردن وسوريا ولبنان.
2ـ علي الموقعين ان يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حالة سلام كل منهما مع الاخري.
وعند هذا الحد ينبغي ان يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الامم المتحدة ويجب ان تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن علي:
»أ« اعتراف كامل.
»ب« الغاء المقاطعات الاقتصادية.
»جـ« الضمان في ان يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الاجراءات القانونية في اللجوء للقضاء.
3ـ يجب علي الموقعين استكشاف امكانية التطور الاقتصادي في اطار اتفاقيات السلام النهائية بهدف المساهمة في صنع جو السلام والتعاون والصداقة التي تعتبر هدفا مشتركا لهم.
4ـ يجب اقامة لجان للدعاوي القضائية للحسم المتبادل لجميع الدعاوي القضائية المالية.
5ـ يجري دعوة الولايات المتحدة للاشتراك في المحادثات بشأن موضوعات متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقيات واعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الاطراف.
6ـ سيطلب من مجلس الامن التابع للامم المتحدة المصادقة علي معاهدات السلام وضمان عدم انتهاك نصوصها، وسيطلب من الاعضاء الدائمين في مجلس الامن التوقيع علي معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها، كما سيطلب منهم مطابقة سياستهم وتصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الاطار.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
محمد انور السادات
عن حكومة اسرائيل
مناحم بيجين
إطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل
توافق إسرائيل ومصر من أجل تحقيق السلام بينهما علي التفاوض بحسن نية بهدف توقيع معاهدة السلام بينهما في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاطار. وقد تم الاتفاق علي أن تتم المفاوضات تحت علم الأمم المتحدة في موقع أو مواقع يتفق عليها الجانبان ونطبق كافة مبادئ قرار الأمم المتحدة رقم 242 في هذا الحل للنزاع بين مصر وإسرائيل. ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك يتم تنفيذ معاهدة السلام في فترة تتراوح ما بين عامين الي ثلاثة أعوام من توقيع معاهدة السلام، وقد وافق الطرفان علي المسائل الآتية:
(أ) الممارسة التامة للسيادة المصرية حتي الحدود المعترف بها دوليا بين مصر وفلسطين تحت الانتداب.
(ب) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلي من سيناء.
(ج) استخدام المطارات التي يتركها الإسرائيليون بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ للأغراض المدنية فقط بما فيها الاستخدام التجاري من قبل كافة الدول.
(د) حق المرور الحر للسفن الإسرئيلية في خليج السويس وقناة السويس علي أساس معاهدة القسطنطينية لعام 1888 التي تنطبق علي جميع الدول وتعتبر مضايق تيران وخليج العقبة ممرات دولية علي أن تفتح أمام كافة الدول للملاحة أو الطيران دون إعاقة أو تعطيل.
(هـ) إنشاء طريق بين سيناء والأردن بالقرب من إيلات مع كفالة حرية وسلامة المرور من جانب مصر والأردن.
تمركز القوات العسكرية كمايلي:
(أ) ألا تتمركز أكثر من فرقة واحدة ميكانيكية أو مشاة من القوات المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد قرابة خمسين كيلو مترا شرقي خليج السويس وقناة السويس.
(ب) تتمركز فقط قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالأسلحة الخفيفة لأداء المهام العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدولية وخليج العقبة في مساحة يتراوح عرضها بين 20 و40 كيلو كمترا.
(ج) أن تتواجد في المنطقة في حدود 3 كيلو مترات شرق الحدود الدولية قوات إسرائيلية عسكرية محدودة لا تتعدي أربع كتائب مشاة ومراقبين من الأمم المتحدة.
ــ تلحق وحدات دوريات حدود لا تتعدي ثلاث كتائب بالبوليس المدني في المحافظة علي النظام في المنطقة التي لم تذكر آنفا.
ــ أن يكون التخطيط الدقيق لحدود المناطق سالفة الذكر وفقا لما يتقرر خلال مفاوضات السلام.
ــ يجوز أن تقام محطات للإنذار المبكر لضمان الامتثال لبنود الاتفاق.
ــ تتمركز قوات الأمم المتحدة في المناطق التالية:
(أ) في جزء من المنطقة التي تقع في سيناء الي الداخل لمسافة 20 كيلو مترا تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.
(ب) في منطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور في مضيق تيران ولا يتم ابعاد هذه القوات ما لم يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة علي مثل هذا الابعاد بإجماع أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين.
وبعد توقيع اتفاقية سلام وبعد اتمام الانسحاب المؤقت تقام علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل تتضمن الاعتراف الكامل بما في ذلك قيام علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وانهاء المقاطعات الاقتصادية والحواجز أمام حركة السلع والاشخاص والحماية المتبادلة للمواطنين وفقا للقانون.
الانسحاب المؤقت:
تنسحب جميع القوات الإسرائيلية خلال فترة تتراوح من ثلاثة الي تسعة أشهر بعد توقيع اتفاقية السلام شرقي خط يمتد من نقطة تقع شرق العريش الي رأس محمد ويتم تحرير الموقع الدقيق لهذا الخط بالاتفاق بين الطرفين.
الوثيقة المصرية التى قدمت لمؤتمر كامب ديفيد
انطلاقا من المبادرة التاريخية للرئيس السادات تلك المبادرة التي أحيت آمال كافة شعوب العالم في ايجاد مستقبل أسعد للبشرية وبالنظر الي تصميم شعوب الشرق الاوسط وجميع الشعوب المحبة للسلام علي وضع نهاية لآلام الماضي وانقاذ هذا الجيل والاجيال القادمة من آثام الحرب وفتح صفحة جديدة في تاريخها ايذانا بعهد جديد من الاحترام المتبادل والتفهم، عازمين علي جعل الشرق الأوسط الذي كان مهد الحضارة ومهبط الرسالات نموذجا مشرفا للتعايش والتعاون بين الأمم
راغبين في أن يقيموا بينهم علاقات حسن الجوار طبقا لإعلان مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة مدركين أن إقامة السلام وعلاقات حسن الجوار يجب أن تبني علي اساس الشرعية والعدالة والمساواة واحترام الحقوق الأساسية وعلي حرص كل طرف في تصرفاته والدعاوي التي يقدمها علي الرضوخ لحكم القانون والاستعداد الأصيل لتحميل التزامه بعدم الافتئات علي سيادة جيرانه وسلامة اقليمهم مسلمين بأن الاحتلال وإنكار حقوق الشعوب وأمانيهم المشروعة في الحياة والتطور بحرية يتعارضان تماما مع روح السلام.
ومراعاة للمصالح الحيوية لجميع شعوب الشرق الأوسط ومصلحة العالم قاطبة في تدعيم السلم والأمن الدوليين.
(مادة أولي)
يعرب الأطراف عن تصميمهم علي التوصل الي تسوية شاملة لمشكلة الشرق الأوسط بتوقيع معاهدات سلام علي أساس التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 242 و338 بجميع أجزائهما.
(مادة ثانية)
يوافق الاطراف علي اقامة سلام عادل ودائم بينهم يستلزم الوفاء بما يلي:
أولا: انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة طبقا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء علي الأرض عن طريق الحرب ويتم الانسحاب من سيناء والجولان الي الحدود الدولية بين فلسطين تحت الانتداب وكل من مصر وسوريا ويتم الانسحاب من الضفة الغربية الي خطوط الهدنة الواردة في الهدنة بين إسرائيل والأردن سنة 1949.
واذا ما اتفقت الاطراف المعنية علي ادخال تعديلات طفيفة علي هذه الخطوط فإنه يكون مفهوما أن مثل هذه التعديلات يجب ألا تعكس ثقل الغزو.
يتم الانسحاب من قطاع غزة الي خط الهدنة المبرمة عام 1949 بين مصر واسرائيل ويبدأ الانسحاب الاسرائيلي فور توقيع معاهدات السلام وينتهي طبقا لجدول زمني يتفق عليه خلال الفترة المشار اليها في المادة السادسة.
ثانيا: إزالة المستوطنات الإسرائيلية من الاراضي المحتلة طبقا لجدول زمني يتفق عليه خلال الفترة المشار اليها في المادة السادسة.
ثالثا: ضمان الأمن والسيادة والسلام الاقليمي والاستقلال السياسي لكل دولة وذلك عن طريق الترتيبات التالية:
ــ إقامة مناطق منزوعة التسليح علي جانبي الحدود.
ــ وضع قوات تابعة للأمم المتحدة علي جانبي الحدود.
ــ وضع نظام انذار مبكر علي أساس المعاملة بالمثل.
ــ تحدد نوعية الاسلحة التي تحصل عليها الدول الاطراف ونظم التسليح فيها.
ــ انضمام جميع الاطراف الي معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وتعهد الاطراف بعدم انتاج أو حيازة الاسلحة النووية أو أي مواد نووية متفجرة أخري.
ــ تطبيق مبدأ المرور البحري علي الملاحة في مضيق تيران.
ــ إقامة علاقات سلام وحسن جوار وتعاون بين الأطراف.
رابعا: تعهد جميع الاطراف بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية المنازعات بينها وحل ما يثور من منازعات بالوسائل السلمية طبقا لأحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة. كما تتعهد الاطراف بقبول الاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية بالنسبة لجميع المنازعات الناجمة عن تنفيذ أو تفسير الارتباطات التعاقدية بينها.
خامسا: بمجرد التوقيع علي معاهدات السلام تلغي الحكومة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة وتنتقل السلطة الي الجانب العربي علي نحو سلمي منظم. وتكون هناك فترة انتقالية لا تتجاوز 5 اعوام من تاريخ توقيع هذا الاطار يتولي الاردن خلاله الاشراف علي الإدارة في الضفة الغربية وتتولي مصر الاشراف علي الإدارة في قطاع غزة وتؤدي مصر والأردن مهمتهما بالتعاون مع ممثلي الشعب الفلسطيني في نفس الوقت الذي تلغي فيه الحكومة العسكرية الإسرائيلية وقبل انقضاء الفترة الانتقالية بـ6 أشهر يمارس الشعب الفلسطيني حقه الاساسي في تقرير مصيره ويمكنه من اقامة كيانه الوطني.
سادسا: تنسحب اسرائيل من القدس الي خط الهدنة المبين في اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 طبقا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء علي الارض بطريق الحرب وتعود السيادة والإدارة العربية الي القدس العربية ويشكل مجلس بلدي مشترك للمدينة من عدد متساو من الاعضاء الفلسطينيين والإسرائيليين، ويعهد اليه بتنظيم الشئون التالية والاشراف عليها:
ــ المرافق العامة في كل انحاء المدينة.
ــ الخدمات البريدية والهاتفية.
ــ السياحة.
وتتعهد الاطراف بضمان حرية العبادة وحرية الوصول الي الاماكن المقدسة وزيارتها والمرور اليها دون اي تفرقة أو تمييز.
سابعا: بالتوازي الزمني مع تنفيذ النصوص المتعلقة بالانسحاب سوف يمضي الاطراف الي اقامة العلاقات التي تقوم عادة بين الدول التي هي في حالة سلام مع بعضها البعض وسعيا وراء هذا الهدف يتعهدون بمراعاة جميع نصوص ميثاق الأمم المتحدة وتشكل الخطوات التي تتخذ في هذا الصدد ما يلي:
ــ الاعتراف الكامل
ــ إنهاء المقاطعة العربية
ــ ضمان حرية المرور في قناة السويس طبقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية المبرمة عام 1888 والإعلان الصادر من الحكومة المصرية في 24 أبريل 1957.
ــ توفير الحماية القانونية لمواطني كل طرف في الدول الأخري
ثامنا: تتعهد إسرائيل بدفع تعويضات شاملة عن الاضرار الناجمة عن العمليات التي قامت بها قواتها المسلحة ضد السكان والمنشآت المدنية كذلك عن استغلالها للموارد الطبيعية في الارض المحتلة.
(مادة ثالثة)
بمجرد توقيع هذا الاطار الذي يشكل حلا متوازنا ومتكاملا يضم جميع حقوق والتزامات الاطراف تكون الاطراف الاخري مدعوة للانضمام اليه في اطار مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الاوسط.
(مادة رابعة)
سوف يشترك ممثلو الشعب الفلسطيني في محادثات السلام التي تجري بعد توقيع هذا الاطار.
(مادة خامسة)
سوف تشترك الولايات المتحدة في المحادثات المتعلقة بكيفية تنفيذ الاتفاقيات والتوصل الي الجدول الزمني المحدد لتنفيذ التزامات الاطراف.
(مادة سادسة)
تبرم معاهدات السلام خلال 3 اشهر من تاريخ توقيع الاطراف المعنية لهذا الاطار ايذانا ببدء عملية السلام وانطلاق ديناميكية السلام والتعايش.
(مادة سابعة)
سوف يطلب من مجلس الأمن أن يضمن معاهدات السلام ويتحقق من احترام جميع احكامها وكذلك أن يضمن الحدود بين الدول الأطراف
(مادة ثامنة)
سوف يطلب من الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن أن يضمنوا مراعاة أحكام معاهدات السلام بدقة وتتعهد هذه الدول أيضا بأن تكون سياستها ومعاملاتها متفقة مع التعهدات الواردة في هذا الاطار.
(مادة تاسعة)
تضمن الولايات المتحدة تنفيذ اطار ومعاهدات السلام تنفيذا كاملا وبحسن نية.
نص معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل
أ ـ النصوص
الديباجة
إن حكومة مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 إذ تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 وإذ تلاحظان ان الاطار المشار اليه انما قصد به أن يكون اساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فسحب بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون علي استعداد للتفاوض من اجل السلام معها علي هذا الأساس.
ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن. واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة مهمة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل الي تسوية للنزاع العربي الاسرائيلي بكافة نواحيه، واذ تدعوان الاطراف العربية الاخري في النزاع الي الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل علي اساس مبادئ اطار السلام المشار اليها آنفا واسترشادا بها وإذ ترغبان ايضا في انماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لمبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم قد اتفقتا علي الاحكام التالية بمقتضي ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر إسرائيل.
(المادة الأولي)
1 ـ تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق علي هذه العاهدة.
2 ـ تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء الي ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بالمعاهدة »الملحق الأول« وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة علي سيناء.
3 ـ عند اتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).
(المادة الثانية)
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة اراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الاقليمية ومجاله الجوي.
(المادة الثالثة)
1 ـ يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم وبصفة خاصة:
(أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
(ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمتعرف بها.
(ج) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدام أحدهما ضد الآخر علي نحو مباشر أو غير مباشر ويحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2 ـ يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من افعال الحرب أو الافعال العدوانية وأفعال العنف و التهديد بها من داخل اراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة علي اراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل أي من أفعال الحرب أو الافعال العدوانية او النشاط الهدام أو افعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في اي مكان كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الافعال للمحاكمة.
3 ـ يتفق الطرفان علي أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وانهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الافراد والسلع، كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ووضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة »الملحق الثالث« الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل الي اقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخري لهذه المعاهدة.
(المادة الرابعة)
1 ـ بغية توفير الحد الاقصي للأمن لكلا الطرفين وذلك علي اساس التبادل تقام ترتيبات امن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الاراضي المصرية والاسرائيلية وقوات امم متحدة ومراقبون من الامم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الاول وكذلك اي ترتيبات امن اخري قد يتفق عليها الطرفان.
2 ـ يتفق الطرفان علي تمركز افراد الامم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الاول ويتفق الطرفان علي ألا يطلبا سحب هؤلاء الافراد، وعلي أن سحب هؤلاء الافراد لن يتم الا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التوقيت الايجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك.
3 - تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقاً لما هو منصوص عليه فى الملحق الأول.
4 - يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر فى ترتيبات الأمن المنصوص عليها فى الفقرتين 1 3، من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
(المادة الخامسة)
1 - تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر فى قناة السويس ومداخلها فى كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقاً لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول.
كما يعامل رعايا اسرائىل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من اسرائيل واليها معاملة لا تتسم بالتمييز فى كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
2 - يعتبر الطرفان ان مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة او العبور الجوى. كما يحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الجوى من وإلى اراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
(المادة السادسة)
1 - لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أى نحو يمس حقوق والتزامات الطرفين وفقاً لميثاق الامم المتحدة.
2 ـ يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3 ـ كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقتهما احكام الاتفاقيات المتعددة الاطراف التي يكونان من اطرافها بما في ذلك تقديم الاخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الايداع الأخري لمثل هذه الاتفاقيات.
4 ـ يتعهد الطرفان بعدم الدخول في اي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5 ـ مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الامم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الاطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتها الأخري فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة
(المادة السابعة)
1 ـ تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
2 ـ اذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال الي التحكيم.
(المادة الثامنة)
يتفق الطرفان علي انشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
(المادة التاسعة)
1 ـ تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2 ـ تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.
3 ـ تعد مافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزء منها.
4 ـ يتم اخطار الأمين العام لأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في واشنطن دي. سي. في 26 مارس 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والانجليزية وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الانجليزي هو الذي يعتد به.
عن حكومة مصر العربية
(توقيع) محمد أنور السادات
عن حكومة إسرائيل
(توقيع) مناحم بيجن
شهد التوقيع
جيمي كارتر
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي
(المادة الأولي)
أسس الانسحاب
1 ـ تقوم إسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق علي هذه المعاهدة.
2 ـ لتوفير الأمن لكلا الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب علي مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة »المناطق«.
3 ـ يتم الانسحاب من سيناء علي مرحلتين:
(أ) الانسحاب المرحلي حتي شرق خط العريش/ رأس محمد، كما هو مبين علي الخريطة رقم (2) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق علي هذه المعاهدة.
(ب) الانسحاب النهائي من سيناء إلي ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق علي هذه المعاهدة.
4 ـ تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق علي المعاهدة من أجل الإشراف علي وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحاب، وإحكام الخطط والجداول الزمنية وفقاً للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (3) أعلاه، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق.
وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
(المادة الثانية)
تحديد الخطوط النهائية والمناطق
1 ـ بغية توفير الحد الأقصي لأمن كلا الطرفين بعد الانسحاب النهائي فإن الخطوط والمناطق الموضحة علي الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها علي الوجه التالي:
أ ـ المنطقة »أ«:
(1) المنطقة »أ« يحدها من الشرق الخط »أ« (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس، كما هو موضح علي الخريطة رقم (1).
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية.
(3) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من:
(أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية.
(ب) لواء مدرع واحد.
(ج) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتي 126 قطعة مدفعية.
(د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية »أرض/ جو« وحتي 126 مدفعاً مضاداً للطائرات عيار 37 مم فأكثر.
(هـ) حتي 230 دبابة.
(و) حتي 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع.
(ز) إجمالي حتي 22 ألف فرد.
ب ـ المنطقة »ب«
(1) المنطقة »ب« يحدها من الشرق الخط »ب« (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط »أ« (الخط الأحمر)، كما هو موضح علي الخريطة رقم (1).
(2) توفر الأمن في المنطقة »ب« وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون مع الشرطة المدنية في المحافظة علي النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربعة من إجمالي حتي 4000 فرد.
(3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدي ذات قوي منخفضة لوحدات الحدود علي ساحل هذه المنطقة.
(4) تنشأ في المنطقة »ب« تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.
جـ ـ المنطقة »ج«:
(1) المنطقة »ج« يحدها من الغرب الخط »ب« (الخط الأخضر) من الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة، كما هو موضح علي الخريطة رقم (1).
(2) تتمركز في المنطقة »ج« قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.
(3) تتولي الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.
(4) توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة (ج) وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق.
(5) تتمركز قوات للأمم المتحدة أساساً في معسكرات تقع داخل مناطق التمركز التالية والموضحة علي الخريطة رقم (1)، علي أن تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:
(أ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق 20 كم تقريباً من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.
(ب) في منطقة شرم الشيخ.
د ـ المنطقة »د«:
(1ـ) المنطقة »د« يحدها من الشرق الخط »د« (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية، كما هو موضح علي الخريطة رقم (1).
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.
(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة »د« أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/ جو.
(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتي 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتي 4000 فرد.
2 ـ يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة.
3 ـ تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق.
(المادة الثالثة)
نظام الطيران العسكري
1 ـ تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين »أ« و»د« فحسب، كل في منطقته.
2 ـ تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين »أ« و»د« ، كل في منطقته.
3 ـ تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة »ب« ويمكن الاحتفاظ في المنطقة »ب« بعدد 8 طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليوكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة »ب«.
4 ـ يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليوكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة »ج«.
5 ـ يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.
6 ـ دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية علي ما هو مقرر علي وجه التحديد في هذا الملحق.
(المادة الرابعة)
النظام البحري العسكري
1 ـ يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز علي سواحل المنطقتين »أ« و»د« كل في منطقته.
2 ـ يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه الإقليمية للمنطقة »ب« لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.
3 ـ تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحاً خفيفاً وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة »ج«.
4 ـ ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصاً من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلا الطرفين.
5 ـ يمكن أن تقام في المناطق المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.
6 ـ دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الإقليمية علي ما هو مقرر علي وجه التحديد في هذا المحلق.
(المادة الخامسة)
نظام الإنذار المبكر
يمكن لكل من مصر وإسرائيل إنشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين »أ« و»د« فقط كل في منطقته.
(المادة السادسة)
عمليات الأمم المتحدة
1 ـ يطلب الطرفان من الأمم المتحدة أن توفر قوات ومراقبين للإشراف علي تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنع أي خرق لأحكامه.
2 ـ يتفق الطرفان، كل فيما يخصه، علي طلب الترتيبات التالية، فيما يتعلق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة:
(أ) تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة علي امتداد الحدود الدولية وعلي الخط »ب« وداخل المنطقة »ج«.
(ب) التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر علي الأقل، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك.
(ج) إجراء تحقق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.
(د) ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقاً للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
3 ـ تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق »أ«، »ب«، »ج« وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة »د«.
4 ـ يرافق أطقم التحقق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص.
5 ـ تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلا الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها.
6 ـ تتمتع قوات الأمم المتحدة ومواقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الأخري الضرورية لأداء واجباتهم.
7 ـ لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية.
8 ـ يتفق الطرفان علي الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
9 ـ يتفق الطرفان علي أن تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تنفيذ فعال لمسئولياتها.
(المادة السابعة)
نظام الاتصال
1 ـ عقب حل اللجنة المشتركة يتم إنشاء نظام اتصال بين الطرفين، ويهدف هذا النظام إلي توفير وسيلة فعالة لتقييم مدي التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقاً لهذا الملحق وحل أية مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلي السلطات العسكرية الأعلي للبلدين، كل فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضاً إلي منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين.
2 ـ يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر سبع ويرأس كل مكتب ضباط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.
3 ـ يقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلا المكتبين.
(المادة الثامنة)
احترام النصب التذكارية للحرب
يلتزم كل طرف بالمحافظة علي النصب المقامة في ذكري جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل، كما سيسمح لكل طرف الوصول إلي هذه النصب.
(المادة التاسعة)
الترتيبات المؤقتة
ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2)، (3) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلي ما وراء خط الانسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة حتي الانسحاب النهائي.
تنظيم الانسحاب من سيناء
»المادة الأولي«
مبادئ الانسحاب:
1- يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء علي مرحلتين كما هو مبين في المادة الأولي من الملحق »1«. ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب، وتقوم اللجنة المشتركة باعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها إلي كبير منسقي قوات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط قبل شهر من ابتداء أي مرحلة من مراحل الانسحاب.
2- اتفق الطرفان علي المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:
أ- علي الرغم مما تقضي به احكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة، وحتي يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الخطين »ي وم« الحاليين اللذين أنشئا بناء علي الاتفاقية المصرية الإسرائيلية الموقعة في سبتمبر سنة 1975 والمشار اليها فيما بعد باتفاقية عام 1975، الي خط الانسحاب المرحلي، فان جميع الترتيبات العسكرية طبقا لتلك الاتفاقية تبقي سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق.
ب - مع انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية تدخل قوات الأمم المتحدة فورا للمناطق المخلاة لإقامة مناطق عازلة مؤقتة كما هو موضح علي الخريطتين »2« ، »3« علي التوالي بغرض الإبقاء علي الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الأمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد آخرين الي داخل هذه المناطق.
جـ - خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقة »أ«، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
د- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين »أ« و»ب« تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي وظائفها وفقاً لأحكام المادة الثانية من الملحق »1«.
هـ - تدخل الشرطة المدنية المصرية الي المساحات المخلاة عقب دخول قوات الأمم المتحدة مباشرة لأداء الوظائف العادية للشرطة.
و - تنتشر وحدات القوات البرية المصرية في خليج السويس وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
ز - وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعلاه، فان أعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والأنشطة الموضحة في الملحق »1« تكون سارية المفعول في المناطق المخلاة بعد ان تتم القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها إلي ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
»المادة الثانية«
المراحل الفرعية للانسحاب الي خط الانسحاب المرحلي:
1- يتم الانسحاب الي خط الانسحاب المرحلي علي مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكما هو موضح علي الخريطة »3« وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الأشهر التي يبدأ احتسابها اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق علي هذه المعاهدة.
أ- المرحلة الفرعية الأولي:
خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة »1« علي الخريطة رقم »3«.
ب- المرحلة الفرعية الثانية:
خلال ثلاثة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط »م« المقرر بمقتضي اتفاقية عام 1975 والخط »أ« والمشار إليها بالمنطقة »2« علي الخريطة رقم »3«.
ج - المرحلة الفرعية الثالثة:
خلال خمسة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة »2« والمشار إليها بالمنطقة »3« علي الخريطة رقم »3«.
د- المرحلة الفرعية الرابعة:
خلال سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة الطور - رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة »4« علي الخريطة رقم »3«.
هـ- المرحلة الفرعية الخامسة:
خلال تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي ومتلا والمشار إليها بالمنطقة »5« علي الخريطة رقم »3« ويكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي إلي ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
2- تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات الإسرائيلية، وفقا لما يلي:
أ- ينتشر حتي ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقاً لاتفاقية عام 1975 في الأجزاء من المنطقة »أ« التي تقع داخل المنطقة »1« وذلك حتي اتمام الانسحاب المرحلي، وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية من الملحق »1« في المنطقة »أ« حتي حد المنطقة العازلة المؤقتة.
ب- يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقاً للمادة الرابعة من الملحق »1« علي امتداد سواحل المناطق »2« و»3« و»4« عقب اتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة علي التوالي.
جـ - تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق »1« في المنطقة »1« عقب اتمام المرحلة الفرعية الأولي، كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة »2« عقب اتمام المرحلة الفرعية الثانية وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة »3« عقب اتمام المرحلة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن ان تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء.
3- يعاد توزيع قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة »1« المقررة بمقتضي اتفاقية 1975 لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب اتمام المرحلة الفرعية الأولي، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقاً لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتي اتمام الانسحاب المرحلي وفقا لما هو موضح في المادة الأولي من هذا المرفق.
4- يمكن للقوافل الإسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطريق الواقع شرق العريش لاخلاء القوات الإسرائيلية ومعداتها حتي اتمام الانسحاب المرحلي، وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم اخطار بذلك بأربع ساعات الي مجموعة الاتصال المصرية وقوات الأمم المتحدة، وتصاحبها قوات الأمم المتحدة، وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة. ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق. ويمكن للجنة المشتركة ان توافق علي ترتيبات أخري بالنسبة للقوافل.
»المادة الثالثة«
قوات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان توزيع قوات الأمم المتحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتي موعد اتمام الانسحاب النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان علي إعادة توزيع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.
2- تشرف قوات الأمم المتحدة علي تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما في وسعها لمنع أية مخالفة لأحكامه.
3- عندما توزع قوات الأمم المتحدة تبعا لأحكام المادتين الأولي والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق »1«، وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة في المناطقة العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية أعلاه، والوظائف الأخري لقوات الأمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق.
»المادة الرابعة«
اللجنة المشتركة والاتصال
1- تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق علي هذه المعاهدة وحتي تاريخ اتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
2 - تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رتب عالية، وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين للأمم المتحدة لحظور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالأمم المتحدة أو إذا طلب أي من الطرفين وجود الأمم المتحدة ويتم التوصل إلي قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر وإسرائيل.
3- تشرف اللجنة المشتركة علي تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق »1« وفي هذا المرفق، ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي:
أ- تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف علي تنفيذها.
ب- تتناول بالبحث وتسعي الي حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق »1« وهذا المرفق، وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل الي حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها.
ج - تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم »1« وفي هذا المرفق.
د- تنظم وضع العلامات علي الحدود الدولية و جميع الخطوط والمناطق المشار إليها في الملحق »1« وهذا المرفق.
هـ - تشرف علي تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلي مصر.
و- توافق علي الترتيبات اللازمة للعثور علي الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها.
ز - تنظم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل علي امتداد خط العريش - رأس محمد، وفقا لأحكام المادة الرابعة من الملحق »3«.
ح - توالي اعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس انشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة.
ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وعن طريق أطقم الاتصال المشتركة تحافظ علي التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معينة أو مراقبي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة لتوفير أية مساعدة مطلوبة.
4- تناقش أي مسائل أخري قد يتفق الطرفان علي طرحها علي اللجنة. تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر علي الأقل وفي حالة طلب أحد الطرفين أو قيادة قوات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، فيتم عقد هذا الاجتماع خلال 24 ساعة.
5- تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتي اتمام الانسحاب المرحلي ثم تجتمع في مدينتي العريش وبير سبع بعد ذلك بالتبادل، علي ان يعقد أول اجتماع لها ليس متأخراً عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة.
»المادة الخامسة«
تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها
1- تنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية وذلك غرب خط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة رقم »2«، وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي.
وتتولي الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة.
2- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة.
3- وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولي أفراد إسرائيليون مع إدارة منشآت حربية فنية في أربعة مواقع محددة وموضحة علي الخريطة رقم »2« ومشار إليها بـ »ف1« »احداثي المركز علي الخريطة 57163940 و»ف2« احداثي المركز علي الخريطة 59351541 و»ف3« »احدائي المركز علي الخريطة 59331527« و»ف 4« »احداثي المركز علي الخريطة 61130979 وذلك طبقا للمبادئ التالية:
أ - يتولي العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون واداريون مسلحون بالأسلحة الصغيرة اللازمة لحمايتهم »مسدسات، بنادق، مدافع، رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة« كالآتي:
ف1/ما لا يزيد علي 150 فردا.
ف ،2 3/ مالا يزيد علي 350 فردا.
ف4/ ما لا يزيد علي 200 فرد.
ب- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية.
ج - سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر علي الأقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشآت ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فوراً عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والالكتروني والمواصلات.
د- يجوز القيام بامداد المنشآت وزيارتها لأغراض فنية وإدارية واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتي مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب.
هـ - يسمح لإسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشآت والأفراد.
و- يسمح لإسرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجنة المشتركة:
»1« الإبقاء داخل منشآتها علي معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة.
»2« صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع سواء بداخلها أو داخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاث »ف،1 ف2/ف،3 ف4« ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذات العجل و غير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحاجة لها. ويجوز اتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة اخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات الأمم المتحدة.
ز - يتم التنقل من المنشآت الفنية وإليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها والخروج منها علي الوجه التالي:
»1« ف1/عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبوعجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبني »كيلو متر 161« كما هو موضح الخريطة رقم 2.
»2« ف،2 ف 3/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة الي جبل كاترين »الخريطة رقم 2«.
»3« ف،2 ف،3 ف4/ من خلال طائرات الهليكبتر علي ان تستخدم ممرا جويا وفي الأوقات وطبقا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة.
وتقوم قوة الامم المتحدة بتفتيش طائرات الهليوكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت.
ح - تخطر اسرائيل قوة الامم المتحدة قبل ساعة علي الاقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت واليها.
ط - يحق لاسرائيل اخلاء المرضي والجرحي واستدعاء الخبراء الطبيين والاطقم الطبية في اي وقت بعد اعطاء بلاغ فوري الي قوة الامم المتحدة.
4ـ تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار اليها اعلاه وكل الامور الاخري الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.
5ـ يتم سحب هذه المنشات الفنية عند انسحاب القوات الاسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي او في وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة السادسة
اسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية
يحدد الطرفان اسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للاسس الآتية:
1ـ تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة اسابيع قبل انسحاب اسرائيل من اية منطقة بالاعداد لقيام اطقم الاتصال والاطقم الفنية المصرية والاسرائيلية بعمل تفتيش مشترك علي جميع المنشآت المناسبة للاتفاق علي حالة المنشآت والمواد التي ستسلم الي الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم. وستعلن اسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.
2ـ تتعهد اسرائيل ان تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الاساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ. وتقدم اسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للاطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف علي طريقة عملها لمدة تصل الي اسبوعين قبل التسليم.
3ـ عندما تخلي اسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الاطقم الفنية المصرية ادارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الاعداد بواسطة اللجنة المشتركة، وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب اسرائيل الي ماوراء الحدود الدولية، الا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك في اللجنة المشتركة.
4ـ تتعهد اسرائيل بازالة او تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الالغام في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها تبعا للاسلوب التالي:
أ - تزال اولاً الموانع العسكرية من المناطق القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة.
ب- بالنسبة للمواقع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أو تدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلي مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز 15 يوماً قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلي هذه المناطق.
ج- يقوم المهندسون العسكريون المصريون بالدخول إلي هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقاً لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ.
(المادة السابعة)
النشاط الاستطلاعي
1 ـ يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب علي الوجه التالي:
أ - يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقاً للاتفاقات السابقة حتي إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي.
ب - تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 2 من الملحق (1)، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين رقم (1) ورقم (3)، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء علي طلب أي من الطرفين أو بناء علي طلب من الأمم المتحدة.
ج - تقتصر التبليغات علي العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق.
2 ـ يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها طبقاً للاتفاقات السابقة وحتي إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا.. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.
(المادة الثامنة)
ممارسة للسيادة المصرية
تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة علي الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب من هذه الأجزاء، كما هو منصوص عليه في المادة (1) من هذه المعاهدة.
(1) انظر الخرائط في القسم الخاص بها ابتداء من صفحة 135 من هذا الكتاب.
بروتوكول بشأن علاقات الطرفين
»المادة الأولي«
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
يتفق الطرفان علي إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي.
»المادة الثانية«
العلاقات الاقتصادية والتجارية
1ـ يتفق الطرفان علي ازالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائمة في وجه العلاقات الاقتصادية العادية، وانهاء المقاطعة الاقتصادية لأي منهما وذلك عقب اتمام الانسحاب المرحلي.
2ـ يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما.
»المادة الثالثة«
العلاقات الثقافية
1ـ يتفق الطرفان علي اقامة علاقات ثقافية عادية بعد اتمام الانسحاب المرحلي.
2ـ يتفق الطرفان علي ان التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه وعلي أن يدخلا في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد اتمام الانسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقافي.
»المادة الرابعة«
حرية التنقل
1ـ عقب اتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف لمواطني وسيارات الطرف الآخر بحرية الانتقال الي اقليمه والتنقل داخله وذلك طبقاً للقواعد العامة التي تطبق علي مواطني وسيارات الدول الأخري، ويمتنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي علي حرية تنقل الأشخاص والسيارات من اقليمه الي اقليم الطرف الآخر.
2ـ كما يسمح بالدخول دون اعاقة الي الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك علي أساس تبادلي وغير ذي طابع تمييزي.
»المادة الخامسة«
التعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار
1ـ يقر الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الجوار، ويتفقان علي النظر في سبيل تنمية تلك العلاقات.
2ـ يتعاون الطرفان في انماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، وتوافق كل منهما علي النظر في المقترحات التي قد يري الطرف الآخر التقدم بها تحقيقاً لهذا الغرض.
3ـ يعمل الطرفان علي تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر.
»المادة السادسة«
النقل والمواصلات
1ـ يقر الطرفان بأن الحقوق والمزايا والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران التي يكونان من أطرافها تنطبق علي كل منهما، وبصفة خاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للطيرن المدني لعام ،1944 اتفاقية شيكاغو، والاتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي لعام 1944.
2ـ عقب اتمام الانسحاب المرحلي لا ينطبق أي اعلان لحالة الطوارئ الوطنية الذي يعلنه أحد الطرفين وفقاً للمادة »89« من اتفاقية شيكاغو في مواجهة الطرف الآخر علي أساس تمييزي.
3ـ توافق مصر علي ان المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ التي سوف تخليها اسرائيل يكون استخدامها للأغراض المدنية فحسب بما في ذلك امكان استخدامها تجارياً بواسطة كافة الدول.
4ـ يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد اتمام الانسحاب المرحلي وذلك لغرض ابرام اتفاق طيران مدني.
5ـ يقوم الطرفان باعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديهما وصيانتها. كما ينظران في اقامة طرق وسكك حديدية اضافية. كما يتفق الطرفان ايضاً علي اقامة وصيانة طريق بري بين مصر واسرائيل والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة وسلامة مرور الأشخاص والسيارات والبضائع بين مصر والأردن وذلك علي نحو لا يمس بالسيادة علي الجزء من الطريق الذي يقع داخل اقليم كل منهما.
6ـ عقب اتمام الانسحاب المرحلي تقام بين الطرفين وسائل اتصالات بريدية وتليفونية، وتلكس وصور بالراديو ومواصلات سلكية ولاسلكية وخدمات نقل الإرسال التليفزيوني عن طريق الكابلات والراديو والأقمار الصناعية، وذلك وفقاً للاتفاقيات واللوائح الدولية المنطبقة،
7ـ عقب اتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف بالدخول المسموح بالاعادة الي موانيه لسفن وبضائع الطرف الآخر، وكذلك للسفن والبضائع المتجهة الي الطرف الآخر والقادمة منه بنفس الشروط المطبقة بصفة عامة علي سفن وبضائع الدول الأخري وسوف ينفذ حكم المادة »5« من معاهدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق علي هذه المعاهدة.
»المادة السابعة«
التمتع بحقوق الإنسان
يؤكد الطرفان التزامهما باحترام ومراعاة حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع، وسوف يدعمان هذه الحقوق والحريات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
»المادة الثامنة«
المياه الاقليمية
مع مراعاة أحكام المادة »5« من معاهدة السلام، يقر كل طرف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البرئ في مياهه الاقليمية طبقاً لقواعد القانون الدولي.
محضر متفق عليه للمواد الأولي والرابعة والخامسة والسادسة وللملحقين الأول والثالث لمعاهدة السلام
أولاً: بالنسبة للمواد الأولي والرابعة والخامسة والسادسة.
»المادة الأولي«
ان استئناف مصر لممارسة السيادة الكاملة علي سيناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولي يتم بالنسبة لكل منطقة بمجرد انسحاب اسرائيل من هذه المنطقة.
»المادة الرابعة«
من المتفق عليه بين الأطراف أن تتم اعادة النظر المنصوص عليها في المادة »4« فقرة»4« عندما يطلب ذلك أحد الأطراف، وعلي أن تبدأ في خلال ثلاثة أشهر من طلبها ولكن لا يجري أي تعديل الا باتفاق كلا الطرفين.
»المادة الخامسة«
لا يجوز تفسير الجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة علي انها تنتقص مما جاء بالجملة الأولي من تلك الفقرة، ولا يفسر ما تقدم علي أنه مخالف لما جاء بالجملة الثانية من الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تقضي بما يلي:
»يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلي أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة«.
»المادة السادسة«
»فقرة 2«
لا تفسر أحكام المادة السادسة بما يخالف أحكام اطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد.
ولا يفسر ما تقدم علي أنه مخالف لأحكام المادة السادسة »فقرة 2« من المعاهدة التي تقضي بما يلي:
»يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أي وثيقة خارج هذه المعاهدة«.
»المادة السادسة«
»فقرة 5«
من المتفق عليه بين الأطراف انه لا توجد أي دعاوي بأن لهذه المعاهدة أولوية علي المعاهدات والاتفاقات الأخري، أو للمعاهدات والاتفاقات الأخري أولوية علي هذه المعاهدة.
ولا يفسر ما تقدم علي انه مخالفة لأحكام المادة السادسة »فقرة 5« من هذه المعاهدة التي تنص علي ما يلي:
»مع مراعاة المادة »103« من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتها الأخري، فان الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة«.
ثانياً: بالنسبة للملحقين الأول والثالث لمعاهدة السلام.
الملحق الأول
تقضي المادة السادسة »فقرة 8« من الملحق الأول بما يلي:
»يتفق الطرفان علي الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة، ويتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة«.
وقد اتفق الطرفان علي ما يلي:
»في حالة عدم الوصول الي اتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بأحكام الفقرة الثامنة من المادة السادسة من الملحق الأول، فانهما يتعهدان بقبول أو تأييد ما تقترحه الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تشكيل قوات الأمم المتحدة والمراقبين«.
الملحق الثالث
تنص معاهدة السلام والملحق الثالث لها علي اقامة علاقات اقتصادية طبيعية بين الأطراف ـ ووفقاً لهذا فقد اتفق علي أن هذه العلاقات سوف تشمل مبيعات تجارية عادية من البترول من مصر الي اسرائيل ـ وأن يكون من حق اسرائيل الكامل التقدم بعطاءات لشراء البترول المصري الأصل والذي لا تحتاجه مصر لاستهلاكها المحلي ـ وأن تنظر مصر والشركات التي لها حق استثمار بترولها في العطاءات المقدمة من اسرائيل علي نفس الأسس والشروط المطبقة علي مقدمي العطاءات الآخرين لهذا البترول.
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
»توقيع« محمد أنور السادات
عن حكومة
إسرائيل
»توقيع« مناحم بيجين
السادات عرض تبادل السفراء خلال شهر من إتمام الانسحاب
مصر وإسرائيل ستتفاوضان حتي لو غابت الأردن
عزيزي السيد الرئيس
يؤكد هذا الخطاب أن كلاً من مصر واسرائيل قد اتفقتا علي ما يلي:
تستذكر حكومتا مصر وإسرائيل أنهما قد اتفقتا في كامب ديفيد ووقعتا في البيت الأبيض يوم 17 سبتمبر 1978 الوثائق المرفقة والمعنونة »إطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد« و»إطار لعقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل«. وبغية التوصل الي تسوية سلمية شاملة ـ وفقاً للاطارين المشار اليهما آنفاً ـ تشرع مصر واسرائيل في تنفيذ النصوص المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة وقد اتفقتا علي بدء المفاوضات خلال شهر من تبادل
وثائق التصديق علي معاهدة السلام، ووفقاً »لاطار السلام في الشرق الأوسط« فإن المملكة الأردنية الهاشمية مدعوة للاشتراك في المفاوضات، ولكل من وفدي مصر والأردن أن يضم فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين باتفاق مشترك.
وهدف المفاوضات هو الاتفاق قبل اجراء الانتخابات علي الترتيبات الخاصة باقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة »المجلس الإداري« وتحديد سلطاتها ومسئولياتها، والاتفاق علي ما يرتبط بذلك من مسائل أخري. وفي حالة اذا ما قرر الأردن عدم الاشتراك في المفاوضات فستجري المفاوضات بين مصر وإسرائيل.
وتتفق الحكومتان علي أن تتفاوضا ـ بصفة مستمرة وبحسن نية ـ من أجل الانتهاء من هذه المفاوضات في أقرب تاريخ ممكن. كما تتفق الحكومتان علي أن الغرض من المفاوضات هو اقامة سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة من أجل تحقيق الحكم الذاتي الكامل للسكان.
ولقد حددت مصر واسرائيل لنفسيهما هدفاً للانتهاء من المفاوضات خلال عام واحد بحيث يتم اجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن بعد ان يكون الأطراف قد توصلوا الي اتفاق، وتنشأ سلطة الحكم الذاتي المشار اليها في »إطار السلام في الشرق الأوسط« وتبدأ عملها خلال شهر من انتخابها، واعتباراً من هذا التاريخ تبدأ فترة الخمس سنوات الانتقالية، ويتم سحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية لتحل سلطة الحكم الذاتي محلها كما هو منصوص عليه في »إطار السلام في الشرق الأوسط« وحينئذ يتم انسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة وإعادة توزيع القوات الإسرائيلية المتبقية في مواقع أمن محددة.
ويؤكد هذا الخطاب أيضاً مفهومنا بأن حكومة الولايات المتحدة ستشترك اشتراكاً كاملاً في كافة مراحل المفاوضات.
مع خالص التحية
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
محمد أنور السادات
عن حكومة
إسرائيل
مناحم بيجين
الخطابات المتبادلة
أولاً ـ بالنسبة للالتزامات الأمريكية تجاه الطرفين
1ـ خطاب من الرئيس كارتر إلي الرئيس السادات
26 مارس 1979
عزيزي السيد الرئيس
أود أن أؤكد لكم، وذلك رهناً باستيفاء الإجراءات الدستورية في الولايات المتحدة أنه:
في حالة حدوث خرق أو تهديد بخرق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فان الولايات المتحدة ستقوم ـ بناء علي طلب أحد الأطراف أو كليهما ـ بالتشاور مع الأطراف في هذا الشأن وستتخذ الاجراءات الأخري التي تراها مناسبة لتحقيق الالتزام بهذه المعاهدة.
وستقوم الولايات المتحدة بعمليات الاستطلاع الجوي بناء علي طلب الأطراف طبقاً للملحق رقم »1« من هذه المعاهدة.
وتعتقد الولايات المتحدة أن مواد المعاهدة الخاصة بتمركز أفراد الأمم المتحدة في المنطقة المحدودة التسليح يمكن ويجب أن تنفذ بواسطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وستبذل الولايات المتحدة قصاري جهدها للحصول علي موافقة مجلس الأمن علي هذا الاجراء. واذا لم يتمكن مجلس الأمن من اقامة الترتيبات التي تتطلبها المعاهدة، فإن رئيس الولايات المتحدة سيكون علي استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انشاء واستمرار قوة بديلة مقبولة مكونة من دول متعددة.
صاحب السعادة
محمد أنور السادات
رئيس جمهورية مصر العربية
المخلص
جيمي كارتر
2ـ خطاب من الرئيس كارتر إلي رئيس وزراء إسرائيل
26 مارس 1979
عزيزي السيد الرئيس
أود أن أؤكد لكم، وذلك رهناً باستيفاء الإجراءات الدستورية في الولايات المتحدة أنه:
في حالة حدوث خرق أو تهديد بخرق لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، فان الولايات المتحدة ستقوم ـ بناء علي طلب أحد الأطراف أو كليهما ـ بالتشاور مع الأطراف في هذا الشأن وستتخذ الاجراءات الأخري التي تراها مناسبة لتحقيق الالتزام بهذه المعاهدة.
وستقوم الولايات المتحدة بعمليات الاستطلاع الجوي بناء علي طلب الأطراف طبقاً للملحق رقم »1« من هذه المعاهدة.
وتعتقد الولايات المتحدة أن مواد المعاهدة الخاصة بتمركز أفراد الأمم المتحدة في المنطقة المحدودة التسليح يمكن ويجب أن تنفذ بواسطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وستبذل الولايات المتحدة قصاري جهدها للحصول علي موافقة مجلس الأمن علي هذا الاجراء. واذا لم يتمكن مجلس الأمن من اقامة الترتيبات التي تتطلبها المعاهدة، فإن رئيس الولايات المتحدة سيكون علي استعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انشاء واستمرار قوة بديلة مقبولة مكونة من دول متعددة.
المخلص
جيمي كارتر
صاحب السعادة
مناحم بيجين
رئيس وزراء دولة إسرائيل
ثانياً ـ بالنسبة لتبادل السفراء
1ـ خطاب الرئيس السادات إلي الرئيس كارتر
26 مارس 1979
عزيزي السيد الرئيس:
استجابة لرجائكم أستطيع ان أؤكد انه في خلال شهر واحد بعد اتمام انسحاب اسرائيل الي الخط المؤقت طبقاً لمعاهدة السلام بين مصر واسرائيل، فان مصر سوف ترسل سفيراً مقيماً لدي اسرائيل، وسوف تستقبل سفيراً اسرائيلياً مقيماً بمصر.
المخلص
محمد أنور السادات
الرئيس
البيت الأبيض
***
2ـ خطاب الرئيس كارتر الي رئيس وزراء إسرائيل
26 مارس 1979
عزيزي السيد رئيس الوزراء
لقد تلقيت كتاباً من الرئيس السادات يفيد بأنه في خلال شهر من اتمام اسرائيل لانسحابها الي الخط المؤقت في سيناء طبقاً لما تقضي به معاهدة السلام بين مصر واسرائيل فان مصر ستوفد سفيراً مقيماً في اسرائيل وستستقبل سفيراً اسرائيلياً مقيماً بمصر.
وسأكون ممتناً اذا ما اكدتم لي أن هذا الاجراء يعد مقبولاً من حكومة اسرائيل.
المخلص
جيمي كارتر
السيد مناحم بيجين
رئيس وزراء دولة اسرائيل
3ـ نص خطاب رئيس وزراء إسرائيل إلي الرئيس كارتر
26 مارس 1979
عزيزي السيد الرئيس
يسرني أن أؤكد لكم ان حكومة اسرائيل توافق علي الاجراء الموضح بكتابكم المؤرخ 26 مارس 1979 والذي ينص علي مايلي:
»لقد تلقيت كتاباً من الرئيس السادات يفيد بأنه، في خلال شهر من اتمام اسرائيل لانسحابها الي الخط المؤقت في سيناء، طبقاً لما تقضي به معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، فان مصر ستوفد سفيرا مقيماً في اسرائيل وستستقبل سفيراً اسرائيلياً مقيماً بمصر« .
المخلص
مناحم بيجين
السيد الرئيس
البيت الأبيض
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 153 لسنة 1979
بشأن الموافقة علي معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة اسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص باقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع عليهما في واشنطن في 26 مارس سنة 1979.
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع علي الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور
قرر:
»مادة وحيدة«
ووفق علي معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة اسرائيل وملحقاتها وعلي الاتفاق التكميلي الخاص باقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة، الموقع عليهما في واشنطن في 26 مارس 1979، مع التحفظ بشرط التصديق.
أنور السادات
صدر برياسة الجمهورية في 7 جمادي الأولي سنة 1399 »5 أبريل سنة 1979«.
نص قراري مجلس الأمن 242 و338 المرفقين بالوثيقة
* أولاً: نص قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967 أن مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسط، وإذ يؤكد عدم جواز حيازة الأرض بطريق الحرب، والحاجة الي العمل من أجل سلام عادل دائم تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تحيا في أمن، وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد تعهدت بالالتزام بالعمل وفقا للمادة الثانية من الميثاق:
1ـ يؤكد أن تطبيق مبادئ الميثاق يقتضي اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ينبغي أن يشمل تطبيق كل من المبدأين التاليين:
»أ« انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من أراض احتلت في الصراع الأخير.
»ب« انهاء كل دعاوي أو حالات الحرب واحترام والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وحقها في الحياة في سلام داخل حدود آمنة معترف بها متحررة من التهديدات بالقوة أو باستخدام القوة.
2ـ يؤكد أيضاً ضرورة:
»أ« ضمان حرية الملاحة عبر الطرق المائية الدولية في المنطقة.
»ب« تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
»جـ« ضمان حصانة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات تشمل اقامة مناطق منزوعة السلاح.
3ـ مطالبة السكرتير العام بتعيين ممثل خاص يتجه الي الشرق الأوسط لاقامة واجراء اتصالات مع الدول المعنية من أجل تنشيط الاتفاق ومساعدة الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا لاحكام ومبادئ هذا القرار.
4ـ مطالبة السكرتير العام بابلاغ مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن بالتقدم في الجهود التي يبذلها الممثل الخاص.
* ثانياً: نص قرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 21/22 أكتوبر 1973.
1ـ ان مجلس الأمن يدعو جميع أطراف القتال الحالي بوقف كل اطلاق للنيران وانهاء كل نشاط عسكري فورا ـ في مدي 12 ساعة علي الأكثر من اتخاذ هذا القرار ـ في المواقع التي يحتلونها الآن.
2ـ يدعو جميع الأطراف المعنية بالبدء فوراً بعد وقف اطلاق النيران في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 بكامله.
3ـ يقرر المجلس أن تبدأ فورا وفي نفس الوقت مع وقف اطلاق النار المفاوضات بين الأطراف المعنية تحت اشراف مناسب تهدف الي اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
اخوية نت
بدعم من : في بولتـين الحقوق محفوظة ©2000 - 2015, جيلسوفت إنتربـرايس المحدودة