dot
28/08/2006, 15:11
حذر المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن من إقرار مشروع قانون منع الارهاب المعروض على مجلس النواب الأردني لما فيه من انتقاص للأحكام الرئيسية التي تضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدا أن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في إطار سيادة القانون يعتبران أحد أسس منع الإرهاب، ولاسيما أن الإرهاب يزدهر في البيئات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان، على حد تعبير المركز.
وكشفت دراسة للمركز ورفعها إلى رئيس الوزراء الأردني حول مشروع قانون منع الإرهاب أن مواد قانونية تضمنها المشروع، تخالف ما توافقت عليه القوانين الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأكد المركز أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم على نحو يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان الدولية، خصوصا أن صكوكا دولية بحقوق الإنسان تتضمن تقييدات واضحة على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول في إطار مكافحة الإرهاب، مما يتطلب من الدول إدراك المسؤوليات التي تضعها صكوك حقوق الإنسان المختلفة على عاتقها، وبالأخص عدم انتقاص الأحكام الرئيسية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي الوقت الذي يدرك فيه المركز مخاطر الإرهاب في العالم وتزايده واتساع نطاقه، وجه الأنظار إلى أن ثمة خطرا موازيا يتمثل في المبالغة في التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب. وورد في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي أقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب، من أن الهدف من وضع القانون هو منع جريمة الإرهاب قبل وقوعها انسجاما مع المعاهدات الدولية الخاصة بالتصدي لظاهرة الإرهاب التي انضم الأردن إليها. وبينت دراسة المركز ان اتجاه العقاب على الجرائم قبل وقوعها مخالف لما توافقت عليه القوانين الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقانون العقوبات النافذ، فضلا عن مخالفته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م الذي تضمن في الفقرة الـ «2« من المادة الـ «14«أن لكل متهم في جريمة أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا. ونصت الفقرة الـ «2« من المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على «أنه لا يجوز أن يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب«، وقد جاءت المادة الـ «3« من قانون العقوبات الأردني النافذ تطبيقا مباشرا للمادة الـ«1/2« من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..وأشارت الدراسة إلى أن نص المادة الـ «3/ب« في مشروع القانون يشكل خروجا على المبادئ العامة المستقرة في القوانين العقابية في العالم، حين اعتبر الأعمال التحضيرية جريمة إرهابية يعاقب عليها، وهو ما يخالف نص المادة رقم «69« من قانون العقوبات الأردني النافذ المفعول..وفيما يتعلق بنص المادة الـ«6/ب« من مشروع القانون «على كل شخص علم بوجود أي مخطط إرهابي أو أي نية لارتكاب أي فعل إرهابي أو معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي أن يقوم تحت طائلة العقاب بإبلاغ الأجهزة الأمنية«، أفادت الدراسة أنه إذا كان مبررا أن يحاسب أي شخص على علمه بوجود مخطط إرهابي أو معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي، وجدت أنه من غير المبرر قانونا وعقلا ومنطقا أن يحاسب إنسان على علمه بنية شخص ما لارتكاب أي فعل آخر..وتساءلت الدراسة كيف يمكن مساءلة شخص على علمه بالنية لدى شخص آخر ولم يقم بالإبلاغ عنها، إذا كانت النية نفسها لدى الشخص الذي تتوافر لديه عناصر القيام بمخطط إرهابي غير معاقب عليها، سواء في مشروع قانون منع الإرهاب أو في غيره من القوانين العقابية أو في الشرائع السماوية. إلى ذلك ، أشارت الدراسة إلى أن السالف ذكره إضافة إلى كونه يعتبر «تطرفا لم تعهده القوانين العقابية في العالم، فإنه يشكل مساسا صارخا بأبسط حقوق الإنسان«. واقترحت الدراسة عوضا عن تكرار مشروع القانون في بعض أحكامه للأنماط والأعمال المجرمة في قانون العقوبات الأردني، ليجرم المجرم، تشديد العقوبة على هذه «الجرائم« في قانون العقوبات من دون الحاجة إلى قانون جديد كقانون منع الإرهاب. ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب أهدر أهم مبادئ تحقيق العدالة التي تضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، حينما اعتبر مجرد الشبهة مناط القيام بإجراءات تمس حقوق الإنسان في حرياته الأساسية، وفي تحركاته وتصرفاته المالية، التي كفلها الدستور الأردني بمقتضى المادة الـ «7« التي نصت على ان «الحرية الشخصية مصون« حيث جاء هذا النص مطلقا وقابلا للتطبيق بصورة مباشرة. إلى ذلك ، لا يصح الحد من قدرة الإنسان على تمتعه بالحرية إلا وفقا للقواعد الدستورية التالية لنص المادة المذكورة، التي حددت حصرا الحالات التي يجوز على أساسها اتخاذ إجراءات ماسة بالحرية. وبحسب الدراسة، يعرف المشتغلون بالقانون أن الشبهة لا تصلح ولا يجوز أن تصلح لاتخاذ إجراءات خطيرة تمس حرية الإنسان وحقوقه المالية والشخصية، وأن ما يصلح أحيانا لاتخاذ إجراءات معينة فهي إجراءات محددة في حالات خاصة، وفي حدود مكانية ضيقة جدا كما هو الحال في بعض الإجراءات التي تطبق بموجب قانون الجمارك. واعتبر المركز في دراسته أن المادة الـ «4« من القانون تشكل انتهاكا مطلقا للحقوق والحريات التي تسعى الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان إلى حمايتها وعدم المساس بها خاصة ان مشروع القانون يمنح الأجهزة الأمنية صلاحية القبض والاحتفاظ بالمشتبه فيهم مدة لا تتجاوز الأسبوعين قابلة للتجديد. وتسمح المادة لمدعي عام محكمة أمن الدولة فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه فيه وتحركاته ووسائل اتصالاته والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي، إضافة إلى تفتيش مكان وجوده ومنع سفره وإلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه في علاقتها بنشاط إرهابي لمجرد الشبهة، من دون أن يتطلب كل ذلك إجراء تحقيق حسب الأصول التي نص عليها القانون. وفي ضوء ما سبق، بينت الدراسة أن مشروع القانون حرم المواطن أو الشخص المشتبه فيه من الضمانات الممنوحة له بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، من تولي النيابة العامة التحقيق الابتدائي بعد توافر أدلة كافية على ارتكاب الجرم، إلى إجراءات يقوم بها رجال الضبط الإداري «الأجهزة الأمنية«. وفيما يخص إجازة المادة رقم «4/ج« من المشروع، للمشتبه فيه المتضرر أن يتقدم بتظلم لدى نائب عام محكمة أمن الدولة، أشارت الدراسة إلى أن هذا التظلم لا يرقى إلى مصاف الطعن في القرار، خصوصا أن الطعن قانونا هو الذي يتم وفق إجراءات وضمانات معينة ترتب آثارا قانونية معينة خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة إلى التظلم.كما أن السماح للمشتبه فيه المتضرر من قرار النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالطعن في قراره أمام محكمة امن الدولة، أمر غير كاف ولا يحقق العدالة، ولاسيما أن مشروع القانون لم يسمح بالطعن في القرار الذي يمكن أن يصدر عن محكمة أمن الدولة بخصوص الإجراءات التي جرى التظلم بسببها، وفي ذلك إجحاف واضح بحق المتظلم وحرمان له من حق أساسي يتعلق بتحقيق العدالة.
المصدر : أخبار الخليج
وكشفت دراسة للمركز ورفعها إلى رئيس الوزراء الأردني حول مشروع قانون منع الإرهاب أن مواد قانونية تضمنها المشروع، تخالف ما توافقت عليه القوانين الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأكد المركز أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم على نحو يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان الدولية، خصوصا أن صكوكا دولية بحقوق الإنسان تتضمن تقييدات واضحة على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول في إطار مكافحة الإرهاب، مما يتطلب من الدول إدراك المسؤوليات التي تضعها صكوك حقوق الإنسان المختلفة على عاتقها، وبالأخص عدم انتقاص الأحكام الرئيسية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي الوقت الذي يدرك فيه المركز مخاطر الإرهاب في العالم وتزايده واتساع نطاقه، وجه الأنظار إلى أن ثمة خطرا موازيا يتمثل في المبالغة في التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب. وورد في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي أقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب، من أن الهدف من وضع القانون هو منع جريمة الإرهاب قبل وقوعها انسجاما مع المعاهدات الدولية الخاصة بالتصدي لظاهرة الإرهاب التي انضم الأردن إليها. وبينت دراسة المركز ان اتجاه العقاب على الجرائم قبل وقوعها مخالف لما توافقت عليه القوانين الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقانون العقوبات النافذ، فضلا عن مخالفته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م الذي تضمن في الفقرة الـ «2« من المادة الـ «14«أن لكل متهم في جريمة أن يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونا. ونصت الفقرة الـ «2« من المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على «أنه لا يجوز أن يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب«، وقد جاءت المادة الـ «3« من قانون العقوبات الأردني النافذ تطبيقا مباشرا للمادة الـ«1/2« من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..وأشارت الدراسة إلى أن نص المادة الـ «3/ب« في مشروع القانون يشكل خروجا على المبادئ العامة المستقرة في القوانين العقابية في العالم، حين اعتبر الأعمال التحضيرية جريمة إرهابية يعاقب عليها، وهو ما يخالف نص المادة رقم «69« من قانون العقوبات الأردني النافذ المفعول..وفيما يتعلق بنص المادة الـ«6/ب« من مشروع القانون «على كل شخص علم بوجود أي مخطط إرهابي أو أي نية لارتكاب أي فعل إرهابي أو معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي أن يقوم تحت طائلة العقاب بإبلاغ الأجهزة الأمنية«، أفادت الدراسة أنه إذا كان مبررا أن يحاسب أي شخص على علمه بوجود مخطط إرهابي أو معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي، وجدت أنه من غير المبرر قانونا وعقلا ومنطقا أن يحاسب إنسان على علمه بنية شخص ما لارتكاب أي فعل آخر..وتساءلت الدراسة كيف يمكن مساءلة شخص على علمه بالنية لدى شخص آخر ولم يقم بالإبلاغ عنها، إذا كانت النية نفسها لدى الشخص الذي تتوافر لديه عناصر القيام بمخطط إرهابي غير معاقب عليها، سواء في مشروع قانون منع الإرهاب أو في غيره من القوانين العقابية أو في الشرائع السماوية. إلى ذلك ، أشارت الدراسة إلى أن السالف ذكره إضافة إلى كونه يعتبر «تطرفا لم تعهده القوانين العقابية في العالم، فإنه يشكل مساسا صارخا بأبسط حقوق الإنسان«. واقترحت الدراسة عوضا عن تكرار مشروع القانون في بعض أحكامه للأنماط والأعمال المجرمة في قانون العقوبات الأردني، ليجرم المجرم، تشديد العقوبة على هذه «الجرائم« في قانون العقوبات من دون الحاجة إلى قانون جديد كقانون منع الإرهاب. ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب أهدر أهم مبادئ تحقيق العدالة التي تضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، حينما اعتبر مجرد الشبهة مناط القيام بإجراءات تمس حقوق الإنسان في حرياته الأساسية، وفي تحركاته وتصرفاته المالية، التي كفلها الدستور الأردني بمقتضى المادة الـ «7« التي نصت على ان «الحرية الشخصية مصون« حيث جاء هذا النص مطلقا وقابلا للتطبيق بصورة مباشرة. إلى ذلك ، لا يصح الحد من قدرة الإنسان على تمتعه بالحرية إلا وفقا للقواعد الدستورية التالية لنص المادة المذكورة، التي حددت حصرا الحالات التي يجوز على أساسها اتخاذ إجراءات ماسة بالحرية. وبحسب الدراسة، يعرف المشتغلون بالقانون أن الشبهة لا تصلح ولا يجوز أن تصلح لاتخاذ إجراءات خطيرة تمس حرية الإنسان وحقوقه المالية والشخصية، وأن ما يصلح أحيانا لاتخاذ إجراءات معينة فهي إجراءات محددة في حالات خاصة، وفي حدود مكانية ضيقة جدا كما هو الحال في بعض الإجراءات التي تطبق بموجب قانون الجمارك. واعتبر المركز في دراسته أن المادة الـ «4« من القانون تشكل انتهاكا مطلقا للحقوق والحريات التي تسعى الهيئات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان إلى حمايتها وعدم المساس بها خاصة ان مشروع القانون يمنح الأجهزة الأمنية صلاحية القبض والاحتفاظ بالمشتبه فيهم مدة لا تتجاوز الأسبوعين قابلة للتجديد. وتسمح المادة لمدعي عام محكمة أمن الدولة فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه فيه وتحركاته ووسائل اتصالاته والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي، إضافة إلى تفتيش مكان وجوده ومنع سفره وإلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه في علاقتها بنشاط إرهابي لمجرد الشبهة، من دون أن يتطلب كل ذلك إجراء تحقيق حسب الأصول التي نص عليها القانون. وفي ضوء ما سبق، بينت الدراسة أن مشروع القانون حرم المواطن أو الشخص المشتبه فيه من الضمانات الممنوحة له بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، من تولي النيابة العامة التحقيق الابتدائي بعد توافر أدلة كافية على ارتكاب الجرم، إلى إجراءات يقوم بها رجال الضبط الإداري «الأجهزة الأمنية«. وفيما يخص إجازة المادة رقم «4/ج« من المشروع، للمشتبه فيه المتضرر أن يتقدم بتظلم لدى نائب عام محكمة أمن الدولة، أشارت الدراسة إلى أن هذا التظلم لا يرقى إلى مصاف الطعن في القرار، خصوصا أن الطعن قانونا هو الذي يتم وفق إجراءات وضمانات معينة ترتب آثارا قانونية معينة خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة إلى التظلم.كما أن السماح للمشتبه فيه المتضرر من قرار النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالطعن في قراره أمام محكمة امن الدولة، أمر غير كاف ولا يحقق العدالة، ولاسيما أن مشروع القانون لم يسمح بالطعن في القرار الذي يمكن أن يصدر عن محكمة أمن الدولة بخصوص الإجراءات التي جرى التظلم بسببها، وفي ذلك إجحاف واضح بحق المتظلم وحرمان له من حق أساسي يتعلق بتحقيق العدالة.
المصدر : أخبار الخليج