dot
03/08/2006, 14:08
يثير تطور الاعمال الحربية العدوانية التي تنفذها <إسرائيل> مدعومة من الولايات المتحدة الاميركية بشكل كامل، تساؤلات عدة لدى الرأي العام حول جدوى وأهمية القوانين والاعراف الدولية التي نظمت وتنظم الاعمال الحربية منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا، والتي كان من اهم ثمارها ونتائجها وضع حد وقواعد للحروب، واعطاء الاولوية للحد من آثار الحروب وآلامها، وتقييد الاعمال العسكرية العدائية بقيود اهمها عدم الاستعمال المفرط للقوة والاسلحة التي تفتك بالبشرية، وتوفير الحماية للمدنيين والاعيان المدنية ووسائل حياة المدنيين اثناء النزاعات المسلحة، وبالتالي ايجاد اطار قانوني دولي لمحاكمة مجرمي الحرب...
قد يكون هذا الكلام طوباويا قليلا او كثيرا امام وقع المجازر التي ترتكبها <إسرائيل> عن سابق تصور وتصميم، والمعززة بقرار مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر باستمرار العدوان على لبنان.. والتي تستهدف في جملة ما تستهدف بشكل اساسي الحاق الضرر المفرط بالمدنيين اللبنانيين والاعيان المدنية والمنشآت الحيوية للسكان المدنيين، وممارسة الحصار والتجويع والتخويف تحت مقولة <القضاء على الارهاب، والخطر الذي يمثله حزب الله على وجود وامن إسرائيل>..
فهل فعلا <إسرائيل> تدمر الارهاب!؟ وأي ارهاب!؟.
وهل هي حرب دفاع عن النفس!؟.. وأي دفاع عن النفس!؟...
ان الوقائع الميدانية لهذه الحرب العدوانية التي تشنها <إسرائيل> على لبنان تؤشر الى تخبط الحكومة الإسرائيلية والقيادات العسكرية فيها في سعي لتحقيق انتصار ما، ميداني ولو وهمي لهذه الآلة العسكرية والسياسية المجنونة والمدعومة سياسيا وعسكريا من الولايات المتحدة الاميركية في محاولة يائسة لانقاذ ماء الوجه امام الرأي العام الإسرائيلي والعالمي..!؟
الا ان رائحة الدم والقتل والتدمير التي بدأت في صبيحة العدوان بدءا من مجزرة الدوير التي راح ضحيتهاعائلة كاملة مؤلفة من 12 فردا، الى مجازر شاحنة مروحين، عيترون، صريفا، دير قانون النهر، عين عرب، الشرقية الى الجريمة الكبرى في بلدة قانا، لا تؤشر الا الى روح الاجرام المسيطرة على آلة الحرب والسياسة في <إسرائيل>.
ان اقل ما قد توصف به تلك الاعمال العسكرية الوحشية التي تقوم بها <إسرائيل>، بجريمة الابادة الجماعية وليس فقط حصرها بوصف <جريمة الحرب>، التي تستهدف القضاء على المدنيين اللبنانيين وتعطيل حياتهم والحاق الاذى المفرط كوسيلة من وسائل الضغط السياسي والعسكري اللاأخلاقي على لبنان، للقبول والاستجابة لشروط العدوان الإسرائيلي المدعوم اميركيا...
ان الاعمال العدائية والعدوانية الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا وجسيما للقانون الدولي وللقانون الدولي الانساني الذي يحظر العقوبات الجماعية، وبالمثل جميع تدابير التهديد والارهاب، والتي تحظر ايضا تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم (?) كما جاء في المادة /33/ من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب المعقودة عام .1949
ناهيك بتحريم الهجمات العشوائية بموجب القانون الدولي الانساني التي تصيب السكان المدنيين او الاعيان المدنية عن معرفة، بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الارواح، او اصابات بالاشخاص المدنيين كما جاء في الفقرة (1) ثالثا من المادة /57/ من البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف والمعقود عام ,1977 والتي اعتبرت المادة /58/ منه هذا النوع من الاعمال العدائية العسكرية بمثابة انتهاك جسيم لهذا البروتوكول ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين اثناء الحرب، وبالتالي نص في مادته /85/ على اعتبار أي انتهاك جسيم بمثابة جريمة حرب يعاقب عليها.
ان هذا العرض وهذا التحليل يعيداننا الى التساؤل حول جدوى وأهمية القوانين والاعراف الدولية التي نظمت وتنظم الاعمال الحربية.
بحسب اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية، جاء في المادة الثانية منها:
تعرف جريمة الابادة الجماعية بالآتي:
<أي من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية بصفتها هذه:
1 قتل اعضاء من الجماعة.
2 الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء من الجماعة.
3 اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا>.
ولا بد من الاشارة ايضا الى نص المادة /3/ من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية التي جاء فيها:
<يعاقب على الأفعال التالية:
1 الابادة الجماعية.
2 التآمر على ارتكاب الابادة الجماعية.
3 التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية.
4 محاولة ارتكاب الابادة الجماعية.
5 الاشتراك في الابادة الجماعية>.
أليس ما يجري اليوم في لبنان مطابقا لمضمون هذه المادة، حيث يتم تشجيع ودعم <اسرائيل> على مواصلة اعمالها العدوانية بحق المدنيين والاعيان المدنية من خلال الموقف الاميركي المتحيز الى جانب <اسرائيل>، وتشجيعها على استمرار العدوان متسلحة ب <حق الدفاع عن النفس> بشكل غير مشروع وغير قانوني، ناهيك بالموقف العنصري الذي سبق وأدلى به جون بولتون مندوب الولايات المتحدة الاميركية في الأمم المتحدة مؤخرا حول الوضع القانوني للضحايا في الجانبين اللبناني والاسرائيلي، بحيث اعتبر انه من غير الاخلاقي المساواة قانونا بين ضحايا الطرفين...>.
ألا ينطبق ما يمارس في لبنان وضد لبنان من <اسرائيل> وما تحصل عليه من دعم اميركي، بالاضافة الى التصريحات العلنية للمسؤولين الاميركيين الآخرين بمثابة تحريض مباشر وعلني، او ماذا!؟
وماذا يمكن اعتبار قيام جسر جوي بين الولايات المتحدة الاميركية و<اسرائيل> عبر بريطانيا لنقل الاسلحة والذخائر التي تلحق اضرارا كبيرة بالغة بالسكان والبيئة؟ أليس اشتراكا في هذه الجريمة بحق الانسانية؟
امام هذا الواقع، وبالعودة الى التساؤل، حول جدوى القوانين والاعراف الدولية، فإن لهذه القوانين جدوى واهمية اذا احسن استعمالها وبنينا ملف قضيتنا لعرضها امام الامم المتحدة، للقيام بالتدبير القانوني المناسب لحجم جرائم الحرب فحسب، بل جريمة الابادة الجماعية التي تمارسها <اسرائيل> بحق شعب اعزل الا من روح الصمود والتحدي... من خلال الدعوة لإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين ومن ورائهم.
من هنا، على وزارتي الخارجية والعدل بمساعدة نخبة من الهيئات القانونية والحقوقية في لبنان، الشروع في تكوين الملف الكامل المكتمل لعناصر جريمة الابادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها <اسرائيل> بحق لبنان وشعبه ومنشآته، انفاذا للمواد الرابعة والسادسة والثامنة لاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها؟
هل يجرؤ العالم الحر والمتمدن على مساندة قضية الانسان في لبنان في وجه الظلم والابتزاز والضغوط السياسية، وبالتالي دعم مطلب لبنان بإنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين؟
سؤال نتركه برسم الاحرار من ذوي الضمائر الحية.
نبيل رزق
مسؤول اعلامي سابق في الصليب الأحمر
قد يكون هذا الكلام طوباويا قليلا او كثيرا امام وقع المجازر التي ترتكبها <إسرائيل> عن سابق تصور وتصميم، والمعززة بقرار مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر باستمرار العدوان على لبنان.. والتي تستهدف في جملة ما تستهدف بشكل اساسي الحاق الضرر المفرط بالمدنيين اللبنانيين والاعيان المدنية والمنشآت الحيوية للسكان المدنيين، وممارسة الحصار والتجويع والتخويف تحت مقولة <القضاء على الارهاب، والخطر الذي يمثله حزب الله على وجود وامن إسرائيل>..
فهل فعلا <إسرائيل> تدمر الارهاب!؟ وأي ارهاب!؟.
وهل هي حرب دفاع عن النفس!؟.. وأي دفاع عن النفس!؟...
ان الوقائع الميدانية لهذه الحرب العدوانية التي تشنها <إسرائيل> على لبنان تؤشر الى تخبط الحكومة الإسرائيلية والقيادات العسكرية فيها في سعي لتحقيق انتصار ما، ميداني ولو وهمي لهذه الآلة العسكرية والسياسية المجنونة والمدعومة سياسيا وعسكريا من الولايات المتحدة الاميركية في محاولة يائسة لانقاذ ماء الوجه امام الرأي العام الإسرائيلي والعالمي..!؟
الا ان رائحة الدم والقتل والتدمير التي بدأت في صبيحة العدوان بدءا من مجزرة الدوير التي راح ضحيتهاعائلة كاملة مؤلفة من 12 فردا، الى مجازر شاحنة مروحين، عيترون، صريفا، دير قانون النهر، عين عرب، الشرقية الى الجريمة الكبرى في بلدة قانا، لا تؤشر الا الى روح الاجرام المسيطرة على آلة الحرب والسياسة في <إسرائيل>.
ان اقل ما قد توصف به تلك الاعمال العسكرية الوحشية التي تقوم بها <إسرائيل>، بجريمة الابادة الجماعية وليس فقط حصرها بوصف <جريمة الحرب>، التي تستهدف القضاء على المدنيين اللبنانيين وتعطيل حياتهم والحاق الاذى المفرط كوسيلة من وسائل الضغط السياسي والعسكري اللاأخلاقي على لبنان، للقبول والاستجابة لشروط العدوان الإسرائيلي المدعوم اميركيا...
ان الاعمال العدائية والعدوانية الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا وجسيما للقانون الدولي وللقانون الدولي الانساني الذي يحظر العقوبات الجماعية، وبالمثل جميع تدابير التهديد والارهاب، والتي تحظر ايضا تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم (?) كما جاء في المادة /33/ من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب المعقودة عام .1949
ناهيك بتحريم الهجمات العشوائية بموجب القانون الدولي الانساني التي تصيب السكان المدنيين او الاعيان المدنية عن معرفة، بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الارواح، او اصابات بالاشخاص المدنيين كما جاء في الفقرة (1) ثالثا من المادة /57/ من البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف والمعقود عام ,1977 والتي اعتبرت المادة /58/ منه هذا النوع من الاعمال العدائية العسكرية بمثابة انتهاك جسيم لهذا البروتوكول ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين اثناء الحرب، وبالتالي نص في مادته /85/ على اعتبار أي انتهاك جسيم بمثابة جريمة حرب يعاقب عليها.
ان هذا العرض وهذا التحليل يعيداننا الى التساؤل حول جدوى وأهمية القوانين والاعراف الدولية التي نظمت وتنظم الاعمال الحربية.
بحسب اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية، جاء في المادة الثانية منها:
تعرف جريمة الابادة الجماعية بالآتي:
<أي من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية بصفتها هذه:
1 قتل اعضاء من الجماعة.
2 الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء من الجماعة.
3 اخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا>.
ولا بد من الاشارة ايضا الى نص المادة /3/ من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية التي جاء فيها:
<يعاقب على الأفعال التالية:
1 الابادة الجماعية.
2 التآمر على ارتكاب الابادة الجماعية.
3 التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية.
4 محاولة ارتكاب الابادة الجماعية.
5 الاشتراك في الابادة الجماعية>.
أليس ما يجري اليوم في لبنان مطابقا لمضمون هذه المادة، حيث يتم تشجيع ودعم <اسرائيل> على مواصلة اعمالها العدوانية بحق المدنيين والاعيان المدنية من خلال الموقف الاميركي المتحيز الى جانب <اسرائيل>، وتشجيعها على استمرار العدوان متسلحة ب <حق الدفاع عن النفس> بشكل غير مشروع وغير قانوني، ناهيك بالموقف العنصري الذي سبق وأدلى به جون بولتون مندوب الولايات المتحدة الاميركية في الأمم المتحدة مؤخرا حول الوضع القانوني للضحايا في الجانبين اللبناني والاسرائيلي، بحيث اعتبر انه من غير الاخلاقي المساواة قانونا بين ضحايا الطرفين...>.
ألا ينطبق ما يمارس في لبنان وضد لبنان من <اسرائيل> وما تحصل عليه من دعم اميركي، بالاضافة الى التصريحات العلنية للمسؤولين الاميركيين الآخرين بمثابة تحريض مباشر وعلني، او ماذا!؟
وماذا يمكن اعتبار قيام جسر جوي بين الولايات المتحدة الاميركية و<اسرائيل> عبر بريطانيا لنقل الاسلحة والذخائر التي تلحق اضرارا كبيرة بالغة بالسكان والبيئة؟ أليس اشتراكا في هذه الجريمة بحق الانسانية؟
امام هذا الواقع، وبالعودة الى التساؤل، حول جدوى القوانين والاعراف الدولية، فإن لهذه القوانين جدوى واهمية اذا احسن استعمالها وبنينا ملف قضيتنا لعرضها امام الامم المتحدة، للقيام بالتدبير القانوني المناسب لحجم جرائم الحرب فحسب، بل جريمة الابادة الجماعية التي تمارسها <اسرائيل> بحق شعب اعزل الا من روح الصمود والتحدي... من خلال الدعوة لإنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين ومن ورائهم.
من هنا، على وزارتي الخارجية والعدل بمساعدة نخبة من الهيئات القانونية والحقوقية في لبنان، الشروع في تكوين الملف الكامل المكتمل لعناصر جريمة الابادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها <اسرائيل> بحق لبنان وشعبه ومنشآته، انفاذا للمواد الرابعة والسادسة والثامنة لاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها؟
هل يجرؤ العالم الحر والمتمدن على مساندة قضية الانسان في لبنان في وجه الظلم والابتزاز والضغوط السياسية، وبالتالي دعم مطلب لبنان بإنشاء المحكمة الخاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين؟
سؤال نتركه برسم الاحرار من ذوي الضمائر الحية.
نبيل رزق
مسؤول اعلامي سابق في الصليب الأحمر