Fares
08/04/2005, 15:11
الباب الأول- المبادئ الأساسية
الفصل الرابع- الحريات والحقوق والواجبات العامة:
المادة(25):
1-الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
2-سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3-المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4-تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة(26): لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة(27): يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
المادة(28):
1-كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2-لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3-لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4-حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
المادة(29): لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة(30): لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة(31): المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة(32): سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
المادة(33):
1-لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
2-لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة(34): لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة(35):
1-حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
2-تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
المادة(36):
1-العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
2-يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
3-تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنطم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.
المادة(37): التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الغلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة(38): لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
المادة(39): للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
المادة(40):
1-جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي
2-الجندية إلزامية وتنظم بالقانون.
المادة(41): أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
المادة(42): الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة(43): ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.
المادة(44):
1-الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2-تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاتهم.
المادة(45): تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على غزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
المادة(46):
1-تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2-تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة(47): تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعاً لمستواها.
المادة(48): للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للانتاج أو الخدمات وتحدد القوانين غطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
المادة(49): تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:
1-بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
2-تخطيط وقيادة النظام الاشتراكي.
3-تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الاخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
4-تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج.
5-الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.
الفصل الرابع- الحريات والحقوق والواجبات العامة:
المادة(25):
1-الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
2-سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3-المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4-تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة(26): لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة(27): يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
المادة(28):
1-كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2-لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3-لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4-حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
المادة(29): لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة(30): لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة(31): المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة(32): سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
المادة(33):
1-لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
2-لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة(34): لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة(35):
1-حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
2-تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
المادة(36):
1-العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
2-يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
3-تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنطم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.
المادة(37): التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الغلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة(38): لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد والبناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
المادة(39): للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
المادة(40):
1-جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي
2-الجندية إلزامية وتنظم بالقانون.
المادة(41): أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
المادة(42): الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة(43): ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.
المادة(44):
1-الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2-تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاتهم.
المادة(45): تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على غزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
المادة(46):
1-تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2-تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة(47): تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعاً لمستواها.
المادة(48): للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للانتاج أو الخدمات وتحدد القوانين غطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
المادة(49): تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:
1-بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
2-تخطيط وقيادة النظام الاشتراكي.
3-تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الاخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
4-تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج.
5-الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.