حسون
10/01/2006, 21:25
المادة 1 - إسم الموقع الأخوية
المادة 2 - عنوان الموقع ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)
المادة 3 - موقع الأخوية موقع علماني و عربي و ديموقراطي
المادة 4 - يقوم الموقع على أساس الديموقراطية و حرية الاعتقاد و التعبير و احترام الآخر
المادة 5 - الأسس التي يقوم عليها الموقع تحمى عن طريق إعطاء حقوق الإنسان
المادة 6 -حقوق الإنسان هيي حق الحرية و حق التقاضي و التظلم حق الانتخاب و الترشيح و حق المساواة و حق حفظ الكرامة و حق تأسيس الجمعيات و الأحزاب و الانتماء لها
المادة 7 - الحريات هي حرية الاجتماع حرية التعبير حرية الاعتقاد و تغييره
المادة 8 - تعتبر التعددية الحزبية من ركائز و عمائد الديموقراطية
المادة 9 -تحمى التعددية الحزبية عن طريق قانون أحزاب عادل و ديموقراطي يساوي بين كل الأحزاب
المادة 10 - dr_hus (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////) ملك فخري دائم للمنتدى
المادة 11 - ينتخب أعضاء المنتدى برلمان مؤلف من 5 أعضاء على طريقة التمثيل النسبي و يقوم أعضاء البرلمان بتعين رئيس لهم بانتخابه بالأغلبية الساحقة شرط أن يكون عضو بالبرلمان
المادة 12 - يقوم البرلمان بتعيين رئيس وزراء بانتخابه بالأغلبية الساحقة
المادة 13 - يعين رئيس الوزراء كل من وزير العدل و وزير الداخلية و وزير حقوق الإنسان
المادة 14 - يعين الملك الفخري الوزير الأول الذي يعتبر الناطق الرسمي باسم الملك داخل الوزارة
المادة 15 - يعين وزير الداخلية المشرفين الذين يعدون الجهاز الأمني الخاص بالمنتدى
المادة 16 - ينتخب الشعب قاضي الأعضاء و قاضي الأحزاب و قاضي الأشخاص كل على حدا و بالأغلبية الساحقة
المادة 17 - ينتخب هؤلاء القضاة قاضي المحكمة الدستورية العليا و في حال لم يستطيعوا يمكنهم اللجوء للشعب
المادة 18 - يملك القضاة حصانة بشرط عدم مخالفة الدستور
المادة 19 - ينتخب قاضي المحكمة الدستورية العليا كل 3 أشهر
المادة 20 - ينتخب القضاة الآخرين كل 6 أشهر
المادة 21 - ينتخب مجلس الشعب كل سن
المادة 22 - لا يحق للقضاة أو المشرفين الانتساب لأي حزب حرصا على استقلالية كل من الجهاز الأمني و الجهاز القضائي
المادة 23 - لا يحق للملك الفخري الانتساب لأي حزب خوفا من حكم الحزب الواحد و تحوله لملك مطلق
المادة 24 - تصدر القوانين عن مجلس الشعب
المادة 25 - يقترح الدستور أو تعديله من مجلس الشعب و يوافق عليه من الشعب
المادة 26 - الدستور يعلو على جميع القوانين
المادة 27 - تصدر القرارات عن مجلس الوزراء
المادة 28 - القانون يعلو على القرارات
المادة 29 - القرارات تعلو على الفقه القضائي
المادة 30 - يحق للبرلمان رفع الثقة عن مجلس الوزراء أو أي عضو فيه
المادة 31 - أحكام المادة 30 لا تنطبق على الوزير الأول لأنه عين من الملك و يتغير من الملك
المادة 32 - مهمة المحكمة الدستورية العليا تكمن في محاسبة القضاة و البرلمان و في حال مخالفة الدستور
المادة 33 - في حال وجود قسم أو منتدى بالموقع مخالف للدستور تصدر المحكمة الدستورية العليا الحكم بإلغائه
المادة 34 - في حال صدور قانون مخالف للدستور تصدر المحكمة الدستورية العليا الحكم بإلغائه و بحل البرلمان
المادة 35 - في حالة حل البرلمان يعود البرلمان و ينتخب من جديد و لا يحق للأعضاء القدماء ترشيح أنفسهم
المادة 36 - يملك الملك الفخري حصانة قضائية
المادة 37 - في حال قام أحد الأحزاب بمخالفة الدستور أو المساهمة في ذلك يحل الحزب
المادة 38 - لا يعتبر الاحتجاج على الدستور مخالفة له حفاظا على حرية التعبير المنصوصة في المادة 7
المادة 39 - العفو العام و الخاص يصدر عن البرلمان
المادة 40 - العفو العام هو العفو الصادر عن كل الأحزاب و الأقسام و المواضيع و الأعضاء الذين حزفوا أو طردو أو نبهوا
المادة 41 - كل عفو لا يتضمن ذلك يعتبر عفو خاص
المادة 42 - يحق لرئيس الوزراء اقتراح القوانين
المادة 43 - قرارات مجلس الوزراء تتخذ بالأغلبية
المادة 44 - تراقب الانتخابات من قبل قاضي المحكمة الدستورية العليا
المادة 45 - لا يحق لقاضي المحكمة الدستورية العليا ترشيح نفسه لدورتين متتاليتين
المادة 46 - على الملك الفخري تنفيذ جميع القرارات و القوانين و الأحكام التي تحتاج للتقنية في تنفيذها شرط عدم مخالفتها للدستور
المادة 47 - في حال استقالة عضو في البرلمان ينتخب عضو مكانه بالأغلبية الساحقة
المادة 48 - في حال استقالة أكثر من عضو في البرلمان ينتخب أعضاء مكانهم عل طريقة التمثيل النسبي
المادة 49 - تصل الطعون لرئيس المحكمة الدستورية العليا عن طريق الدعوى المباشرة
المادة 50 - يحاكم قاضي المحكمة الدستورية العليا بعد انتهاء مدته في حال ارتكب مخالفة
المادة 51 - على القضاة أن يكونوا نزيهين و عادلين و محايدين و أن يلتزموا بالقانون شرط ألا يختلف ها القانون مع أحد نصوص الدستور
المادة 52 - لا يحق للمشرف حزف أي مقالة دون أمر من القاضي
المادة 53 - يحق للمشرف إغلاق المقالة دون حزفها في حال اشتبه بوجود مخالفة قانونية إلى أن يصدر الأمر من المحكمة
المادة 2 - عنوان الموقع ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)
المادة 3 - موقع الأخوية موقع علماني و عربي و ديموقراطي
المادة 4 - يقوم الموقع على أساس الديموقراطية و حرية الاعتقاد و التعبير و احترام الآخر
المادة 5 - الأسس التي يقوم عليها الموقع تحمى عن طريق إعطاء حقوق الإنسان
المادة 6 -حقوق الإنسان هيي حق الحرية و حق التقاضي و التظلم حق الانتخاب و الترشيح و حق المساواة و حق حفظ الكرامة و حق تأسيس الجمعيات و الأحزاب و الانتماء لها
المادة 7 - الحريات هي حرية الاجتماع حرية التعبير حرية الاعتقاد و تغييره
المادة 8 - تعتبر التعددية الحزبية من ركائز و عمائد الديموقراطية
المادة 9 -تحمى التعددية الحزبية عن طريق قانون أحزاب عادل و ديموقراطي يساوي بين كل الأحزاب
المادة 10 - dr_hus (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////) ملك فخري دائم للمنتدى
المادة 11 - ينتخب أعضاء المنتدى برلمان مؤلف من 5 أعضاء على طريقة التمثيل النسبي و يقوم أعضاء البرلمان بتعين رئيس لهم بانتخابه بالأغلبية الساحقة شرط أن يكون عضو بالبرلمان
المادة 12 - يقوم البرلمان بتعيين رئيس وزراء بانتخابه بالأغلبية الساحقة
المادة 13 - يعين رئيس الوزراء كل من وزير العدل و وزير الداخلية و وزير حقوق الإنسان
المادة 14 - يعين الملك الفخري الوزير الأول الذي يعتبر الناطق الرسمي باسم الملك داخل الوزارة
المادة 15 - يعين وزير الداخلية المشرفين الذين يعدون الجهاز الأمني الخاص بالمنتدى
المادة 16 - ينتخب الشعب قاضي الأعضاء و قاضي الأحزاب و قاضي الأشخاص كل على حدا و بالأغلبية الساحقة
المادة 17 - ينتخب هؤلاء القضاة قاضي المحكمة الدستورية العليا و في حال لم يستطيعوا يمكنهم اللجوء للشعب
المادة 18 - يملك القضاة حصانة بشرط عدم مخالفة الدستور
المادة 19 - ينتخب قاضي المحكمة الدستورية العليا كل 3 أشهر
المادة 20 - ينتخب القضاة الآخرين كل 6 أشهر
المادة 21 - ينتخب مجلس الشعب كل سن
المادة 22 - لا يحق للقضاة أو المشرفين الانتساب لأي حزب حرصا على استقلالية كل من الجهاز الأمني و الجهاز القضائي
المادة 23 - لا يحق للملك الفخري الانتساب لأي حزب خوفا من حكم الحزب الواحد و تحوله لملك مطلق
المادة 24 - تصدر القوانين عن مجلس الشعب
المادة 25 - يقترح الدستور أو تعديله من مجلس الشعب و يوافق عليه من الشعب
المادة 26 - الدستور يعلو على جميع القوانين
المادة 27 - تصدر القرارات عن مجلس الوزراء
المادة 28 - القانون يعلو على القرارات
المادة 29 - القرارات تعلو على الفقه القضائي
المادة 30 - يحق للبرلمان رفع الثقة عن مجلس الوزراء أو أي عضو فيه
المادة 31 - أحكام المادة 30 لا تنطبق على الوزير الأول لأنه عين من الملك و يتغير من الملك
المادة 32 - مهمة المحكمة الدستورية العليا تكمن في محاسبة القضاة و البرلمان و في حال مخالفة الدستور
المادة 33 - في حال وجود قسم أو منتدى بالموقع مخالف للدستور تصدر المحكمة الدستورية العليا الحكم بإلغائه
المادة 34 - في حال صدور قانون مخالف للدستور تصدر المحكمة الدستورية العليا الحكم بإلغائه و بحل البرلمان
المادة 35 - في حالة حل البرلمان يعود البرلمان و ينتخب من جديد و لا يحق للأعضاء القدماء ترشيح أنفسهم
المادة 36 - يملك الملك الفخري حصانة قضائية
المادة 37 - في حال قام أحد الأحزاب بمخالفة الدستور أو المساهمة في ذلك يحل الحزب
المادة 38 - لا يعتبر الاحتجاج على الدستور مخالفة له حفاظا على حرية التعبير المنصوصة في المادة 7
المادة 39 - العفو العام و الخاص يصدر عن البرلمان
المادة 40 - العفو العام هو العفو الصادر عن كل الأحزاب و الأقسام و المواضيع و الأعضاء الذين حزفوا أو طردو أو نبهوا
المادة 41 - كل عفو لا يتضمن ذلك يعتبر عفو خاص
المادة 42 - يحق لرئيس الوزراء اقتراح القوانين
المادة 43 - قرارات مجلس الوزراء تتخذ بالأغلبية
المادة 44 - تراقب الانتخابات من قبل قاضي المحكمة الدستورية العليا
المادة 45 - لا يحق لقاضي المحكمة الدستورية العليا ترشيح نفسه لدورتين متتاليتين
المادة 46 - على الملك الفخري تنفيذ جميع القرارات و القوانين و الأحكام التي تحتاج للتقنية في تنفيذها شرط عدم مخالفتها للدستور
المادة 47 - في حال استقالة عضو في البرلمان ينتخب عضو مكانه بالأغلبية الساحقة
المادة 48 - في حال استقالة أكثر من عضو في البرلمان ينتخب أعضاء مكانهم عل طريقة التمثيل النسبي
المادة 49 - تصل الطعون لرئيس المحكمة الدستورية العليا عن طريق الدعوى المباشرة
المادة 50 - يحاكم قاضي المحكمة الدستورية العليا بعد انتهاء مدته في حال ارتكب مخالفة
المادة 51 - على القضاة أن يكونوا نزيهين و عادلين و محايدين و أن يلتزموا بالقانون شرط ألا يختلف ها القانون مع أحد نصوص الدستور
المادة 52 - لا يحق للمشرف حزف أي مقالة دون أمر من القاضي
المادة 53 - يحق للمشرف إغلاق المقالة دون حزفها في حال اشتبه بوجود مخالفة قانونية إلى أن يصدر الأمر من المحكمة