yass
17/10/2004, 22:14
دمشق - أخبار الشرق
انطلقت في سورية حملة نسائية من أجل تعديل قانون الجنسية السورية بما يسمح للمرأة السورية منح جنسيتها لأبنائها حتى لو كان أبوهم غير سوري.
وقد نشرت ناشطات سوريات عريضة في مختلف المحافظات السورية، طالبة من النساء والرجال على السواء بالتوقيع عليها، دعماً لحق المرأة السورية في أن يحمل أبناؤها جنسيتها بغض النظر عن جنسية الأب. ويتطلب هذا تعديل قانون الجنسية السورية الذي يعطي الرجل فقط حق منح الجنسية لأبنائه، حتى لو كانت زوجته غير سورية. أما النساء السوريات المتزوجات من رجال غير سوريين، فإن القانون السوري يعتبر أبناءهن ملحقين بآبائهم ويحملون جنسيتهم، وبالتالي يُعامَلون في سورية معاملة العرب غير السوريين أو الأجانب، من حيث أحكام الإقامة وغيرها.
وأصدرت "اللجنة الوطنية لرابطة النساء السوريات" (أهلية) بياناً وُزع الجمعة على وسائل الإعلام، جاء فيه طلب "النساء السوريات مساواتهن بالرجال لحصول أولادهن على الجنسية السورية أسوة بالرجال".
ودعت الرابطة "أبناء وبنات سورية" إلى المشاركة في حملة التواقيع التي بدأتها نهاية العام الماضي، حسب قولها، وطالبت خاصة النساء السوريات المتزوجات من غير السوريين بالمساهمة في حملة التواقيع.
وقالت الرابطة إنها حصلت على تواقيع 35 نائباً في مجلس الشعب (البرلمان) السوري اقترحوا وقدموا مذكرة في جلسة لمجلس الشعب تطالب بتعديل قانون الجنسية السورية. ولم تحدد تاريخ تقديم المذكرة أو الجلسة.
وينص الدستور السوري على مساواة الرجل بالمرأة، والمساواة بين كل المواطنين نساء ورجالاً، كما صادقت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلغاء كل أشكال التمييز في عام 1977 بمرسوم سنة 2002. وتتحفظ سورية عند توقيعها المعاهدات الدولية على أجزاء من هذه المعاهدات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية كأحكام الإرث.
وتطالب الحركة النسائية السورية بتعديل القوانين التي تميز الرجل عن المرأة في البلاد. وتثير هذه المطالبة حفيظة العلماء المسلمين حين تتعلق بقضايا نصت عليها أحكام الشريعة الإسلامية.
إلا أن قانونيين سوريين أكدوا لأخبار الشرق أن القانون السوري ينطوي على بعض التمييز ضد المرأة في قضايا لا تتعلق بالأحكام الشرعية، ومنها قانون الجنسية السوري "الذي لا يُعرَف أصل شرعي لتمييز الرجل عن المرأة فيه"، حسب تعبير أحدهم.
وأكد محامٍ تحدث إلى أخبار الشرق في دمشق أن تعديل هذا القانون بالذات لا يصطدم بالشريعة، بل يكرس العدل الذي دعا إليه الإسلام. بل وحث المتحدث العلماء المسلمين في سورية على دعم الحملة المطالِبة بتعديل قانون الجنسية في البلاد. وأشار المحامي إلى "مفارقة أن المرأة السورية لو كانت تحمل جنسية أجنبية، فإنها تملك غالباً نقل جنسيتها الأجنبية إلى أبنائها".
من جانبها؛ نقلت وكالة فرانس برس عن المحامي أنور البني الناشط في حقوق الإنسان تأكيده أن "التمييز بين الرجل والمرأة حول منح الجنسية للأبناء واضح في القانون السوري".
انطلقت في سورية حملة نسائية من أجل تعديل قانون الجنسية السورية بما يسمح للمرأة السورية منح جنسيتها لأبنائها حتى لو كان أبوهم غير سوري.
وقد نشرت ناشطات سوريات عريضة في مختلف المحافظات السورية، طالبة من النساء والرجال على السواء بالتوقيع عليها، دعماً لحق المرأة السورية في أن يحمل أبناؤها جنسيتها بغض النظر عن جنسية الأب. ويتطلب هذا تعديل قانون الجنسية السورية الذي يعطي الرجل فقط حق منح الجنسية لأبنائه، حتى لو كانت زوجته غير سورية. أما النساء السوريات المتزوجات من رجال غير سوريين، فإن القانون السوري يعتبر أبناءهن ملحقين بآبائهم ويحملون جنسيتهم، وبالتالي يُعامَلون في سورية معاملة العرب غير السوريين أو الأجانب، من حيث أحكام الإقامة وغيرها.
وأصدرت "اللجنة الوطنية لرابطة النساء السوريات" (أهلية) بياناً وُزع الجمعة على وسائل الإعلام، جاء فيه طلب "النساء السوريات مساواتهن بالرجال لحصول أولادهن على الجنسية السورية أسوة بالرجال".
ودعت الرابطة "أبناء وبنات سورية" إلى المشاركة في حملة التواقيع التي بدأتها نهاية العام الماضي، حسب قولها، وطالبت خاصة النساء السوريات المتزوجات من غير السوريين بالمساهمة في حملة التواقيع.
وقالت الرابطة إنها حصلت على تواقيع 35 نائباً في مجلس الشعب (البرلمان) السوري اقترحوا وقدموا مذكرة في جلسة لمجلس الشعب تطالب بتعديل قانون الجنسية السورية. ولم تحدد تاريخ تقديم المذكرة أو الجلسة.
وينص الدستور السوري على مساواة الرجل بالمرأة، والمساواة بين كل المواطنين نساء ورجالاً، كما صادقت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلغاء كل أشكال التمييز في عام 1977 بمرسوم سنة 2002. وتتحفظ سورية عند توقيعها المعاهدات الدولية على أجزاء من هذه المعاهدات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية كأحكام الإرث.
وتطالب الحركة النسائية السورية بتعديل القوانين التي تميز الرجل عن المرأة في البلاد. وتثير هذه المطالبة حفيظة العلماء المسلمين حين تتعلق بقضايا نصت عليها أحكام الشريعة الإسلامية.
إلا أن قانونيين سوريين أكدوا لأخبار الشرق أن القانون السوري ينطوي على بعض التمييز ضد المرأة في قضايا لا تتعلق بالأحكام الشرعية، ومنها قانون الجنسية السوري "الذي لا يُعرَف أصل شرعي لتمييز الرجل عن المرأة فيه"، حسب تعبير أحدهم.
وأكد محامٍ تحدث إلى أخبار الشرق في دمشق أن تعديل هذا القانون بالذات لا يصطدم بالشريعة، بل يكرس العدل الذي دعا إليه الإسلام. بل وحث المتحدث العلماء المسلمين في سورية على دعم الحملة المطالِبة بتعديل قانون الجنسية في البلاد. وأشار المحامي إلى "مفارقة أن المرأة السورية لو كانت تحمل جنسية أجنبية، فإنها تملك غالباً نقل جنسيتها الأجنبية إلى أبنائها".
من جانبها؛ نقلت وكالة فرانس برس عن المحامي أنور البني الناشط في حقوق الإنسان تأكيده أن "التمييز بين الرجل والمرأة حول منح الجنسية للأبناء واضح في القانون السوري".