-
عرض كامل الموضوع : نظرة.. مشروع قانون الاحوال الشخصية
- فيما يلي نظرة عامة على مشروع قانون الاحوال الشخصية ومحاولة لتصنيف أكثر المواد اثارة للجدل في الاوساط القانونية والدينية والعلمانية..
سأحاول تقسيم الموضوع بشكل رئيسي الى:
1- المواد المتعلقة بالمرأة
2- المواد المتعلقة بالطوائف والتجاوزات المتعلقة بحريات الاعتقاد والدين
3- متفرقات
- عملت على ذكر ارقام المواد كما ذكرت في مشروع القانون الذي وردني أولا ودون النظر الى ارقامها بعد تعديل المشروع
بناء على الاتفاق مع الادارة ارجو عدم ادراج اي رد حتى اكتمال الموضوع وفتح الموضوع للمناقشة او بعد مراسلتي على الخاص.
اعتذر عن الاخطاء الموجودة مقدما وأكون سعيدة بأي اضافة او تصويب ترونه مناسبا..
:D
المواد المتعلقة بالمرأة في مشروع القانون
المادة2
يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
المادة3
يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق، والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى
يتضح من المواد المذكورة وهي مواد متعلقة بتنازع القوانين من حيث المكان ان اسناد الاختصاص في القضايا هو لقانون جنسية الزوج دون قانون الزوجة كدليل واضح على نظرة المشرع هنا الى تبعية المرأة للرجل وهذا ما تتميز به التشريعات العربية المتخلفة التي تعطي للرجل امتيازا خاصا بخلاف كل تشريعات العالم
المادة 47
إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجها القاضي بولايته العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك
المادة 48
1-الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث، بشرط أن يكون مَحَرماً مع مراعاة المادة السابقة.
2-إذا غاب الولي الأقرب ...قام الذي يليه في الولاية مقامه بشرط كفاءة الزوج.
4-تجوز ولاية الذمي على موليته الكتابية ولو كان غير دينها.
المادة 50
القاضي ولي من ولا ولي له.
المادة 53
إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح. ا
لمادة 54
العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع. ا
لمادة56
إذا اشترطت الكفاءة حين العقد ثم تبين أن أحد الزوجين غير كفء كان للآخر ذكراً أو أنثى أو لولي أحدهما حق فسخ النكاح
تعامل المرأة في المواد السابقة معاملة الشخص القاصر والناقص الاهلية والمشكوك بقدرته على اتخاذ القرار الصحيح والمرأة هنا مهما وصلت درجة تعليمها ووعيها بحاجة الى ولي رجل يتخذ قراراته عنها سواء كان ابوها او القاضي.. اضافة الى أن مصطلح تحديد كفاءة الزوج هو مصطلح مطاط للغاية وغير محدد ويسمح للولي بالتحكم بزواج ابنته بشكل واسع وخارج عن الضوابط.. كما ان اسناد الكفاءة لعرف البلد كما في المادة 54 غير دقيق على الاطلاق بسبب اختلاف الاعراف بين المجتمعات و الأسر السورية اختلافاً كبيراً.
المادة 69
لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها، وتحرم مؤبداً إن تم ذلك في أثناء عدتها
نعود الآن الى اسواق النخاسين فتباع الإماء وتتشترى في مشروع أعد في القرن ال 21 فالمرأة يفسدها رجل.. ويردها آخر ثم يرجع ليطلقها او يموت وقد لا يحق لها اختيار شريك حياتها حتى بعد موته لتبقى رهينةً لجثته المدفونة في القبر
المادة 72 يجب على الزوج إن أراد الزواج إخبار زوجته بذلك إذا اشترطت عليه عدم الزواج عليها، وأن يخبر الزوجة الثانية بأنه متزوج بغيرها إذا لم يكن زواجه مسجلاً في السجل المدني
المادة 73
إذا أخل الزوج بالواجب المبين في المادة السابقة، فإن لكل من الزوجتين حق الفسخ للإخلال بالشرط، وللتغرير خلال سنة من العلم بالزواج
المادة74
للزوجة التي تضررت بالزواج الجديد، أو السابق، ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية طلب التفريق للشقاق
المادة 75 إذا اشترطت الزوجة الثانية عدم الزواج عليها، فلها حق الفسخ عند الزواج بامرأة أخرى بعدها
يخالف المشرع هنا أبسط مبادئ العدالة والقانون الطبيعي الذي يعاقب المخطئ ويحكم بتعويض للمتضرر..فعندما يخطئ الرجل ويخالف شرطا من شروط عقد الزواج "المادة 72 والمادة75"او يخالف واجبا نص عليه القانون "المادة 72"او عندما يسبب زواجه الثاني ضررا لزوجته الاولى "المادة 74"تعاقب زوجته الاولى في كل هذه الحالات بهدم اسرتها وإعطائها خيارا وحيدا هو ترك حياتها الزوجية ..
وجب التنويه :
ان مشروع القانون لم يلغى كما أشيع انما أوقف العمل به
أكد رئيس مجلس الشعب، أنه تم إيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك من قبل رئاسة مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب التي ترأسها الدكتور الأبرش مساء (29/6/2009)
في اليوم التالي أكد رئيس مجلس الوزراء ان المشروع ما زال ورقة عمل ولم يعرض على مجلس الوزراء حتى الان وانه سيتم رفعه الى مجلس الشعب بعد اخذ رأي الجهات المختصة به
يعني لا اوقف ولا الغي العمل به..
المصدر نساء سوريا
المادة129.
2-يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أبويه وأولاده من غيرها... .
3-ليس للزوجة إسكان أحد من أبنائها من غيره إلا إذا لم له يكن حاضنة غيرها، أو يتضرر من مفارقتها أو إذا رضي ذلك الزوج ...
يحق للرجل إسكان ولده الصغير وأبويه في مسكن الزوجية بينما لا يحق للمرأة اسكان احد من أبنائها في منزلها إلا بعد الحصول على رضى الزوج
المادة131
إذا كان والد الزوجة مريضاً واحتاج لابنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب لرعايته ولو كان غير مسلم، وإن أبى زوجها ذلك، على أن لا تتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى
المادة 140
يلزم الزوج بمتابعة نفقة التعليم لزوجته حتى نهاية المرحلة الجامعية تزوجها وهي طالبة جامعية بحسب حاله يسراً، ما لم تتعارض مع واجباتها الأسرية.
اشتراط عدم التعارض مع الواجبات الأسرية يلغي الإلزام من أساسه.. إذ أن الاشتراط اللاحق يحمل سمة تعجيزية تمنع المرأة مما منحه لها المشرع.
المادة 222التفريق للايلاء إذا حلف الزوج بما يفيد امتناعه عن المباشرة الجنسية مع زوجته
المادة 227التفريق للظهار الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه بالتأبيد أو بظهرها أو بعضو منها يحرم النظر إليه.
المادة 230 التفريق لاختلاف الدين
اسباب تفريق غرائبية وتحمل سمة قروسطية وتدعوك للتمعن مجددا في العصر الذي ينتمي له مشرع هذه النصوص.
ملاحظة : التعاريف المذكورة هي تعاريف الكلمات المذكورة لا النصوص القانونية
المادة 191
إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد، أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه، فتزوجت، أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية
المادة 193
إذا توفي الولد قبل انتهاء مدة الرضاع تسقط الأجرة المتبقية في ذمة الزوجة
المادة 329
يجب على الأم إرضاع طفلها إذا لم يمكن تغذيته من غير لبنها، أو كان الطفل لا يأخذ غير ثديها، أو كان أبوه معسراً ولا يوجد من ينفق عليه.
تتلقى المرأة هنا مبلغا ماليا كأجرة عن ارضاع ابنها مما يحمل إهانة لمعنى الامومة ويكرس مجددا صورة المرأة الخادمة والمربية التي تستحق أجرا لقاء الرعاية التي تقدمها لأولادها
المادة295
1-تسقط حضانة الأم أو غيرها من الحاضنات إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير، ولو لم يتم الدخول
تحرم المرأة من حضانة طفلها عند زواجها وممارسة حياتها الطبيعية بعد طلاقها لأنها بنظر المشرع يجب أن تبقى وقفا لطليقها السابق لأطول فترة ممكنة
المادة 619 في ما يخص الطائفة الدرزية
4-إذا تزوج شخص بنتاً على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد دخوله بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقه
لا أفهم سبب تدخل القانون بعذرية الزوجة او عدمها.. من الواضح أن اعادة المهر او عدم اعادته هو عرف وليس له علاقة بالدين ولا يجب أن يكون مشرعا بالقانون..
المواد المتعلقة باحترام حرية الاعتقاد والانتماء الديني
المادة 38
-3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.
لو ادعت المسيحية اثبات زواجها من مسلم وأنكر المسلم الزواج لا يثبت هذا الزواج
في حين لو ادعى رجل مسلم على امرأة مسيحية وطلب اثبات زواجه منها فلا ينفعها الانكار لأن الزواج يثبت ولا يؤخذ بكلامها..
المادة 63
1-زواج المسلمة بغير المسلم.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم
زواج المرتد عن الاسلام لا ينعقد.. هل يحق للمشرع التدخل بحرية الاعتقاد عند الاشخاص ومعاقبتهم بحرمانهم من حياة أسرية سليمة بحجة ارتدادهم عن دين ورثوه عن اهلهم ولم ينتموا اليه الا بالهوية
المادة270.
2-تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى.
تثبت الولادة بشهادة الواحد المسلم ذكرا كان ام انثى .. طعن جديد بمصداقية المسيحي وحكم مسبق بتكذيب شهادة لم ينطق بها بعد...
المادة284
إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط:
هـ-أن تكون غير مرتدة عن الإسلام.
و-تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين
يشترط المشرع ان لاتكون الحاضنة مرتدة عن الاسلام وهنا ايضا يتدخل المشرع تدخلا سافرا في حرية الاعتقاد لدى الاشخاص
المادة 293
الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات
يتم حرمان المرأة الغير مسلمة حضانة ابنها عند بلوغه الرابعة وقد تسحب منها الحضانة قبل ذلك لو استدعت الضرورة..
المادة 325 الفقرة 4
2-ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه.
4-إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً.
تشكل الفقرة 4 من المادة مخالفة واضحة لمبدأ مسلم به وهو اتباع الطفل لدين ابيه وتشكل تناقضا مع الفقرة 2 من نفس المادة
وفي المادة المذكورة سابقا يتبع الطفل دين الاسلام حتى لو كان ابوه مسيحيا والحق المعطى بالتخيير لاختيار الدين عند بلوغ سن الرشد هو حق شكلي بحت بسبب الشرط الملحق به. "حسب تعبير المحكمة الشرعيةبدمشق في أحدى قضايا النسب التي اشتهرت بالفترة السابقة يلحق الطفل بدين امه لاسلام لأنه أشرف الدينين".
.
المادة 625
التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل
المادة 639
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر، أو زواجه الثاني
هل يقصد المشرع السماح للمسيحي بالزواج 3 مرات !!.. ولماذا 3 وليس أربع.. من أين أتى المشرع بمرجعية هذا التشريع..
ألا يعتبر السماح بتعدد الزوجات للمسيحي تدخلا في تشريع الكنيسة وتجاوزا لها..
بما أن المشرع السوري مصر على قانون احوال شخصية مستمد من الشرائع السماوية لكل دين وبما أنه يرفض الاعتماد على تشريع مدني ووضعي.. فالأحرى به احترام شرائع هذه الاديان و وضع القوانين وفقها لا تتجاوزها ولا تفرض شرائع الاديان الاخرى عليها..
المادة 655
1-مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملها.
ايضا يتعدى المشرع هنا على تشريعات الكنيسة وقوانينها ويفرض بشكل مثير للشخرية العدة على المطلقة المسيحية..
متفرقات
المادة 70
يحرم على الرجل التزوج بمن لا عنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف
المادة 215
3-إذا حلف الزوج أيمان اللعان ونكلت الزوجة عن الحلف، أو تغيبت بعد تبليغها أصولاً أو غابت وتعذر إبلاغها، حكم القاضي بنفي النسب
المادة 220يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف
المادة 260ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين الآتيين:
1-أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
2-أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل، وذلك من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، فإذا زال المانع يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال
المادة264
إذا ثبت نسب الولد بالفراش في زواج صحيح أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.
تذكر المادة 70 حد القذف بشكل يدعو للاستغراب.. فقانون العقوبات السوري يعتبر قانونا علمانيا "لايشكل الدين المصدر التشريعي الرئيسي فيه" ويحوي عقوبات واضحة فيما يخص الزنا ويبدو غريبا تشريع القذف في قانون احوال شخصية متعديا لاختصاصه.. ومناقضا لقانون العقوبات السوري..
إضافة الى أنه كان الأولى بالمشرع السوري الاقتداء بقرار محكمة النقض المصرية في قضية الفيشاوي الشهيرة واعتماد تحليل الحمض النووي كإثبات للنسب وعدم الاعتماد على وسائل اثبات غير موثوقة كالشهادة والانكار.
في مشروع القانون تم استعمال كلمات مثل:
موطوءة
منكوحة
لاعنها زوجها
مطلقة
ما أثار حفيظة قسم كبير من الحقوقيين السوريين.. لا أعتقد ان عدم استعمال هذه الكلمات يشكل تحديا للعادات والتقاليد او الدين.. ولا اعتقد ان الاستغناء عنها يحتاج "لعصا سحرية" كان ذلك سهلا.. سهلا للغاية..
الموضوع مبدئيا انتهى ..
اذا حدا حب يضيف اي معلومة أو اي تصحيح..
الموضوع مفتوح للمناقشة..:D:D
في مشروع القانون تم استعمال كلمات مثل:
موطوءة
منكوحة
لاعنها زوجها
مطلقة
ما أثار حفيظة قسم كبير من الحقوقيين السوريين.. لا أعتقد ان عدم استعمال هذه الكلمات يشكل تحديا للعادات والتقاليد او الدين.. ولا اعتقد ان الاستغناء عنها يحتاج "لعصا سحرية" كان ذلك سهلا.. سهلا للغاية..
ليش شبون هالكلمات :?
و الله مبارح وطئطلك شو جارية يا شيخ... ايييه.. ما كانت منكوحة من قبل. و بعد ما خلصت طبعا امرت بإعدامها لانها صارت نجسة
اخي معليش حياتنا نحنا كنخبة المجتمع ما ضروري تكون نفس حياة العامة.. لازم يكون في فصل باللايف ستايل
:pos:
ليش شبون هالكلمات :?
و الله مبارح وطئطلك شو جارية يا شيخ... ايييه.. ما كانت منكوحة من قبل. و بعد ما خلصت طبعا امرت بإعدامها لانها صارت نجسة
اخي معليش حياتنا نحنا كنخبة المجتمع ما ضروري تكون نفس حياة العامة.. لازم يكون في فصل باللايف ستايل
:pos:
اي بس أنا مو نخبة .. شو بعمل؟؟!!:shock:
معليش اذا انوطئت واننكحت وانلعنت؟؟
I_Love_Syria
03/07/2009, 22:13
المادة 655
1-مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملها.
هلأ هي المادة لدين معيّن أو لطائفة معيّنة ولا للكل
نعود الآن الى اسواق النخاسين فتباع الإماء وتتشترى في مشروع أعد في القرن ال 21 فالمرأة يفسدها رجل.. ويردها آخر ثم يرجع ليطلقها او يموت وقد لا يحق لها اختيار شريك حياتها حتى بعد موته لتبقى رهينةً لجثته المدفونة في القبر
وإذا في مجال تشرحيلي هي أكتر لأنو صراحة مافهمت شي لا من المادة تبع القانون ولا منها
لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها، وتحرم مؤبداً إن تم ذلك في أثناء عدتها
وانا كمان مافهمتها لهي شو يعني؟
I_Love_Syria
03/07/2009, 22:29
المادة 619 في ما يخص الطائفة الدرزية
4-إذا تزوج شخص بنتاً على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد دخوله بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقه
لا أفهم سبب تدخل القانون بعذرية الزوجة او عدمها.. من الواضح أن اعادة المهر او عدم اعادته هو عرف وليس له علاقة بالدين ولا يجب أن يكون مشرعا بالقانون..
القانون ماعم يتدخل بعذرية المرأة....
أحياناً يتم الزواج بين الشاب والفتاة على أنّ الفتاة لم تكن متزوجة من قبل أي أن الفتاة وأهلها لم يفصحوا عن زواج ابنتهم السابق, ولكن بعد فترة من الزمن عرِف الشاب بأن زوجته كانت متزوجة من قبل, يحق له استرجاع المهر والهدايا, ولكن إذا أصر أهلُ الزوجة والزوجة بالإحتفاظ بالمهر يستطيع الزوج اللجوء إلى المحكمة للحصول على المهر...
تحدُث كثيراً في مجتمعنا ولكن دون اللجوء إلى المحاكم, وفي بعض الحالات يلجأ الزوج إلى المحكمة للحصول على المهر :D
القانون ماعم يتدخل بعذرية المرأة....
أحياناً يتم الزواج بين الشاب والفتاة على أنّ الفتاة لم تكن متزوجة من قبل أي أن الفتاة وأهلها لم يفصحوا عن زواج ابنتهم السابق, ولكن بعد فترة من الزمن عرِف الشاب بأن زوجته كانت متزوجة من قبل, يحق له استرجاع المهر والهدايا, ولكن إذا أصر أهلُ الزوجة والزوجة بالإحتفاظ بالمهر يستطيع الزوج اللجوء إلى المحكمة للحصول على المهر...
تحدُث كثيراً في مجتمعنا ولكن دون اللجوء إلى المحاكم, وفي بعض الحالات يلجأ الزوج إلى المحكمة للحصول على المهر :D
طيب انا بايدك بهالنقطة يعني هادا براي بنزل تحت بند الغش والتدليس
بس هو ليش هالقانون خاص بالطائفة الدرزية بس ؟؟
I_Love_Syria
03/07/2009, 23:13
طيب انا بايدك بهالنقطة يعني هادا براي بنزل تحت بند الغش والتدليس
بس هو ليش هالقانون خاص بالطائفة الدرزية بس ؟؟
هلأ ليش بيخص الطائفة الدرزية بس مابعرف, بس بظن بس بهالقانون بيخص الطائفة الدرزية لأنو يلي بعرفوا انو بيمشي على جميع الطوائف زكتير ناس بيصير عندون هيك قصص وبتنحل من غير محاكم وإذا مانحلّت بالتراضي حلّوها عن طريق المحكمة وصايرة مع شخص بعرفوا ومانو درزي
هلأ ليش بيخص الطائفة الدرزية بس مابعرف, بس بظن بس بهالقانون بيخص الطائفة الدرزية لأنو يلي بعرفوا انو بيمشي على جميع الطوائف زكتير ناس بيصير عندون هيك قصص وبتنحل من غير محاكم وإذا مانحلّت بالتراضي حلّوها عن طريق المحكمة وصايرة مع شخص بعرفوا ومانو درزي
كيف ما في تدخل.. التشريع ما حكى بس عن البنت اللي كانت متزوجة من قبل كمان شمل الفتاة اللي فاقدة عذريتها.. وكمان خصص إذا كان بسبب الزنا..
طيب بلكي الصبية كان عندا علاقة وأجرت عملية ترقيع وقتها ماعاد يحق للرجل يسترجع المهر؟
هي مسائل شخصية بتنحل بطريقة شخصية مافي قانون بالعالم بيتدخل فيها..
هلأ هي المادة لدين معيّن أو لطائفة معيّنة ولا للكل
وإذا في مجال تشرحيلي هي أكتر لأنو صراحة مافهمت شي لا من المادة تبع القانون ولا منها
المادة 566 موجودة بالقسم الخاص بالمسيحيين..
وعند المسحيين ما في عدة.. لا بعد الطلاق ولا بعد وفاة الرجل.. مشان هيك مو منطقي انو المرأة تخضع للعدة كما عند المرأةالمسلمة
سلام الشام
03/07/2009, 23:44
مشروع فاشل بكل المقاييس...
أنا صوتت ضده في موقع الأبجديه الجديده..وفي موقع نساء سوريه
سوريه طول عمرها حاضنة الأديان والحضاراة.... ليش هيك عم يساوا..
ليش تنظلم العالم بمختلف أديانها وطوائفها وعاداتها بقوانين غير راضيه عنها ولا تحل قضاياها..
بس بدي أعرف..... شو نكشون.
:sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly: :sly::sly::sly::sly::sly::sly:
لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها، وتحرم مؤبداً إن تم ذلك في أثناء عدتها
وانا كمان مافهمتها لهي شو يعني؟
أفسدها على زوجها.. يعني عمل علاقة معها خارج زواجها.. ما بيحق لهادا الرجل انو يتزوجها حتى ترجع لزوجها الاصلي وبعدين اذا طلقها او مات وصارت ارملة الو ممكن وقتها انو ترجع تتزوج عشيقها اللي عملت معو علاقة خارج الزواج..
واذا زوجها الاول طلقها ثم مات قبل ان تنتهي عدة المرأة ماعاد يحقلها أبدا انها تتزوج الرجل التاني..
هادا تحليلي للمادة حسب ما فهمتها.. اذا في خطأ حدا يصححلي
برأيي المشرع كمان هون دخل ضمن علاقات شخصية وقيل وقال من المفترض انو كان يترفع عنها..
مشروع فاشل بكل المقاييس...
أنا صوتت ضده في موقع الأبجديه الجديده..وفي موقع نساء سوريه
سوريه طول عمرها حاضنة الأديان والحضاراة.... ليش هيك عم يساوا..
ليش تنظلم العالم بمختلف أديانها وطوائفها وعاداتها بقوانين غير راضيه عنها ولا تحل قضاياها..
بس بدي أعرف..... شو نكشون.
:sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly: :sly::sly::sly::sly::sly::sly:
لا تزعلي.. يمكن رح تزبط.. في حكي عن الغاء القانون وواضح انو في مداولات بالكواليس من خلال الاحداث اللي صارت بالكام يوم الماضيين
:D
I_Love_Syria
03/07/2009, 23:50
المادة 566 موجودة بالقسم الخاص بالمسيحيين..
وعند المسحيين ما في عدة.. لا بعد الطلاق ولا بعد وفاة الرجل.. مشان هيك مو منطقي انو المرأة تخضع للعدة كما عند المرأةالمسلمة
العدّة عند المسلمة حسب ما أذكر أربع أشهر وعشر أيام أو ثلاث أشهر وعشر أيام يعني حتى ما بتوصل للسنة بالمرّة
كيف ما في تدخل.. التشريع ما حكى بس عن البنت اللي كانت متزوجة من قبل كمان شمل الفتاة اللي فاقدة عذريتها.. وكمان خصص إذا كان بسبب الزنا..
طيب بلكي الصبية كان عندا علاقة وأجرت عملية ترقيع وقتها ماعاد يحق للرجل يسترجع المهر؟
هي مسائل شخصية بتنحل بطريقة شخصية مافي قانون بالعالم بيتدخل فيها..وكمان في حال إنّو الزوجة ماخبّرت الزوج لأنّو ما بعتقد في واحد بيعرف إنو مرتوا مالها عزراء وبيتجوزها وطبعاً هو ماعندو مشكلة بالموضوع, وبعد هيك بقرّر يرفع عليها دعوا كرمال يرجع المهر, الزواج مو بس مهر في نفقات تانية وبتكسر الضهر يعني مالها سهلة...
المادة هي في حال الزوجة ماخبّرت الزوج إنها كانت متزوجة من قبل أو إنها فاقدة لعذريتها بغض النظر عن الطريقة
وبرجع بقلّك أغلب الخلافات من هالنوع مابتوصل للمحاكم بس في حال ماوصلوا لحل يرضي الطرفين بيلجأو للمحكمة, بعدين في كتير أمور بتنحل بالتراضي معناها أي شي بينحل بالتراضي مانشرعلوا قوانين بنصفى بالنهاية من غير قوانين
سلام الشام
03/07/2009, 23:50
أفسدها على زوجها.. يعني عمل علاقة معها خارج زواجها.. ما بيحق لهادا الرجل انو يتزوجها حتى ترجع لزوجها الاصلي وبعدين اذا طلقها او مات وصارت ارملة الو ممكن وقتها انو ترجع تتزوج عشيقها اللي عملت معو علاقة خارج الزواج..
واذا زوجها الاول طلقها ثم مات قبل ان تنتهي عدة المرأة ماعاد يحقلها أبدا انها تتزوج الرجل التاني..
هادا تحليلي للمادة حسب ما فهمتها.. اذا في خطأ حدا يصححلي
برأيي المشرع كمان هون دخل ضمن علاقات شخصية وقيل وقال من المفترض انو كان يترفع عنها..
يعني عن جد فتت بالحيط....
واحد طلق مرتو بصرف النظر شو الأسباب .... شو إلو فيها مين رح تتجوز من بعدو....!!!!!!
والقانون شو إلو فيها كمان !!!!!!
:willi::krimbow::willi::krimbow::willi::krimbow::w illi::krimbow:
سلام الشام
03/07/2009, 23:54
لا تزعلي.. يمكن رح تزبط.. في حكي عن الغاء القانون وواضح انو في مداولات بالكواليس من خلال الاحداث اللي صارت بالكام يوم الماضيين
:D
يعني جس نبض ؟؟؟
كل هالوقت إلي قضوا .. وكل هاللت والعجن إلي عجنو ...والعلاك المصدي.. منشان شو ؟؟
يعني بس بدي أعرف.. ذهن مين إلي تفتق يعمل هيك مشروع ؟؟
:x;):x:sly::shock:
I_Love_Syria
03/07/2009, 23:56
يعني عن جد فتت بالحيط....
واحد طلق مرتو بصرف النظر شو الأسباب .... شو إلو فيها مين رح تتجوز من بعدو....!!!!!!
والقانون شو إلو فيها كمان !!!!!!
:willi::krimbow::willi::krimbow::willi::krimbow::w illi::krimbow:
صغريلنا الخط شوي الله يكرمك
القانون عم يحكي من ناحية انو الرجّال طلّق مرتوا لأنو عرف انها عم تخونوا مع شخص تاني, هلأ محدا حيعرف مين هالشخص التاني غير الزوجة والزوج
الزوجة بتتجوز عشيقها مافي أي مشكلة بالموضوع بس إذا الزوج حب يعترض بيرفع دعوا بالمحكمة وبيقدم إثباتات إنو الزوجة تجوزت عشيقها ساعتها المحكمة بتنظر بالإثباتات وعلى ضوئها بتقرر وإذا محدا رفع دعوى محدا دريان مين حب مين ومين اتجوز مين
هالحالات يلي بتوصل للمحاكم كتير قليلة...
العدّة عند المسلمة حسب ما أذكر أربع أشهر وعشر أيام أو ثلاث أشهر وعشر أيام يعني حتى ما بتوصل للسنة بالمرّة
هوي هي الغريب بالموضوع..
وكمان في حال إنّو الزوجة ماخبّرت الزوج لأنّو ما بعتقد في واحد بيعرف إنو مرتوا مالها عزراء وبيتجوزها وطبعاً هو ماعندو مشكلة بالموضوع, وبعد هيك قرّر يرفع عليها دعوا كرمال يرجع المهر, الزواج مو بس مهر في نفقات تانية وبتكسر الضهر يعني مالها سهلة...
المادة هي في حال الزوجة ماخبّرت الزوج إنها كانت متزوجة من قبل أو إنها فاقدة لعذريتها بغض النظر عن الطريقة
وبرجع بقلّك أغلب الخلافات من هالنوع مابتوصل للمحاكم بس في حال ماوصلوا لحل يرضي الطرفين بيلجأو للمحكمة, بعدين في كتير أمور بتنحل بالتراضي معناها أي شي بينحل بالتراضي مانشرعلوا قوانين بنصفى بالنهاية من غير قوانين تحكم أمورنا
يا صديقي .. الزواج السابق مفهوم.. ولكن التدخل بعذرية الفتاة وعدمه مو من اختصاص المشرع.. هي المسألة التاكد منها بيقع على عاتق الشاب اذا بيهمو الموضوع.. وببلد بيضمن دستورها حق المساواة بين المرأة والرجل مفترض إذا انو المراة كمان تحاسب الرجل على علاقاتو السابقة "والزنا" اللي ارتكبو قبل الزواج لأنو كمان الزواج مكلف بالنسبة للمرأة..
I_Love_Syria
04/07/2009, 00:09
يا صديقي .. الزواج السابق مفهوم.. ولكن التدخل بعذرية الفتاة وعدمه مو من اختصاص المشرع.. هي المسألة التاكد منها بيقع على عاتق الشاب اذا بيهمو الموضوع..
طب سؤال ولو انو سمعت عن ناس ساووها, بس هل من المنطق شخص بيهمو الموضوع ياخد خطيبتوا عالدكتور"ة" كرمال يفحصها ايه بيحرقلها سلسفيل مشاعرها لخمسطعش جد
معناها مافي أي طريقة أخرى للتأكد إلا الثقة
وببلد بيضمن دستورها حق المساواة بين المرأة والرجل مفترض إذا انو المراة كمان تحاسب الرجل على علاقاتو السابقة "والزنا" اللي ارتكبو قبل الزواج لأنو كمان الزواج مكلف بالنسبة للمرأة.. هلأ هاد موضوع تاني وأنا برأيي الشب لازم يتحاسب على علاقاتوا السابقة تماماً متل ما بتتحاسب المرأة بس المشكلة إنو مافي شي يثبت إنو الشب عندو علاقات سابقة إلا صراحتوا, أنا ماعم قول إنو إذا فتاة فاقدة لعذريتها فهي أكيد عندها علاقة سابقة لاء بس نسبة كبيرة بيكون هيك السبب
أفسدها على زوجها.. يعني عمل علاقة معها خارج زواجها.. ما بيحق لهادا الرجل انو يتزوجها حتى ترجع لزوجها الاصلي وبعدين اذا طلقها او مات وصارت ارملة الو ممكن وقتها انو ترجع تتزوج عشيقها اللي عملت معو علاقة خارج الزواج..
واذا زوجها الاول طلقها ثم مات قبل ان تنتهي عدة المرأة ماعاد يحقلها أبدا انها تتزوج الرجل التاني..
هادا تحليلي للمادة حسب ما فهمتها.. اذا في خطأ حدا يصححلي
برأيي المشرع كمان هون دخل ضمن علاقات شخصية وقيل وقال من المفترض انو كان يترفع عنها..
يعني شلون هي المرة مابحقلها تتزوج عشيقها لحتى يرجعها جوزها ويرجع يطلقها ليش اصلا مين برجع مرتو بهيك حالة ولنفرض جدلا رجعها بس شو دخلة هي بهي يعني حسب علمي لادين ولاعرف بيتبنى هالاختراع القانوني يعني اللي كتبه اكيد ساعتها كان محشش:shock:
طب سؤال ولو انو سمعت عن ناس ساووها, بس هل من المنطق شخص بيهمو الموضوع ياخد خطيبتوا عالدكتور"ة" كرمال يفحصها ايه بيحرقلها سلسفيل مشاعرها لخمسطعش جد
معناها مافي أي طريقة أخرى للتأكد إلا الثقة
اذا كان بيهمو الموضوع كتير .. وكان متزوج وحدة ما بيعرفها منيح .. خلي يفحص..
هلأ هاد موضوع تاني وأنا برأيي الشب لازم يتحاسب على علاقاتوا السابقة تماماً متل ما بتتحاسب المرأة بس المشكلة إنو مافي شي يثبت إنو الشب عندو علاقات سابقة إلا صراحتوا, أنا ماعم قول إنو إذا فتاة فاقدة لعذريتها فهي أكيد عندها علاقة سابقة لاء بس نسبة كبيرة بيكون هيك السبب
طيب بالمشرمحي مين الغشيمة بها الزمن اللي بتتزوج وهيي مو عذراء.. كلو عم يعمل ترقيع ويضحكو على بعض.. المسالة ما عادت مسألة غشاء بكارة يا عمي.. والشرف مو محصور بهادا الغشاء وانت شب وبتعرف انو العلاقة الجنسية ما بتقتصر على تجاوز الغشاء..
والمشرع مو مضطر يدخل بهي المهاترات التافهة.. واللي بتأكدلي انو واضع مشروع القانون اكيد مو رجل قانون بل هوي رجل دين وس عالم او مفكر ديني حتى وهو غير اختصاصي وغير هيك مو عايش بهاداالعصر ومو عرفان شو صاير..
سورية تختار وطنها، وترفض الفكر الظلامي: إلغاء مشروع قانون الطوائف! بسام القاضي 2009/ 07/ 02 ما الذي يمكن أن نقوله أكثر من ذلك: "سورية تختار وطنها"؟ هذا كاف. فالمشروع الذي هدف إلى إثارة الفتنة الطائفية وانتهك كافة الحقوق الأساسية والفرعية للمرأة والطفل في سورية، بل والرجل أيضا، وجد طريقه أخيرا إلى مكانه الطبيعي: سلة القمامة!
هذا ما أكدته الصيغة "الخاصة" التي نشرت اليوم على لسان "المكتب الصحفي" في رئاسة مجلس الوزراء (!)، والذي نقلته سانا، وقال:
"أوضح المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء أن بعض وسائل الإعلام تناقلت في الآونة الأخيرة معلومات غير دقيقة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية لا تستند إلى وقائع ومعطيات حقيقية في هذا المجال.
وقال المكتب إنه وبهدف تصحيح هذه المعلومات وتصويبها وعرض الخطوات والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع وحسما للجدل الدائر بهذا الخصوص نوضح الآتي..
بدأت الحكومة بعد عام 2000 بإجراء تقييم شامل للتشريعات النافذة بغية إعادة النظر فيها وتعديلها بما يلبي متطلبات التطوير وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما التشريعات التي مضى زمن طويل على العمل بها وهذا ما أكد عليه مجلس الشعب في دوراته المتعاقبة.
في ضوء ذلك طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة العدل كغيرها من الوزارات النظر بتعديل بعض القوانين الأساسية ومنها قانون السلطة القضائية وأصول المحاكمات المدنية وقانون الأحوال الشخصية الذي يعود نفاذه إلى عام1953.
وتنفيذا لذلك رفعت وزارة العدل جملة من مشروعات القوانين ومن ضمنها مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية ومشروع قانون الأحوال الشخصية.
ولدى تدقيق قانون الأحوال الشخصية من قبل رئاسة مجلس الوزراء لم توافق عليه شكلا ومضمونا فأعيد إلى وزارة العدل لدراسة الموضوع مجددا وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية ذات الصلة.
وعند إعادة الموضوع من وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة سوف تتم دراسته طبقا للآلية المعتمدة في دراسة مشاريع القوانين وذلك من خلال عرضه على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم على مجلس الوزراء ثم رفعه بعد إقراره إلى الجهات العليا المختصة للنظر بإحالته إلى مجلس الشعب ليصار إلى عرضه على اللجان المختصة بالمجلس ومناقشته وفق الآلية المعتمدة في هذا المجال وطبقا للآلية التي تم عرضها فإن دراسة مشروع القانون ستكون كافية للوقوف بشكل دقيق على كل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تطرح حول هذا المشروع.". (انتهى البيان)
بالطبع لا يغيب عنا بعض النقاط الواردة في البيان الصحفي الهام جدا، لكننا سنركز الآن فقط على أن إلغاء المشروع بحد ذاته هو قرار حاسم بالغ الأهمية، كما أن تأكيد البيان على أن "الموضوع" وليس "المشروع" هو ما أعيد إلى وزارة العدل لدراسته، وتأكيده أن ذلك مشروط بـ"التنسيق مع كل الجهات المعنية ذات الصلة"، هما نقطتان مهمتان جدا، وإن لم يحدد البيان طبيعة هذه الجهات. ولكننا نفترض، وندعو، أن تقوم وزارة العدل بتكليف الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي، والجهات الناشطة المعنية، بتشكيل اللجنة التي ستقوم بإعداد المشروع الجديد.
مع العلم أن لدى الهيئة السورية لشؤون الأسرة مشروعا لم تكتمل مسودته بعد لقانون أسرة عصري وحديث يلبي الكثير من المتطلبات الأساسية لاحتياجات تطور المجتمع في سورية، وقد استغرق وضع مسودته التي ساهم/ت فيها أسماء لامعة في القانون وغيره، استغرق عدة سنوات.
إذا، حدث اليوم، بعد 37 يوما من افتضاح المشروع الأسود، أن اتخذ القرار الذي كان يجب أن يتخذ في مساء 5/4/2009، تاريخ اللحظة التي ذيل فيها المشروع بـ"تم مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية في 5 نيسان 2009"!
وفيما إذا قبلنا، جدلا، أنه فاتهم ذلك، فإنه كان يجب أن لا يمضي كل هذا الوقت لكي تقال هذه الكلمات! وبكل تأكيد، ما كان يجب لرئيس مجلس الوزراء أن يدافع عنه مرتين! ويتنكر لوصوله إليه مرتين! ويؤكد الاستمرار بالعمل عليه مرتين! فيما يعمم على كافة وسائل الإعلام السورية أن تصمت! وطبعا هذا التعميم لم يشمل تصريحات رئيس مجلس الشعب، ولا تصريحات رئيس مجلس الوزراء، التي ما كادت تخرج من فمه حتى سارع الصامتون إلى إبرازها في عناوينهم البارزة، كما لو كانوا يخوضون الحرب مع من دافع عن سورية المواطنة والحداثة! بدلا من أن يقوموا بواجبهم بأن يتجاهلوا التعميم كليا، ويخوضوا غمار المعركة!
ألغي المشروع، ولكن ما يزال الفكر الذي صاغه وتمكن من الوصول إلى هذا المستوى موجودا. وهو ما يفرض علينا أن نعمل على تشريح هذه النصوص البائدة التي باتت في حكم الملغاة، بهدف إيضاح مدى الخطورة في مثل هكذا تشريع، ومساهمة في درء خطر تسلل أي من هذه الأفكار الطائفية المؤيدة للعنف ضد المرأة والطفل إلى أي مشروع جديد.
كما أننا سوف نبدأ سريعا مرصدا جديدا في عملنا، نسميه "مرصد التطرف"، سوف يعمل على فضح وتوثيق والرد على كل نشر للفكر الأصولي المتطرف، سواء في خطب الجوامع أو الكنائس، في الإذاعات أو التلفاز أو الجرائد، في مواقع التدريس أو على الأقراص المضغوطة (CD)، وفي كل مكان نستطيع فيه رصده.
وندعو كل من يرصد مثل ذلك، أن يراسلنا فورا، موثقا الانتهاك الذي رآه أو سمعه أو رصده، وسوف نتعامل بكل جدية واحترام، وسرية، مع أية مراسلة مثل هذه. لكن طبعا لن يقبل أي رصد غير موثق.
فقد أدى هذا المشروع غرضا هاما للغاية، هو أن الصمت على هذه الانتهاكات اليومية، والترويج اليومي للتطرف والعنف، بات أمرا خطيرا لا يمكن السكوت عنه.
وفي الوقت ذاته، فإننا سوف نعمل اعتبارا من اليوم، على وضع كافة المنظمات والأحزاب السورية، الرسمية منها وغير الرسمية، والهيئات والمؤسسات الدينية، وعلنا، أما مسؤولياتها تجاه قضايا المرأة والطفل في سورية. فلم يعد مقبولا صمتها على ذلك تحت ذرائع مثل "العادات والتقاليد"، أو "الصراع الطبقي"، أو "المرحلة السياسية الحساسة"، أو "أولوية قضايا أخرى".. أو ما إلى ذلك.
فشكرا لكل سورية وسوري، بغض النظر عن الأسماء والصفات والألقاب والمناصب، ساهم/ت في فضح هذا المشروع، وعملت على منع تمريره بأي شكل كان، وتحت أي مسمى كان، حفاظا على بلدنا، ومواطنيتنا، وحياتنا، ومستقبل أطفالنا. وشكرا لك من أغلق الطريق أمام مشروع فتنة وانحدار شكل خطرا داهما بكل معنى الكلمة.
وتحية خاصة لكل الصبايا والشباب، الرجال والنساء، الذين عبروا عن غيرتهم على وطنهم خلال هذا الشهر المرّ بكل طاقاتهم، وأطلقوا سلسلة من المبادرات على كافة المستويات لمواجهة المشروع، وفكره الظلامي، وأفشلوا الحصار الإعلامي الذي ضربته رئاسة مجلس الوزراء على الإعلام السوري.. هؤلاء من يعرفون الآن أنهم يستطيعون أن يتركوا أثرا حين يفكرون جيدا ويهتمون جيدا ويبادرون. فمهما كانت الصعاب، سوف يبقى عملنا من أجل بلدنا، وأهدافنا في حياة مواطنة نستحقها وتستحقنا، وإلغاء كافة اشكال العنف والتمييز.. سوف يبقى قادرا على أن ينهض بحياتنا.
فالمستقبل هو للحياة، وليس للموت.. للأحياء، وليس للموتى..
اخوية نت
بدعم من : في بولتـين الحقوق محفوظة ©2000 - 2015, جيلسوفت إنتربـرايس المحدودة