VivaSyria
24/06/2009, 11:22
علمت " كلنا شركاء " صباح هذا اليوم من مصدر موثوق رفض الكشف عن أسمه أن اللجنة الجديدة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لدراسة الملاحظات على مشروع قانون الأحوال الشخصية قد انتهت منذ أيام من تعديل النسخة الأولى من المشروع المذكور، وأضاف المصدر أن النسخة الجديدة المعدلة من المشروع حافظت على كافة الأحكام المتعلقة بالمسلمين ولاسيما تلك المتعلقة بالمرأة والطفل التي وردت في المشروع السابق، مع بعض الترتيب والتنسيق، إلا من بعض التعديلات الطفيفة كحذف كلمة ذمي من المشروع واستبدالها بكتابية للتعبير عن المسيحيين، فعلى سبيل المثال:
نجد إن المادة 21 من المشروع المتعلقة بإنشاء نيابة عامة شرعية بقيت كما هي مع بعض التفصيل، أما المادة 38 من المشروع السابق فأصبح رقمها 37 وهي التي تنتقص من أهلية المرأة في الشهادة وتم حذف كلمة ذمي من فقرتها الثالثة فأصبحت: (37/3 – تجوز شهادة الكتابي إلا إذا كانت الزوجة كتابية حين الضرورة ، ولكن لايثبت الزوج إذا جحدته الزوج المسلم ، ويثبت إذا جحدته الكتابية) وبموجب هذه الفقرة يستطيع المسلم الادعاء بأن هذه الكتابية أو تلك زوجته، ويؤخذ بكلامه، فيما إذا نكرت الكتابية إدعاء المسلم فلا يؤخذ بكلامها..
وأبقى التعديل على زواج المراهقة بسن 13 والفتى بسن 15 عاماً المنصوص عليها في المادة 45،
أما المادة 53 من المشروع السابق تغيررقمها في التعديل الجديد بحيث أصبح 51 :
"1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح". أما المادة 54 والتي تنص:" العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع. فأصبح رقمها 52/ دون أي تعديل، أما المادة 63 فقد تم حذفها ودمجها مع المادة 93 التي نصت : يقع الزواج باطلاً:1-زواج المسلمة بغير المسلم.-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.-زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.-إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة أو رضاعا أو مصاهرة أو زوجة للغير أو معتدة الغير أو مطلقة الزوج ثلاثاً أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته أو لا تدين بدين سماوي.
أما المادة270 التي نصت : -يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.-تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى.-يثبت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع." بقيت كما هي وتغير رقمها فقط في التعديل حيث أصبح 253/.
أما المادة المادة278 التي نصت : " يكون الطفل المهمل مسلماً:
1-إذا كان أحد أبويه مسلماً.
2-إذا وجد وليداً في حي أو شارع معظم سكانه من المسلمين بموجب بيان من مختار المحلة، أو وجد ملقى على باب أحد المساجد أو الزوايا."
فأصبحت بعد التعديل:
1- إذا كان أحد أبويه مسلماً -
2- إذا وجد وليداً مجهول الأبوين". وذلك بغض النظر فيما إذا وحد في حي مسيحي أو كان أسمه يدل على أنه مسيحي أو يحمل صليبا.
أما المادة 293 التي نصت : "الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات). فبقيت دون أي تعديل باستثناء الرقم الذي أصبح 276، وكذلك المادة 294 التي نصت :-تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام. -تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فترة الحضانة." فبقيت دون تعديل إلا الرقم فأصبح بعد التعديل 277
أما المادة 325فاصبح رقمها 307 والتي تنص:-ابن المسلم الأصلي يكون مسلماً.-ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه.-إذا أسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً، سواء أكان مولوداً بعد الإسلام أم قبله.-إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً.-لا يطبق حق اختيار الدين على الصغيرالذي ولد بعد إسلام أبيه.يبقى المحضون أثناء فترة الحضانة على الفطرة دون تأثير من أحد أبويه.
أما المادة 380 التي نصت : 1 -على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف يوافق عليه القاضي كل ما يحصله من نقوده.. بينما في التعديل الجديد أصبحت تحمل الرقم 361 ونصت : "على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف إسلامي يوافق عليه القاضي.. أي تم تحديد المصرف بأن يكون إسلامياً.
أما فيما يتعلق بالطائفة الدرزية فأبقى على كافة الأحكام المنصوص عنها في القانون النافذ دون أي تعديل، وتغير فقط رقم المادة من 619 إلى 589.
أما فيما يتعلق بالطوائف المسيحية أبقى التعديل على بقية المواد دون أي تعديل إلا في الرقم باستثناء حذف الأحكام المتعلقة بالخطبة، وترك أمرها على ما يبدو لتشريع كل طائفة. :كما تم حذف المادتين 639و640 واستعيض عنهما بالمادة 607 التي نصت : " يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر، أو زواجه الثاني". فهنا التعديل لم يقر مبدأ تعدد الزوجات للرجل وحسب وإنما أقر أيضاً تعدد الأزواج للمرأة المسيحية إذا لم يتقدم أحد الزوجين بدعوى التطليق فالزواج الثاني يبقى قائماً سواء كان للزوج أو الزوجة. وهذه بدعة لم تحدث في أي بقعة من هذا العالم.!!! كما أبقي التعديل على أن عقد الزواج يكون أمام موظف يعينه وزير العدل وأضيف إليه هنا عبارة:" يختاره الوزير من الأسماء التي يقترحها رئيس الطائفة".. والمادة الأخيرة من هذا المشروع بعد التعديل 639 نصت على إلغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ وكافة القوانين الكنسية والمذهبية .
وأضاف المصدر أخيراً ، لقد أصبح عدد مواد المشروع 639 مادة بدلاً من 665 مادة فالطائفة الدرزية اختصت بالمادة /589/، والطوائف المسيحية اختصت بالمواد /590-625/ أما الطائفة اليهودية فاختصت بالمواد /626-635/ وأضيفت إليه أربع مواد من /636-639/ وهي عبارة عن أحكام عامة .
واعتبر المصدر التعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية أسوأ مما كان عليه الأمر في النسخة القديمة.
كلنا شركاء
نجد إن المادة 21 من المشروع المتعلقة بإنشاء نيابة عامة شرعية بقيت كما هي مع بعض التفصيل، أما المادة 38 من المشروع السابق فأصبح رقمها 37 وهي التي تنتقص من أهلية المرأة في الشهادة وتم حذف كلمة ذمي من فقرتها الثالثة فأصبحت: (37/3 – تجوز شهادة الكتابي إلا إذا كانت الزوجة كتابية حين الضرورة ، ولكن لايثبت الزوج إذا جحدته الزوج المسلم ، ويثبت إذا جحدته الكتابية) وبموجب هذه الفقرة يستطيع المسلم الادعاء بأن هذه الكتابية أو تلك زوجته، ويؤخذ بكلامه، فيما إذا نكرت الكتابية إدعاء المسلم فلا يؤخذ بكلامها..
وأبقى التعديل على زواج المراهقة بسن 13 والفتى بسن 15 عاماً المنصوص عليها في المادة 45،
أما المادة 53 من المشروع السابق تغيررقمها في التعديل الجديد بحيث أصبح 51 :
"1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح". أما المادة 54 والتي تنص:" العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع. فأصبح رقمها 52/ دون أي تعديل، أما المادة 63 فقد تم حذفها ودمجها مع المادة 93 التي نصت : يقع الزواج باطلاً:1-زواج المسلمة بغير المسلم.-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.-زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.-إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة أو رضاعا أو مصاهرة أو زوجة للغير أو معتدة الغير أو مطلقة الزوج ثلاثاً أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته أو لا تدين بدين سماوي.
أما المادة270 التي نصت : -يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.-تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى.-يثبت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع." بقيت كما هي وتغير رقمها فقط في التعديل حيث أصبح 253/.
أما المادة المادة278 التي نصت : " يكون الطفل المهمل مسلماً:
1-إذا كان أحد أبويه مسلماً.
2-إذا وجد وليداً في حي أو شارع معظم سكانه من المسلمين بموجب بيان من مختار المحلة، أو وجد ملقى على باب أحد المساجد أو الزوايا."
فأصبحت بعد التعديل:
1- إذا كان أحد أبويه مسلماً -
2- إذا وجد وليداً مجهول الأبوين". وذلك بغض النظر فيما إذا وحد في حي مسيحي أو كان أسمه يدل على أنه مسيحي أو يحمل صليبا.
أما المادة 293 التي نصت : "الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات). فبقيت دون أي تعديل باستثناء الرقم الذي أصبح 276، وكذلك المادة 294 التي نصت :-تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام. -تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فترة الحضانة." فبقيت دون تعديل إلا الرقم فأصبح بعد التعديل 277
أما المادة 325فاصبح رقمها 307 والتي تنص:-ابن المسلم الأصلي يكون مسلماً.-ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه.-إذا أسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً، سواء أكان مولوداً بعد الإسلام أم قبله.-إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً.-لا يطبق حق اختيار الدين على الصغيرالذي ولد بعد إسلام أبيه.يبقى المحضون أثناء فترة الحضانة على الفطرة دون تأثير من أحد أبويه.
أما المادة 380 التي نصت : 1 -على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف يوافق عليه القاضي كل ما يحصله من نقوده.. بينما في التعديل الجديد أصبحت تحمل الرقم 361 ونصت : "على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف إسلامي يوافق عليه القاضي.. أي تم تحديد المصرف بأن يكون إسلامياً.
أما فيما يتعلق بالطائفة الدرزية فأبقى على كافة الأحكام المنصوص عنها في القانون النافذ دون أي تعديل، وتغير فقط رقم المادة من 619 إلى 589.
أما فيما يتعلق بالطوائف المسيحية أبقى التعديل على بقية المواد دون أي تعديل إلا في الرقم باستثناء حذف الأحكام المتعلقة بالخطبة، وترك أمرها على ما يبدو لتشريع كل طائفة. :كما تم حذف المادتين 639و640 واستعيض عنهما بالمادة 607 التي نصت : " يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر، أو زواجه الثاني". فهنا التعديل لم يقر مبدأ تعدد الزوجات للرجل وحسب وإنما أقر أيضاً تعدد الأزواج للمرأة المسيحية إذا لم يتقدم أحد الزوجين بدعوى التطليق فالزواج الثاني يبقى قائماً سواء كان للزوج أو الزوجة. وهذه بدعة لم تحدث في أي بقعة من هذا العالم.!!! كما أبقي التعديل على أن عقد الزواج يكون أمام موظف يعينه وزير العدل وأضيف إليه هنا عبارة:" يختاره الوزير من الأسماء التي يقترحها رئيس الطائفة".. والمادة الأخيرة من هذا المشروع بعد التعديل 639 نصت على إلغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ وكافة القوانين الكنسية والمذهبية .
وأضاف المصدر أخيراً ، لقد أصبح عدد مواد المشروع 639 مادة بدلاً من 665 مادة فالطائفة الدرزية اختصت بالمادة /589/، والطوائف المسيحية اختصت بالمواد /590-625/ أما الطائفة اليهودية فاختصت بالمواد /626-635/ وأضيفت إليه أربع مواد من /636-639/ وهي عبارة عن أحكام عامة .
واعتبر المصدر التعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية أسوأ مما كان عليه الأمر في النسخة القديمة.
كلنا شركاء