yass
17/10/2008, 10:31
وافق جميع رجال الدين على التوصيات الختامية لأعمال الملتقى الوطني حول جرائم الشرف التي دعت لإلغاء المادة 548 وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 192 من قانون العقوبات السوري لتصل مرحلة السجن إلى 15 عاما لمرتكب الجريمة.
ودعت التوصيات الختامية التي وافق عليها رجال الدين دون تحفظ إلى "تشديد عقوبة الزنا للرجل والمرأة على قدم المساواة، وتعميم فتاوى تحرم ارتكاب جرائم الشرف، ومنع استفادة مرتكبيها من العذر المحلل أو السبب المخفف للعقاب".
وتحفظ أعضاء مجلس الشعب الحاضرين للجلسة الختامية وألمحوا إلى أنهم لن يصوتوا في المجلس على أي مشروع قانون يتعلق بأبرز النقاط التي وردت في التوصيات.
وطالب عدد من الحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب الأربعاء خلال أعمال اليوم الثاني من الملتقى الوطني حول جرائم الشرف بإلغاء المادة 548 المتعلقة بجرائم الشرف وتعديل المادة 192 ذات الصلة من قانون العقوبات السوري.
ولجأ القائمون على الملتقى إلى التصويت اثر طلب من عدد من النساء الحاضرات عقب ما أعلنه عضو مجلس الشعب غالب عنيز من تحفظه على بعض النقاط التي وردت في التوصيات ليلاقي مساندة من زميليه أسامة برهان وعدنان دخاخني وخاصة فيما يتعلق بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات السوري.
ووجهت الكاتبة دلع الرحبي انتقاد لوضع المرأة السورية واصفة إياه بـ"الدوني"، وحملت "الخطب الدينية مسؤولية تكريس ذلك والتحريض ضد المرأة لدرجة القتل"، معتبرة أن "قانون الأحوال الشخصية لا علاقة له بالشريعة الإسلامية".
ما دفع بعضو مجلس الشعب عنيز إلى الرد على كلام الرحبي متهما إياها بأنها "لا تعلم شيئا عن وضع المرأة السورية التي باتت تحتل مكانة مرموقة"، وأن قانون الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية، ما دفع رئيس الجلسة إلى التدخل أكثر من مرة لتنظيم عملية التحدث.
من جانبه قال الشيخ أحمد طالب أنه لا ينزعج من توجيه النقد للخطاب الديني، داعيا لإصلاحه, ونقل عن المرجع الديني محمد حسين فضل الله فتواه بتحريم ما يسمى جرائم الشرف في إحدى جلسات اليوم الأول.
وكانت أعمال الملتقى الوطني حول جرائم الشرف بدأت الثلاثاء لتختتم اليوم الخميس، حيث تقيمه الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف في بادرة تعد الأولى من نوعها في سورية.
ووفق أرقام قدمها العميد علي علوش من إدارة الأمن الجنائي فإن عدد الجرائم التي وقعت في سورية بدافع الشرف وصلت إلى 38 جريمة من مجموع جرائم عام 2007 والبالغة 533 جريمة، ووصلت جرائم الشرف حتى الشهر الثامن من العام الجاري إلى 29 جريمة شرف وسجلت ادلب أعلى نسبة من جرام الشرف بواقع 22% ثم حلب بـ 15%.
ووفقا للقانون السوري فإن جرائم الشرف عرفت في حالتين نصت عليهما المادتان 192 و548 من قانون العقوبات، حيث أقر المشرع في المادة 192 تخفيف العقاب على كل من يرتكب "جريمة بدافع الشرف" ولكنه لم يعرف الدافع الشريف، ونصت المادة 548 أنه "يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود، أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد, ويستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف".
وهذه أول مرة تسعى فيها جهة حكومية لمواجهة الظاهرة، رغم وجود المادة 548 من قانون العقوبات التي تعطي غطاء قانونيا لهذه الجرائم, الأمر الذي فسره مختصون على أنه " قد يكون خطوة نحو إلغاء هذه المادة أو على الأقل إعادة النظر بها".
سيريانيوز
ودعت التوصيات الختامية التي وافق عليها رجال الدين دون تحفظ إلى "تشديد عقوبة الزنا للرجل والمرأة على قدم المساواة، وتعميم فتاوى تحرم ارتكاب جرائم الشرف، ومنع استفادة مرتكبيها من العذر المحلل أو السبب المخفف للعقاب".
وتحفظ أعضاء مجلس الشعب الحاضرين للجلسة الختامية وألمحوا إلى أنهم لن يصوتوا في المجلس على أي مشروع قانون يتعلق بأبرز النقاط التي وردت في التوصيات.
وطالب عدد من الحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب الأربعاء خلال أعمال اليوم الثاني من الملتقى الوطني حول جرائم الشرف بإلغاء المادة 548 المتعلقة بجرائم الشرف وتعديل المادة 192 ذات الصلة من قانون العقوبات السوري.
ولجأ القائمون على الملتقى إلى التصويت اثر طلب من عدد من النساء الحاضرات عقب ما أعلنه عضو مجلس الشعب غالب عنيز من تحفظه على بعض النقاط التي وردت في التوصيات ليلاقي مساندة من زميليه أسامة برهان وعدنان دخاخني وخاصة فيما يتعلق بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات السوري.
ووجهت الكاتبة دلع الرحبي انتقاد لوضع المرأة السورية واصفة إياه بـ"الدوني"، وحملت "الخطب الدينية مسؤولية تكريس ذلك والتحريض ضد المرأة لدرجة القتل"، معتبرة أن "قانون الأحوال الشخصية لا علاقة له بالشريعة الإسلامية".
ما دفع بعضو مجلس الشعب عنيز إلى الرد على كلام الرحبي متهما إياها بأنها "لا تعلم شيئا عن وضع المرأة السورية التي باتت تحتل مكانة مرموقة"، وأن قانون الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية، ما دفع رئيس الجلسة إلى التدخل أكثر من مرة لتنظيم عملية التحدث.
من جانبه قال الشيخ أحمد طالب أنه لا ينزعج من توجيه النقد للخطاب الديني، داعيا لإصلاحه, ونقل عن المرجع الديني محمد حسين فضل الله فتواه بتحريم ما يسمى جرائم الشرف في إحدى جلسات اليوم الأول.
وكانت أعمال الملتقى الوطني حول جرائم الشرف بدأت الثلاثاء لتختتم اليوم الخميس، حيث تقيمه الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف في بادرة تعد الأولى من نوعها في سورية.
ووفق أرقام قدمها العميد علي علوش من إدارة الأمن الجنائي فإن عدد الجرائم التي وقعت في سورية بدافع الشرف وصلت إلى 38 جريمة من مجموع جرائم عام 2007 والبالغة 533 جريمة، ووصلت جرائم الشرف حتى الشهر الثامن من العام الجاري إلى 29 جريمة شرف وسجلت ادلب أعلى نسبة من جرام الشرف بواقع 22% ثم حلب بـ 15%.
ووفقا للقانون السوري فإن جرائم الشرف عرفت في حالتين نصت عليهما المادتان 192 و548 من قانون العقوبات، حيث أقر المشرع في المادة 192 تخفيف العقاب على كل من يرتكب "جريمة بدافع الشرف" ولكنه لم يعرف الدافع الشريف، ونصت المادة 548 أنه "يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود، أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد, ويستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف".
وهذه أول مرة تسعى فيها جهة حكومية لمواجهة الظاهرة، رغم وجود المادة 548 من قانون العقوبات التي تعطي غطاء قانونيا لهذه الجرائم, الأمر الذي فسره مختصون على أنه " قد يكون خطوة نحو إلغاء هذه المادة أو على الأقل إعادة النظر بها".
سيريانيوز