-
دخول

عرض كامل الموضوع : هل نستطيع ان نعتبر ان سوريا هي دولة علمانية ؟


kosayka2
22/09/2008, 09:22
بكل اختصار السؤال هو

هل سوريا هي دولة علمانية


تفضلوا المنتدى الكم انا حاببب اعرف رأي كل عضو فيكم
و نتناقش بهالموضوع يلي في كتير من العالم و كتير م الناس يلي
معهم شهادة دكتوراه بيقولوا
انو سوريا علمانية .





فأنتو شو رأيكم

علاء.
22/09/2008, 13:08
بتمنى تكون علمانية
لكن للأسف القوانين والأحكام
عكس هالشي

رجل من ورق
22/09/2008, 13:20
بتمنى تكون علمانية
لكن للأسف القوانين والأحكام
عكس هالشي
متل شو من القوانين؟

باشق مجروح
22/09/2008, 14:08
سوريا دولة غير علمانية . العلمانية هي فصل الدين عن الدولة والمساواة بين المواطنين على اساس المواطنة . ومن اهم مبادئ العلمانية هي الديمقراطية . بالتالي سوريا بلد لا يمكن باي شكل تصنيفة كبلد علماني . فالقوانين والاحكام ليست مدنية . الزواج والطلاق والتعدد وتغيير الدين وكثير من القوانين الاخرى.

سوري محشش
22/09/2008, 16:00
اكيد مو علمانية اصلاً بسوريا نظام الحكم جديد لهلأ لسا ما صنفو
يعني بيجمع بين الشيوعية بلعن دين العباد
و الرديكالية الاسلامية بنفوس الناس
وبالامبريالية اقتصادياً
وشو مابدك في
وفي شي هيك خاص بالنظام السوري مو موجود بغيرو

زوربا
22/09/2008, 16:33
لأأأأأأ :blusted: ولا منقرب العلمانية ولا سمعانين فيها....:cold:
دولتنا طائفية بحتة:shurup:..... والمناصب موزعة حسب الطوائف....

وبدنا شي مليار سنة حتى نقدر نفكر كيف بدنا نتقبل فكرة العلمانية...:razz::razz:

kosayka2
22/09/2008, 17:33
طيب اذا اخدنا من منظور تاني
يعني شيلو فكرة الدولة السياسية
خلينا بالمجتمع السوري
يعني خلينا ناخد سوريا كمجتمع هل يقترب من العلمانية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟

SelavI
22/09/2008, 18:23
لا اظن ذلك ابدا . . الدين يتحكم في المجتمع بشكل رهيب

اضافة الى ان سياسة الدولة عم تأثر المجتمع بشكل رهيب

مايسترو
22/09/2008, 21:20
لا طبعا

ولا الها علاقة بالعلمانية

لا كمجتمع ولا كدولة

اذا نص قوانينك ماخودة من الدين الاسلامي فكيف علمانية؟

رجل من ورق
22/09/2008, 21:42
لا طبعا

ولا الها علاقة بالعلمانية

لا كمجتمع ولا كدولة

اذا نص قوانينك ماخودة من الدين الاسلامي فكيف علمانية؟
والنص التاني؟.

مايسترو
22/09/2008, 21:49
من القانون الفرنسي

sandra
22/09/2008, 21:52
بتمنى تكون علمانية
لكن للأسف القوانين والأحكام
عكس هالشي

متل شو من القوانين؟

لا طبعا

ولا الها علاقة بالعلمانية

لا كمجتمع ولا كدولة

اذا نص قوانينك ماخودة من الدين الاسلامي فكيف علمانية؟

والنص التاني؟.

يعني طارق من اسئلتك بدك تقول أنو القوانين علمانية ومش دينية

MadMax
22/09/2008, 21:57
سوريا مش علمانية ...
بس من جهة تانية .. هي أقرب دولة ( من حيث القوانين ) بالمنطقة للعلمانية ..
حتى أقرب من تركيا .. يللي بتسمي حالها علمانية

رجل من ورق
22/09/2008, 22:12
يعني طارق من اسئلتك بدك تقول أنو القوانين علمانية ومش دينية


سوريا مش علمانية ...
بس من جهة تانية .. هي أقرب دولة ( من حيث القوانين ) بالمنطقة للعلمانية ..
حتى أقرب من تركيا .. يللي بتسمي حالها علمانية

هاد يلي بدي اوصلو
انو نحنا بلد مش ديني ولا طائفي بس بنفس الوقت نحنا مو بلد علماني

مايسترو
22/09/2008, 22:23
كل شي صار قدام عيونك باخوية كمثال

وبرة بجامعتك وبجامعتي وبالشارع وبالجيش

ووالبلد مافيها طائفية؟

sandra
22/09/2008, 22:30
ما فيك تنكر أنو القوانين للأسف ما لا عن العلمانية
يعني من كم اسبوع نزل موضوع وهو مثال منيح لموضوعنا
الاسلام اشرف الاديان!!!! (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)

أو لما القوانين لهلا بتمنع زواج 2 من دينين مختلفين طبعاً الحال الممنوع هو زواج المسيحي من مسلمة
وبعتقد (مش متأكدة) حقوق الزوجة المسيحية لوراثة زوجها المسلم فيها اجحاف بحقها
هاد اسمو تمييز على أساس الدين وهالشي ما بيجوز بدولة المفترض تكون علمانية
هلا أنا ما عم قول سوريا دولة دينية (لحسن الحظ انها مش دينية) بس يعني لسا بدا تغيير منيح بالقوانين لنصل للدولة العلمانية

سوريا مش علمانية ...
بس من جهة تانية .. هي أقرب دولة ( من حيث القوانين ) بالمنطقة للعلمانية ..
حتى أقرب من تركيا .. يللي بتسمي حالها علمانية
:deal:

مايسترو
22/09/2008, 23:04
هي دولة مش معروف شو ربها لا علمانية ولا دينية طيب شو؟

النظام الاقتصادي لا اشتراكي ولا راس مالي نظام مشترك بين التنين

طيب شو؟

ابو ريتا
22/09/2008, 23:32
دستور سوريا 1950

النص النهائي للدستور كما أقرته الجمعية التأسيسية 1950

المقدمة

نحن ممثلي الشعب السوري العربي، المجتمعين في جمعية تأسيسية بارادة الله ورغبة الشعب الحرة، نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية:
إقامة العدل على أسس متينة حتى يضمن لكل إنسان حقه دون رهبة أو تحيز وذلك بدعم القضاء وتوطيد استقلاله في ظل حكم جمهوري ديمقراطي حر.
ضمان الحريات العامة الاساسية لكل مواطن، والعمل على أن يتمتع بها فعلاً في ظل القانون والنظام، لأن الحريات العامة هي أسمى ما تتمثل فيه معاني الشخصية والكرامة والإنسانية.
نشر روح الأخاء وتنمية الوعي الاجتماعي بين المواطنين حتى يشعر كل انسان أنه جزء في بنيان الوطن وأن الوطن في حاجة إليه.
دعم واجب الدفاع عن الوطن والجمهورية والدستور، وذلك بمساهمة كل مواطن بدمة وماله وعمله وعلمه.
تحرير المواطنين من ويلات الفقر والمرض والجهل والخوف بإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق
العدالة الاجتماعية ويحمي العامل والفلاح، ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات الوطن.
كفالة المساواة في الواجبات العامة والحقوق التي قررها الدستور ونصت عليها القوانين وخاصة طرح الضرائب على أساس تصاعدي، حتى تكون مساواة في التضحية والقدرة على المساهمة.
تقوية الشخصية الفردية وتثقيفها وتعهدها، حتى يشعر كل مواطن أنه المسؤول الأول عن سلامة الوطن وعن حاضره ومستقبله، وأن الوطن هو الحقيقة الخالدة الباقية، وأن السوريين جميعاً أمناء عليه حتى يسلموه إلى أولادهم موفور الكرامة عزيز الجانب، ويكون ذلك بتثقيف الشعب ثقافة وطنية صحيحة وينشر التعليم، وتسهيل أسبابه، وتنمية روح التضحية في سبيل المجموع.
ولما كانت غالبية الشعب تدين بالإسلام فان الدولة تعلن استمساكها بالإسلام ومُثُله العليا.
وإننا نعلن أيضاً أن شعبنا عازم على توطيد أواصر التعاون بينه وبين شعوب العالم العربي والإسلامي، وعلى بناء دولته الحديثة على أسس من الأخلاق القويمة التي جاء بها الإسلام والأديان السماوية الأخرى، وعلى مكافحة الإلحاد وانحلال الأخلاق.
ونعلن ان شعبنا الذي هو جزء من الأمة العربية، بتاريخه وحاضره ومستقبله. يتطلع إلى اليوم الذي تجتمع فيه أمتنا العربية في دولة واحدة، وسيعمل جاهداً على تحقيق هذه الأمنية المقدسة في ظل الاستقلال والحرية.
ونعلن أن هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا الدستور، وضعت لتذكر المواطنين بالمبادىء التي قام عليها قانونهم الأساسي وأننا نحن ممثلي الشعب السوري العربي، لنضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظ امتنا وشعبنا ويقيهما كل مكروه، ويسدد خطانا حتى نحقق مثلنا العليا، ونعيد بناء المجد التليد الذي شاده اسلافنا العظام، ونرسم لأبنائنا طريق السؤدد
والعز..
.................................................. .................................................. .......................................

ابو ريتا
22/09/2008, 23:34
الفصل الأول : في الجمهورية السورية
المادة الأولى:
سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة.
وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها.
والشعب السوري جزء من الأمة العربية.
المادة الثانية:
السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها.
تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.
المادة الثالثة:
دين رئيس الجمهورية الإسلام.
الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.
حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
المادة الرابعة:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية
المادة الخامسة:
عاصمة الجمهورية دمشق.
المادة السادسة:
يكون العلم السوري على الشكل التالي:
طوله ضعفا عرضه وهو ذو ثلاثة الوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة كواكب حمر خماسية الاشعة.
يبين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون.
.................................................. .................................................. ...........................

ابو ريتا
22/09/2008, 23:34
الفصل الثاني : المبادىء الأساسية
المادة السابعة:
المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.
المادة الثامنة:
تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة التاسعة:
لكل شخص حق في مراجعة المحاكم ضمن ح6و6 القانون وتجري المحاكمة علناً مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة العاشرة:
حرية الفرد مصونة
كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني.
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض عليه في حالة
الجرم المشهود، أو بقصد احضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
لا يحق للسلطات الادارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطواريء أو الأحكام العرفية أو الحرب.
كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه.
يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً. وله ان يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر باخلاء سبيل الموقوف في الحال.
حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون.
لا يجوز احداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطواريء.
لا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة.
لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه.
لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
المادة الحادية عشرة:
السجن دار عقوبة وهو وسيلة لاصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.
المادة الثانية عشرة:
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي.
المادة الثالثة عشر:
المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية لا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يعينها القانون.
المادة الرابعة عشر:
تكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.
لا يؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون.
المادة الخامسة عشر:
الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون.
يجوز في حالة اعلان الأحكام العرفية أو الطواريء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المادة السادسة عشر:
للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون.
المادة السابعة عشر:
للسوريين حق تاليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماً في القانون.
ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتاليف الجمعيات ومراقبة مواردها.
المادة الثامنة عشر:
للسوريين حق تأليف احزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية.
ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.
المادة التاسعة عشر:
لا يجوز ابعاد السوريين عن أرض الوطن.
لكل سوري حق الإقامة والتنقل في الأراضي السورية إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي& أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة العشرون:
لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.
المادة الحادية والعشرون:
الملكية عامة وخاصة
للدولة والأشخاص الاعتبارية وللأفراد تملك الأموال ضمن حدود القانون.
ينظم القانون تملك الأجانب وشروطه
الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية.
لكل شخص الحق في حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن انتاجه المادي والعلمي والأدبي.
لا يسمح لأحد ان يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة.
يجوز الاستملاك بقصد النفع العام ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن اعطاء تعويض عادل.
المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة واشباهها والثروات الدفينة في الأرض والمياه المعدنية والشلالات
والحراج العامة والطرق العامة وجميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة.
يحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهها.
يمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون تعطى فيه الأولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمان استقلالها.
المادة الثانية والعشرون:
لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة ولاقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشريع خاص يقوم على المباديء الآتية:
أ ـ وجوب استثمار الأرض وعند اهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها.
ب ـ يحين بقانون حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي.
ج ـ تحسين الانتاج.
د ـ تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة.
هـ ـ توزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم.
المادة الثالثة والعشرون:
المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة.
المادة الرابعة والعشرون:
للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل.
المادة الخامسة والعشرون:
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
المادة السادسة والعشرون:
العمل حق لجميع المواطنين وواجب يمليه ال؟؟؟؟ وهو أهم العناصر الأساسية في الحياة الاجتماعية، وعلى الدولة أن توفره للمواطنين وأن تضمن الاقتصاد الوطني والنهوض به.
تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ التالية:
1 ـ إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله
2 ـ تحديد ساعات العمل الأسبوعية، ومنح العامل راحة اسبوعية وسنوية مع الأجر.
3 ـ تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي حال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
4 - تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاجانب .
5 ـ خضوع المعامل للقواعد الصحية.
6 - تكفل الدولة للعمال مساكن صحي.
7 - التنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون للنقابات شخصية اعتبارية.
المادة السابعة والعشرون:
لكل مواطن حق في أن تكفله الدولة وتك؟؟؟ في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة غير المتعمدة. ولتحقيق هذه الغاية يوضع نظام للضمان الاجتماعي ؟؟؟؟ الدولة والمؤسسات والأفرادج في توفير الموارد المالية ال؟؟؟ والمصحات ودور التوليد وتيسر لهم وسائل المعالجة و؟؟؟ تعنى بالحوامل والمرضعات والأطفال.
المادة الثامنة والعشرون:
التربية والتعليم حق لكل مواطن.
التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني في مدارس الدولة وموحد البرامج.
المدارس الابتدائية الخاصة ملزمة بتطبيع البرامج ؟؟؟ تقررها الدولة، ولها حق تدريس مواد اضافية يحددها
القانون ؟؟؟ التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة.
ويعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة.
يكون تعليم الدين إلزامياً في المراحل لكل ديانة وفق عقائدها.
على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة لنشر التعليم الابتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقاً للمساواة بين السوريين، وإقامة النهضة القومية على أسس صحيحة، وتسهيلاً لاستثمار أرض الوطن وتعمل الدوائر على تسهيل سبل التعليم العالي، وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والاداري.
يجب أن يهدف التعليم إلى انشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن بالله ، متحل بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي ، مجهز بالمعرفة ، مدرك لواجباته وحقوقه ، عامل للمصلحة العامة ، مشبع بروح التضامن والأخوة بين جميع المواطنين.
يحظر كل تعليم ينافي الأهداف الواردة في هذه الفقرة.
يجب أن يعنى بتقوية الشخصية والحريات الأساسية.
للدولة الإشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد، وينظم القانون هذا الإشراف.
للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها.
تبني الدولة الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات والأندية، وتعمل على حمايتها وتقويتها ونشرها.
لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون عدد أعضائه ومؤهلاتهم وكيفية تعيينهم ، مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققاً الغايات المتوخاة منه ، ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة.
تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية.
تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والاشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا بقانون في الأحوال التالية:
القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية.
مكافحة الكوارث العامة.
حالات الحرب والطوارئ.
المادة الثلاثون:
الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين.
الجندية اجبارية، وينظمها قانون خاص.
الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته.
ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون.
المادة الحادية والثلاثون:
تحدد شروط الجنسية السورية بقانون، ويكن فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين وابنائهم وأبناء الأقطار العربية.
يحدد القانون وضع لأجانب الحقوقي، وتراعى في ذلك الأعراف والاتفاقات الدولية.
المادة الثانية والثلاثون:
الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة.
تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه.
المادة الثالثة والثلاثون:
لكل سوري حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون.
التعيين للوظائف العامة، من دائمة وموقتة، في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات عامة. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون.
المادة الرابعة والثلاثون:
الأوقاف الإسلامية ملك للمسلمين، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة، تتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظم أوضاعها بقانون.

.................................................. .................................................. ........................

الفصل الثالث: السلطة التشريعية
المادة الخامسة والثلاثون:
يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لحكام قانون الانتخاب.
المادة السادسة والثلاثون:
مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن اعلان نتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادة السابعة والثلاثون:
النائب يمثل الشعب كله، ولا يدجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره.
المادة الثامنة والثلاثون:
الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة التاسعة والثلاثون:
لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة الأربعون:
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:
سلامة الانتخاب.
حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
عقاب العابثين بارادة الناخبين.
.................................................. .................................................. ..................

ابو ريتا
22/09/2008, 23:36
المادة الحادية والأربعون:
يجب اجراء الانتخاب العام خلال الأيام الستين التي تسبق انتهاء مدة المجلس، فان لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر لسبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي جميع الأحوال تبقى سلطة المجلس قائمة حتى اعلان النتائج القطعية للانتخاب العام.
إذا حل مجلس النواب وجب اجراء انتخاب عام يتم خلال ستين يوماً من تاريخ مرسوم حله. فان لم يتحقق ذلك يستعد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كانما الحل لم يكن.
إذا تأخر اجراء الانتخاب العام عن موعدة المقرر، حقق المجلس في الأسباب وحدد المسؤولية.
المادة الثانية والأربعون:
يعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم.
يجتمع المجلس حتماً من مطلع تشرين الول حتى نهاية شهر كانون الأول، ومن أول شهر آذار حتى منتصف شهر أيار.
يحدد رئيس المجلس مواعيد الاجتماع في غير هاتين الفترتين بقرار من مكتبة أو بناء على طلب خطي من ربع أعضاء المجلس أو من الحكومة.
المادة الثالثة والأربعون:
يدعى مجلس النواب إلى الاجتماع بمرسوم خلال عشرين يوماً منذ اليوم التالي لبدء الانتخاب، ويجتمع حكما في اليوم الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته.
ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.
المادة الرابعة والأربعون:
لا يسأل النواب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يرودونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة الخامسة والأربعون:
يتمتع النواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس، ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم إلا بعد الحصول على اذن من مجلس النواب ولا يجوز توقيفهم إلا في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب اعلام المجلس بذلك فوراً.
المادة السادسة والأربعون:
قبل أن يتولى النواب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدستور البلاد مدافعاً عنه وعن استقلال الوطن وحريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته وأن احترم قوانين البلاد وأقوم بمهمة النيابة بشرف وصدق واخلاص وأن أعمل لتحقيق وحدة الأقطار العربية."
المادة السابعة والأربعون:
يحدد تعويض النواب ونفقاتهم بقانون.
المادة الثامنة والأربعون:
لا يجوز للنائب أن يستغل نيابته في عمل من الأعمال.
يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين النيابة.
المادة التاسعة والأربعون:
إذا شغر مقعد نيابي لسبب من الأسباب انتخب له نائب خلال شهرين من شغور المقعد على أن لا تقل المدة الباقية لولاية المجلس عن ستة أشهر وتنتهي نيابة العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.
المادة الخمسون:
يحق لمجلس النواب بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة. أن يمنح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.
المادة الحادية والخمسون:
يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في كل أمر، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولى تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
المادة الثالثة والخمسون:
يترأس الجلسة الأولى في تشرين الاول من كل عام أكبر الأعضاء سناً، ويقوم العضوان الأصغران سناً بأمانة السر ويشرع حالاً في انتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقاً للنظام الداخلي.
ينتخب رئيس المجلس بأكثررية مجموع النواب المطلقة، فان لم تحصل فبالأكثرية النسبية في المرة الثانية.
المادة الرابعة والخمسون:
يقوم رئيس المجلس بحفظ النظام في داخله.
للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لقوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه، إلا بطلب الرئيس.
المادة الخامسة والخمسون:
جلسات المجلس علنية.
وللمجلس أن يقرر بناء على طلب من الحكومة أو من عشرة نواب فأكثر عقد جلسات سرية للبحث في شؤون معينة.
المادة السادسة والخمسون:
لا تعقد جلسات المجلس إلا إذا حضرها أكثرية النواب المطلقة.
يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يغيب بدون عذر مشروع.
المادة السابعة والخمسون:
يجري التصويت في المجلس بالطريقة التي يعينها نظامه الداخلي.
لا يصوت إلا النواب الحاضرون.
تجري الانتخابات بالتصويت السري.
يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إلا إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير ذلك، فان تساوت الأصوات اعتبر المشروع مرفوضاً.
المادة الثامنة والخمسون:
لرئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء، ولكل نائب حق اقتراح القوانين.
أما القوانين المالية التي تهدف إلى الغاء ضريبة أو تخفيضها أو الاعفاء من بعضها أو التي تهدف إلى خصيص جزء من أموال الدولة بمشروعما، أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه، فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الوزراء أو من عشرين نائباً فأكثر.
المادة التاسعة والخمسون:
لا يجوز لمجلس النواب أن يتخلى عن سلطته في التشريع.
المادة الستون:
اذا رفض المجلس مشروع قانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر.
المادة الحادية والستون:
اذا أقر المجلس قانونا، أصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً منذ اقراره.
أما اذا أقر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة صفة الاستعجال للقانون فيجب اصداره في المدة المعينة فيه، واذا لم يصدره رئيس الجمهورية في المدة المذكورة نشره رئيس مجلس النواب حالاً.
المادة الثانية والستون:
اذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لاعادة النظر في القوانين غير المستعجلة اعادها إلى المجلس ضمن المدة المحددة لاصدارها، وذلك بمرسوم معلل متخذ في مجلس الوزراء.
واذا أصر المجلس عليها بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة وجب اصدار القانون فوراً.
المادة الثالثة والستون:
اذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب على دستورية قانون قبل اصداره أو أرسله رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا بحجة مخالفته الدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة العليا قراراها فيه خلال عشرة أيام، واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة العليا أن تبت فيه خلال ثلاثة أيام.
اذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور أعيد إلى مجلس النواب لتصحيح المخالفة الدستورية.
فاذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها خلال المدة المحددة في هذه المادة، وجب على رئيس الجمهورية اصدار القانون.
المادة الرابعة والستون:
يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.
يجوز لرئيس الوزراء وللوزراء حضور جلسات المجلس والكلام فيها، ولهم الاستعانة بخبرة من يشاؤون من الموظفين حين المناقشة.
وعلى من يطلب رئيس المجلس حضوره من الوزراء أن يحضر الجلسة.
المادة الخامسة والستون:
لكل نائب أن يوجه إلى الحكومة الاسئلة والاستجوابات. وعليها الاجابة في الميعاد المحدد في النظام الداخلي.
المادة السادسة والستون:
يحدد النظام الداخلي للمجلس أصول المناقشات والمذاكرات والاسئلة والاستجوابات والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعمال المجلس.
للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز نعديله الا وفقاً للاصول المذكورة فيه.
المادة السابعة والستون:
لا ينظر المجلس في طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها إلا إذا تقدم به خمسة عشر نائباً فاكثر، ولا ؟؟؟؟ الا بعد يومين منذ تقديمه.
اذا قرر المجلس بأكثرية مجموع أعضائه المطلقة حجب الثقة عن الوزارة، فعليها أن تستقيل بمجموعها.
وعلى الوزير الذي حجبت عنه الثقة أن يستقيل.
المادة الثامنة والستون:
ينتخب المجلس لجنة للنظر في جميع الشكاوى التي يتقدم فرد أو جماعة من المواطنين، وعلى اللجنى الاستيضاح عن شكوى واعلام صاحبها بالنتيجة.

.................................................. .................................................. ...........................

ابو ريتا
22/09/2008, 23:37
صفيان السلطة التنفيذية ، بس مارح نزلها لحتى تحفظوا هالمواد :p، وبعدين بتقرروا إذا سوريا علمانية ولا لأ:larg:

MadMax
23/09/2008, 00:35
ما فيك تنكر أنو القوانين للأسف ما لا عن العلمانية
يعني من كم اسبوع نزل موضوع وهو مثال منيح لموضوعنا
الاسلام اشرف الاديان!!!! (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)

أو لما القوانين لهلا بتمنع زواج 2 من دينين مختلفين طبعاً الحال الممنوع هو زواج المسيحي من مسلمة
وبعتقد (مش متأكدة) حقوق الزوجة المسيحية لوراثة زوجها المسلم فيها اجحاف بحقها
هاد اسمو تمييز على أساس الدين وهالشي ما بيجوز بدولة المفترض تكون علمانية
على فكرة ( مو دفاعاً عن الحكومة بس أنو ) هالحالة .... المسؤول عنها الشعب و المجتمع السوري مو الحكومة

ما زال مجتمعنا يتمتع بقدر كبير من الطائفية .....و العصبية

MadMax
23/09/2008, 00:39
الفصل الأول : في الجمهورية السورية
المادة الأولى:
سورية جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة.
وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها.
والشعب السوري جزء من الأمة العربية.
المادة الثانية:
السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها.
تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.
المادة الثالثة:
دين رئيس الجمهورية الإسلام.
الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.
حرية الاعتقاد مصونة. والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
المادة الرابعة:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية
المادة الخامسة:
عاصمة الجمهورية دمشق.
المادة السادسة:
يكون العلم السوري على الشكل التالي:
طوله ضعفا عرضه وهو ذو ثلاثة الوان متساوية متوازية، أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود، ويحتوي القسم الأبيض في خط مستقيم على ثلاثة كواكب حمر خماسية الاشعة.
يبين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون.
.................................................. .................................................. ...........................






طيب في حال تعارض دستور الدولة .. مع دستور الحزب الحاكم
رأي مين بيتطبّق ..؟؟

ابو ريتا
23/09/2008, 00:45
طيب في حال تعارض دستور الدولة .. مع دستور الحزب الحاكم
رأي مين بيتطبّق ..؟؟
أصلا أنا حطيت الدستور لضيّع هالعالم :p، بعدين سوريا علمانية وغير علمانية مشان وجع الراس ، يعني حسب العادات والتقاليد والأهواء والرشاوي الخ..:larg:

مايسترو
23/09/2008, 01:13
على فكرة ( مو دفاعاً عن الحكومة بس أنو ) هالحالة .... المسؤول عنها الشعب و المجتمع السوري مو الحكومة

ما زال مجتمعنا يتمتع بقدر كبير من الطائفية .....و العصبية




:deal::D

مسطول على طول
23/09/2008, 01:16
طيب في حال تعارض دستور الدولة .. مع دستور الحزب الحاكم
رأي مين بيتطبّق ..؟؟

ولو ابو سمرة مبينة >>> قانون الطوراىء :adal:

ابو ريتا
23/09/2008, 01:18
ولو ابو سمرة مبينة >>> قانون الطوراىء :adal:
قانون الطوارئ شغال عاطول وعاعرض

MadMax
23/09/2008, 02:05
ولو ابو سمرة مبينة >>> قانون الطوراىء :adal:
لا ما خص قانون الطوارئ بالامور الاستراتيجية ... هي ممكن يصير فيها تعديل دستور



مثلاً دستور حزب البعث بقول أنو الامين القطري للحزب بالدولة يللي بيحكم فيها الحزب ... هو لازم يكون مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية
و طالما حزب البعث حزب علماني .... فإذا كان الامين القطري غير مسلم ..... هل ممكن يترشح لرئاسة الجمهورية


أنا بتوقع بهالحالة ... رح يتعدل الدستور ... متل ما صار لما استلم الرئيس حافظ الاسد
لأنو قبلها كان الدستور السوري بنص أنو يكون رئيس الجمهورية مسلم سني .. بعدين اختصروها صارت مسلم
على أمل أنو يختصروها أكتر و تصير سوري ....... بس ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////

رجل من ورق
23/09/2008, 09:07
يعني الواضح انو نحنا كل شي عنا بالبين بين
يعني لا سلم ولا حرب
لا علمانية ولا طائفية
لا اقتصاد اشتراكي ولا اقتصاد السوق


بس الواضح انو مجتمعنا طائفي للعضم وهي مفروغ منها

يامن: وضحلي كيف الجامعات فيها طائفية وخاصة البعث والقلمون؟

مايسترو
24/09/2008, 04:49
يعني على اساس ما بتعرف تقبر قلبي؟

awwad
24/09/2008, 06:12
انا اعتقد ان سوريا هي دوله علمانيه قد لا تكون بجداره ولكن لا تطلب من مجتع ان يغير جلده بين يوم وليله فلكل مجتمع خصوصيته و التملص منها فجأه او اذا بدك شلح ملابسك بها الجو بسرعه هيك بتمرض كما اني اعتقد ان المجتمعات تتطور ببطء او بدراسه لاجيال فلا تطلب فجأه من الكبار لبس الجينز بين ليله وضحاها ومن يعرف كيف تسير الامور في باقي دول العالم الثالث الذي سوريا منه يعرف ان سقف الحريات مرتفع جدا بل اعتقد ان لسوريا الحق ان تفخر بذلك .ولا ننسى العقبات الكبيره. اما تغيرها بشكل اسرع كما انها شماعه قد تكون حقيقه من يدري . انا لست سوري ولكني احبها واتمنى ان ارجع لها !حضنها دافئ:D

رجل من ورق
24/09/2008, 10:42
يعني على اساس ما بتعرف تقبر قلبي؟
لا ما بعرف وضحلي بعد اذنك

kosayka2
24/09/2008, 19:41
على فكرة ( مو دفاعاً عن الحكومة بس أنو ) هالحالة .... المسؤول عنها الشعب و المجتمع السوري مو الحكومة

ما زال مجتمعنا يتمتع بقدر كبير من الطائفية .....و العصبية
بالنسبة للطائفية لا أعتقد انو جاري يلي من غير ديني بيكرهني لاني من غير دينو

و بشكل عام الشعب السوري خصوصا من الناحية الطائفية فهو متطور كتييييييير

و هي الشغلة الوحيدة اللي عم تحمي الشعب و الدولة

( يني الواحد يحكي يلي الو و يلي عليه)

kosayka2
24/09/2008, 19:52
يعني بعد هالنقاش وصلنا

قانون سوريا ليس علماني
سوريا كدولة ليست علمانية
سوريا كمجتمع ليس علماني

سوريا ليست علمانية
بموافقة 98% من الاعضاء