المتشائل
08/08/2008, 02:39
مشروع المسودة الأولى لدستور الجمهورية الدكتاتورية الديمقراطية العظمى
تقديم :
بناء على التكليف الذي اصدره فخامة رئيس الجمهورية بالبدء باعداد دستور جمهوريتنا العظيمة، باشرنا بالعمل لانجاز هذا الحدث التاريخي العظيم في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال في 08 - 08 - 2008 ... مع العلم ان مسودة الدستور قابلة للتعديل في اجتماعات البرلمان باغلبية النصف + 1 ، أو بقرار مباشر من فخامة الرئيس.
الباب الأول : الأسس العامة للدولة
مادة 1 :
الجمهورية الدكتاتورية الديمقراطية العظمى دولة مستقلة ، نظامها جمهوري ، ويخضع جميع القائمين فيها لهذا الدستور وحده لا سواه .
مادة 2 :
جمهوريتنا لا تنتمي وهي ليست جزء باي حال من الاحوال من اي عرق او دين او امة كانت . بل نحن امة بحد ذاتنا..
مادة 3:
السعدوية هي مادة اساسية بالتشريع و كل مادة تتعارض مع السدوية تعتبر لاغية من الدستور
مادة 4 :
جمهوريتنا دولة محبة للسلام ... تدين الارهاب ضد الحكومة واجهزة الدولة وتتوعد بخوزقة جميع الضالعين باعمال مخلة بالنظام او مخلة بما تقتضيه مصلحة الرئيس او الحكومة.
مادة 5:
السقيفة هي عاصمة الجمهورية الديكتاتورية الديمقراطية ومقر سلطتها وسيادتها العامة
مادة 6 :
يمنع استعمال دور العبادة لاغراض السياسة و الانتخابات ... و اذا تم ذلك يغلق فورا ..
مادة 7 :
علم الدولة وشعارها واوسمتها ونشيدها الوطني لا بد وان يحتوي إكبارا وتجليلا للرئيس ولمجلس الوزراء .
المادة 8 :
النظام السياسي للدولة ديكتاتوري ديمقراطي يقوم على ايديولوجية الحزب الواحد، وعلى خوزقة المعارضة في مهدها ...
المادة 9 :
الرئيس هو المرجعية الأعلى لكل اجهزة الدولة ومؤسساتها القضائية والنيابية وهو وحده صاحب الحق في النيابة عن الآلهة.
المادة 10 :
الثروات الطبيعية والآثار والمنشآت التاريخية هي ملك للرئيس ومجلس الوزراء وعوائلهم، فهم وحدهم الساهرون على رعاية هذا الشعب وهذا الوطن.
المادة 11:
تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتطور العلمي لعوائل الرئيس والوزراء. اما باقي الشعب فلينعم بالعدالة الاجتماعية في توزرع الفقر والهم والمرض .
الباب الثاني : الحقوق والحريات والواجبات العامة
المادة 12 :
كل مواطني الجمهورية سواء امام القانون، وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات العامة دون فرق او تمييز ما بينهم، ان مصطلح المواطن حيثما يرد في هذا الدستور يعني فتيات الجمهورية الجميلات واليافعات فقط بالاضافة لجهابذة الحكومة ورئيس الدولة.
المادة 13:
حقوق المواطن مكفولة بالدستور ويتم حمايتها بما يكفل ويضمن امن واستقرار البلاد، وطالما تمتع المواطن بالأهلية الدستورية - راجع مادة 11
المادة 14 :
الحريات الدينية مكفولة طالما ان الإله هو رئيس الدولة وطالما ان قبلة التعبد والحج هي مقر الرئاسة. ويكفل القانون حريات المواطنين وحرة ممارستهم لهذه الشرائع المقدسة .
المادة 15 :
يتم التغاضي عن الجرائم والعقوبات الفردية او الجماعية او التطهير العرقي الجماعي اذا تم بناء على اوامر من الرئيس مباشرة او من وزير الداخلية، ولا يعتبر القانون ملزما لهم فيما يخص حماية مصالح الحكم والدولة .
المادة 16 :
الحق بتملك رؤوس الاموال والشركات والمصانع مكفول للجميع طالما ان نصف الايرادات وعائد الربح يصب في جيب المحفوظ بأمر الآلهة . الرئيس ..
الباب الثالث :
المادة 17 :
السيادة الوطنية ملك للرئيس وهو مصدر السلطات بكافة انواعها ويمارس اختصاصاتها مباشرة. وليس لاي حق لاي فرد او جماعة الاعتراض على حقه في ممارسة الصلاحيات المنوطة بمنصبه وما يكفله له من اطلاق يده في كل امر.
المادة 18:
الرئيس هو وحده فادي وحصرا، ومنصب الرئاسة ليس شاغرا وليس قابلا للنقاش او التعديل.
المادة 19 :
قبل ان يشرع مجلس الوزراء بالقيام بمهامه الدستورية وفي اول جلسة انعقاد يؤدي الاعضاء أمام الرئيس القسم التالي على السطل المقدس : " اقسم بسعدو العظيم، ان اكون مخلصا لفادي وان احافظ على حقوقه بامتلاك واستلاب الشعب والامة ومصالحها، وان احترم قراراته وسلطاته العليا، وان اقوم بواجبي بحمايته حق القيام، حتى لو اضطررت لخوزقة كل ابناء شعبنا العظيم . وسعدو على ما اقول شهيد "
المادة 20 :
لغة الجسد هي لغة الدولة الرسمية، كما يحظر التعامل باي لغات اخرى .
تقديم :
بناء على التكليف الذي اصدره فخامة رئيس الجمهورية بالبدء باعداد دستور جمهوريتنا العظيمة، باشرنا بالعمل لانجاز هذا الحدث التاريخي العظيم في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال في 08 - 08 - 2008 ... مع العلم ان مسودة الدستور قابلة للتعديل في اجتماعات البرلمان باغلبية النصف + 1 ، أو بقرار مباشر من فخامة الرئيس.
الباب الأول : الأسس العامة للدولة
مادة 1 :
الجمهورية الدكتاتورية الديمقراطية العظمى دولة مستقلة ، نظامها جمهوري ، ويخضع جميع القائمين فيها لهذا الدستور وحده لا سواه .
مادة 2 :
جمهوريتنا لا تنتمي وهي ليست جزء باي حال من الاحوال من اي عرق او دين او امة كانت . بل نحن امة بحد ذاتنا..
مادة 3:
السعدوية هي مادة اساسية بالتشريع و كل مادة تتعارض مع السدوية تعتبر لاغية من الدستور
مادة 4 :
جمهوريتنا دولة محبة للسلام ... تدين الارهاب ضد الحكومة واجهزة الدولة وتتوعد بخوزقة جميع الضالعين باعمال مخلة بالنظام او مخلة بما تقتضيه مصلحة الرئيس او الحكومة.
مادة 5:
السقيفة هي عاصمة الجمهورية الديكتاتورية الديمقراطية ومقر سلطتها وسيادتها العامة
مادة 6 :
يمنع استعمال دور العبادة لاغراض السياسة و الانتخابات ... و اذا تم ذلك يغلق فورا ..
مادة 7 :
علم الدولة وشعارها واوسمتها ونشيدها الوطني لا بد وان يحتوي إكبارا وتجليلا للرئيس ولمجلس الوزراء .
المادة 8 :
النظام السياسي للدولة ديكتاتوري ديمقراطي يقوم على ايديولوجية الحزب الواحد، وعلى خوزقة المعارضة في مهدها ...
المادة 9 :
الرئيس هو المرجعية الأعلى لكل اجهزة الدولة ومؤسساتها القضائية والنيابية وهو وحده صاحب الحق في النيابة عن الآلهة.
المادة 10 :
الثروات الطبيعية والآثار والمنشآت التاريخية هي ملك للرئيس ومجلس الوزراء وعوائلهم، فهم وحدهم الساهرون على رعاية هذا الشعب وهذا الوطن.
المادة 11:
تعمل الدولة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتطور العلمي لعوائل الرئيس والوزراء. اما باقي الشعب فلينعم بالعدالة الاجتماعية في توزرع الفقر والهم والمرض .
الباب الثاني : الحقوق والحريات والواجبات العامة
المادة 12 :
كل مواطني الجمهورية سواء امام القانون، وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية، ويتحملون الواجبات العامة دون فرق او تمييز ما بينهم، ان مصطلح المواطن حيثما يرد في هذا الدستور يعني فتيات الجمهورية الجميلات واليافعات فقط بالاضافة لجهابذة الحكومة ورئيس الدولة.
المادة 13:
حقوق المواطن مكفولة بالدستور ويتم حمايتها بما يكفل ويضمن امن واستقرار البلاد، وطالما تمتع المواطن بالأهلية الدستورية - راجع مادة 11
المادة 14 :
الحريات الدينية مكفولة طالما ان الإله هو رئيس الدولة وطالما ان قبلة التعبد والحج هي مقر الرئاسة. ويكفل القانون حريات المواطنين وحرة ممارستهم لهذه الشرائع المقدسة .
المادة 15 :
يتم التغاضي عن الجرائم والعقوبات الفردية او الجماعية او التطهير العرقي الجماعي اذا تم بناء على اوامر من الرئيس مباشرة او من وزير الداخلية، ولا يعتبر القانون ملزما لهم فيما يخص حماية مصالح الحكم والدولة .
المادة 16 :
الحق بتملك رؤوس الاموال والشركات والمصانع مكفول للجميع طالما ان نصف الايرادات وعائد الربح يصب في جيب المحفوظ بأمر الآلهة . الرئيس ..
الباب الثالث :
المادة 17 :
السيادة الوطنية ملك للرئيس وهو مصدر السلطات بكافة انواعها ويمارس اختصاصاتها مباشرة. وليس لاي حق لاي فرد او جماعة الاعتراض على حقه في ممارسة الصلاحيات المنوطة بمنصبه وما يكفله له من اطلاق يده في كل امر.
المادة 18:
الرئيس هو وحده فادي وحصرا، ومنصب الرئاسة ليس شاغرا وليس قابلا للنقاش او التعديل.
المادة 19 :
قبل ان يشرع مجلس الوزراء بالقيام بمهامه الدستورية وفي اول جلسة انعقاد يؤدي الاعضاء أمام الرئيس القسم التالي على السطل المقدس : " اقسم بسعدو العظيم، ان اكون مخلصا لفادي وان احافظ على حقوقه بامتلاك واستلاب الشعب والامة ومصالحها، وان احترم قراراته وسلطاته العليا، وان اقوم بواجبي بحمايته حق القيام، حتى لو اضطررت لخوزقة كل ابناء شعبنا العظيم . وسعدو على ما اقول شهيد "
المادة 20 :
لغة الجسد هي لغة الدولة الرسمية، كما يحظر التعامل باي لغات اخرى .