VivaSyria
19/07/2008, 23:34
تنص المادة /122/من الدستور على أن : (( عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة )) .
أي أنه منذ 17 تموز 2007 تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأولى وأدائه القسم لولاية ثانية ، اصبحت حكومة العطري حكومة تسيير أعمال بموجب النص الدستوري السابق.
واليوم يمضي عام كامل على حكومة العطري بصفتها حكومة تسيير أعمال، دون أن نشهد تسمية وزارة جديدة كما يقضي الشق الأخير من النص الدستوري.
ويحتج البعض أن هذه المادة لا تقضي بتشكيل حكومة جديدة إلا في حال انتخاب شخص جديد لرئاسة الجمهورية غير الرئيس السابق، أما إذا أعيد انتخاب نفس الرئيس لولاية جديدة، فلا يتوجب تشكيل حكومة جديدة. واتباع مثل هذا الرأي ـ في الواقع ـ يوقعنا في مشكلة تفسير الفقرة الثالثة من المادة 84 من الدستور والتي جاء فيها : (( 3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر )).
ومن الثابت دستورياً أن حكومة تسيير الأعمال تفقد سلطتها التقريرية ولا يجوز لها إلا متابعة الشؤون اليومية المعتادة. ويترتب على ذلك أنه لا يحق لحكومة تسيير الأعمال أن تعقد أي جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال، وإلا كانت جميع جلساتها والقرارات الصادرة عنها باطلة ومخالفة للدستور.
وهذا ما عليه الحال مع حكومة العطري الحالية التي رغم أنها خاضعة لحكم المادة 122 من الدستور إلا أنها مستمرة في عقد جلساتها الأسبوعية وممارسة كامل الصلاحيات الدستورية للحكومة العادية واتخاذ قرارات تخرج عن نطاق الشؤون اليومية المعتادة، مما يصم كافة جلساتها وقرارتها بعدم الدستورية لأنها صادرة عن حكومة لا تملك صلاحية إصدارها.
وبالتالي ينبغي إعادة النظر في كافة القرارت الصادرة عن مجلس الوزراء من تاريخ 17/7/2007 وحتى الآن لأنها قرارات غير دستورية وصادرة عن حكومة ليس لها الصلاحية الدستورية باتخاذها.
نأمل أن يجد نص المادة 122 من دستور الجمهورية العربية السورية من يحسن تفسيره وتطبيقه وأن يعيد له صفة الإلزام التي تتمتع بها نصوص الدستور بشكل عام دون تفريق بين نص وآخر.
النزاهة نيوز
أي أنه منذ 17 تموز 2007 تاريخ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأولى وأدائه القسم لولاية ثانية ، اصبحت حكومة العطري حكومة تسيير أعمال بموجب النص الدستوري السابق.
واليوم يمضي عام كامل على حكومة العطري بصفتها حكومة تسيير أعمال، دون أن نشهد تسمية وزارة جديدة كما يقضي الشق الأخير من النص الدستوري.
ويحتج البعض أن هذه المادة لا تقضي بتشكيل حكومة جديدة إلا في حال انتخاب شخص جديد لرئاسة الجمهورية غير الرئيس السابق، أما إذا أعيد انتخاب نفس الرئيس لولاية جديدة، فلا يتوجب تشكيل حكومة جديدة. واتباع مثل هذا الرأي ـ في الواقع ـ يوقعنا في مشكلة تفسير الفقرة الثالثة من المادة 84 من الدستور والتي جاء فيها : (( 3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر )).
ومن الثابت دستورياً أن حكومة تسيير الأعمال تفقد سلطتها التقريرية ولا يجوز لها إلا متابعة الشؤون اليومية المعتادة. ويترتب على ذلك أنه لا يحق لحكومة تسيير الأعمال أن تعقد أي جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال، وإلا كانت جميع جلساتها والقرارات الصادرة عنها باطلة ومخالفة للدستور.
وهذا ما عليه الحال مع حكومة العطري الحالية التي رغم أنها خاضعة لحكم المادة 122 من الدستور إلا أنها مستمرة في عقد جلساتها الأسبوعية وممارسة كامل الصلاحيات الدستورية للحكومة العادية واتخاذ قرارات تخرج عن نطاق الشؤون اليومية المعتادة، مما يصم كافة جلساتها وقرارتها بعدم الدستورية لأنها صادرة عن حكومة لا تملك صلاحية إصدارها.
وبالتالي ينبغي إعادة النظر في كافة القرارت الصادرة عن مجلس الوزراء من تاريخ 17/7/2007 وحتى الآن لأنها قرارات غير دستورية وصادرة عن حكومة ليس لها الصلاحية الدستورية باتخاذها.
نأمل أن يجد نص المادة 122 من دستور الجمهورية العربية السورية من يحسن تفسيره وتطبيقه وأن يعيد له صفة الإلزام التي تتمتع بها نصوص الدستور بشكل عام دون تفريق بين نص وآخر.
النزاهة نيوز