-
دخول

عرض كامل الموضوع : محكمة أمن الدولة العليا


VivaSyria
21/06/2008, 14:36
بداية أصدقائي يكثر النقاش في أخوية حول محكمة أمن الدولة ( وتحديداً انو في شباب من أخوية يحاكمون بهالمحكمة) يعني البل وا صل لدقنا.. فلقيت من المناسب توضيح ماهي هذه المحكمة..


أولاً- كيف أنشأت هذه المحكمة الاستثنائية:
أنشأها المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28 / 3/ 1968وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 20 / 3 / 1968 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 2/10/1972وبالمرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 1/10/ 1979وبالقانون رقم 19 تاريخ 20/4/1980 وهذه جميعها بنيت على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث رقم 2 تاريخ 25/ 2/ 1966.

مرسوم الانشاء:
مادة 1:
أ‌- تحدث محكمة أمن دولة عليا تمارس مهامها في مدينة دمشق، أو في أية مدينة حسب مقتضيات الأمن وذلك بأمر من الحاكم العرفي.
ب‌- لرئاسة المحكمة حق عقد جلسات المحاكمة في أي مكان تراه مناسباً.
مادة 2: تشكل محكمة أمن الدولة العليا بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس وأعضاء يحدد عددهم وصفتهم المدنية أو العسكرية بقرار تشكيلها.
مادة 3: يمثل الحق العام لدى محكمة أمن الدولة نيابة عامة يسمى رئيسها وأعضائها على النحو المبين في المادة السابقة.
مادة 4: يجوز عند الضرورة إحداث وتشكيل أكثر من محكمة أمن دولة.
مادة 5: تحل محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بموجب هذا المرسوم محل المحكمة العسكرية الاستثنائية التي تعتبر ملغاة وتتمتع بسائر اختصاصاتها وصلاحياتها المحددة بالمرسوم رقم 6 الصادر بتاريخ 7/ 1/1965
مادة 6: يشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم.
مادة 7: أ- لا تتقيد محاكم أمن الدولة بالإجراءات الأصولية المنصوص عنها في التشريعات النافذة (قانون الأصول) وذلك في جميع أدوار الإجراءات والملاحقة والتحقيق والمحاكمة.
ب- للنيابة العامة جميع الصلاحيات المخولة لها فهي قاضي التحقيق والإحالة إضافة لوظيفتها.
مادة 8: لا يجوز الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة ولا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك ويكون القرار مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

ثانياً- القضايا التي تختص بها المحكمة:
1- مخالفة أهداف النظام الاشتراكي – أو التحويل الاشتراكي.
2- مخالفة المرسوم 1و2و5 لعام 1965 المتعلقة بالتحول الاشتراكي .
3- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي (المادة 291- 311) وهي جرائم واقعة على الدستور منها (الانتماء إلى تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم بالوسائل العنفية) ( تغيير كيان الدولة الاقتصادي) ( اصابة السعور القومي بالوهن)
4- مخالفة أوامر الحاكم العرفي أو نائبه.( الحاكم العرفي هو رئيس الجمهورية بالأصل و هو وزير الداخلية تكليفاً)
5- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والمحدد بقانون العقوبات السوري من المادة 263– 274..
والكثير من القضايا التي نستطيع أن نعرف من خلالها أن مهمات المحكمة فضفاضه وتستطيع استلام أي قضية


للعلم فإن قرارات محكمة أمن الدولة غير قابلة للطعن من أي جهة كانت و في ذلك مخالفة لكل الشرائع و القوانين في العالم لأن رئيس المحكمة الدستورية ما هو إلا بشر..