-
دخول

عرض كامل الموضوع : نظام الطوارىء ما هو ؟


LiOnHeArT.3LA2
21/06/2008, 13:41
انو اول شي مرحبا

انو يمكن تعتبروني فاشل وطنيا .. قوميا .. سياسيا

بس انو ما بعرف شو هوي نظام الطوارىء

هلأ ما انو ما بعرف ما بعرف

بس انو سمعت حكي كتير ..

واغلبو بيختلف عن الحكي التاني

فيا ريت تشرحولي شو هوي نظام الطوارىء

اوكي هي اول باشتان

اما بالنسبة للباشتان التاني

بدي افهم ليش معمول نظام الطوارىء بسورية..


عالهامش::

ما فيني امنع حدا من الفوتة عالموضوع

بس رجاء ما بدي رد تعصّبي

وما بدي الردود تكون .. مع الاسد للابد .. ولا مع اسقاط النظام للابد ..... على قولة فيفا

بدي حكي منطقي .. مقرون بوثائق .. ومن ناس بيفهمو بالسياسة .. وشكرا:D

souriana
21/06/2008, 13:44
نص قانون "إعلان حالة الطوارئ" في سورية
المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962
أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي:
الفصل الأول: إعلان حالة الطوارئ
المادة 1 -
‌أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
‌ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.
المادة 2 -
‌أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
‌ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.
المادة 3 -
‌أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.
‌ب- للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم.
‌ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوّضهم بها (الحاكم العرفي) ضمن المناطق التي يحددها لهم.
المادة 4 - للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود و التدابير الآتية أو بعضها، وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:
‌أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
‌ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.
‌ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.
‌د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها، وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.
‌ه- إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
‌و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
‌ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر، على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة، أو إحداهما.
‌ح- وإذا لم يحدّد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
‌ط- كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
المادة 5 -
‌أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.
‌ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.
المادة 6 - في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري- مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين- الجرائم الآتية:
‌أ- مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
‌ب- الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 إلى المادة 293 من قانون العقوبات).
‌ج- الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 إلى المادة 873).
‌د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 إلى المادة 459).
‌ه- الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً (من المادة 573 إلى المادة 586).
المادة 7 - يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة.
المادة 8 - يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري.
المادة 9 - الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة، لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل.
الفصل الثاني: إنهاء حالة الطوارئ
المادة 10 - يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 11 - تستمر المحاكم العسكرية -بعد إنهاء حالة الطوارئ- على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.
الفصل الثالث: أحكام مؤقتة
المادة 12 - يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته.
المادة 13-
‌أ- في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها، المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة أم لم تكن، وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون.
‌ب- كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة.
‌ج- تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
‌د- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 14 - ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

LiOnHeArT.3LA2
21/06/2008, 13:53
اوكي ..

انو قريتو .. بس بنجي للتطبيق .. لاني بكره النظري

هلأ بسورية مطبق نظام الطوارىء على جميع الاراضي السورية؟

بسورية مين هوي


‌أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.



اللي هوي رئيس الجمهورية .. او شلون

يعني سوري بس انو فايت بالحيط..

تاني شي هي بسورية

بدي نظام الطوارىء العالمي .. "" ان وجد ""

ميرسي سوريانا..

VivaSyria
21/06/2008, 13:59
صديقي..

قانون الطوارئ عم قانون أعلن في العام 1963 على أثر الانقلابات المتكررة و حالة المواجهه ( التي كانت جديدة حينها) مع اسرائيل..

قانون الطوارئ هو قانون أقوى من الدستور بحيث أن أحكامه تلغي حتى البنود الدستورية و هو القانون الذي يتم بموجبه توقيف أي سخص بشكل عرفي دون محاكمة و هو القانون الذي يسمح للفروع الأمن بتوقيف الاشخاص لمدة غير محددة و دون توجيه تهمه و كما تلاحظ معي فيه مخالفة واضحة لبنود الدستور التالية:

المادة 25 من الدستور:" الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .
المادة 28 ": " لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

وهو القانون الذي أنشأ محكمة أمن الدولة العليا ( التي سأنشر ملفاً كاملاً عنها اليوم)..

باختصار ياصديقي قانون الطوارئ هو القانون الذي يعدم كل القوانين و الدساتير.. :D

VivaSyria
21/06/2008, 14:01
ا

اللي هوي رئيس الجمهورية .. او شلون



الحاكم العرفي هو وزير الداخلية بس بسكل صوري طبعاً... يعني هو بس بيوقع و الأوامر العرفية بتطلع من فروع المخابرات

souriana
21/06/2008, 14:03
صديقي..

قانون الطوارئ عم قانون أعلن في العام 1963 :D

صديقي قانون الطوارئ اعلن عام 1962

LiOnHeArT.3LA2
21/06/2008, 14:11
باختصار ياصديقي قانون الطوارئ هو القانون الذي يعدم كل القوانين و الدساتير.. ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////

برد برجع وبسأل

قانون الطوارىء ... ام قانون الطوارىء السوري..

ولكل دولة في قانون طوارىء على حسب احتياجاتا

ولا في معايير ؟

BL@CK
21/06/2008, 16:20
برد برجع وبسأل

قانون الطوارىء ... ام قانون الطوارىء السوري..

ولكل دولة في قانون طوارىء على حسب احتياجاتا

ولا في معايير ؟

لكل دولة قانون طوارئ خرائي خاص فيّا ..

يعني قانون الطوارئ عنا غير قانون الطوارئ بلبنان ..

المعايير قانون الطوارئ هوي القانون اللي ما لازم يتسمى قانون , لأني بلا معايير و بلا هوا غربي ..

saman
21/06/2008, 18:24
يعني هلأ قانون الطوارئ عنا لساتو شغال ما ؟!
متل مصر ...لانو من شي اسبوعين سمعت عالاخبار انو حسني مبارك رد جدد قانون الطوارئ بمصر ....فهالشي عم بيصير عنا كمان !!!؟
:D

souriana
21/06/2008, 18:34
يعني هلأ قانون الطوارئ عنا لساتو شغال ما ؟!
متل مصر ...لانو من شي اسبوعين سمعت عالاخبار انو حسني مبارك رد جدد قانون الطوارئ بمصر ....فهالشي عم بيصير عنا كمان !!!؟
:D

بمصر عندهم قانون الطوارق اما نحنا منحكي بالئاف ومنقول الطوارئ أما انو اذا قصدك على تمديد القانون بسورية فـ هـء
لانو الدستور بسورية بيعملولو تمديد اما قانون الطوارئ قهوي دستور دائم