المحارب العتيق
19/06/2008, 01:00
مجلس الشعب يقر مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية
الاخبار المحلية
عضو مجلس شعب: يسمح للأجانب بالتملك في حال وجود إقامة مستدامة وبعد موافقة الجهة المعنية
أقر مجلس الشعب مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الأراضي السورية وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.
وقال عضو مجلس الشعب عبد الله الأطرش لسيريانيوز إن "مشروع القانون الذي اقره المجلس يهدف إلى تنظيم عملية تملك الأجانب بيعا واستئجارا في الأراضي والعقارات داخل وخارج التنظيم", لافتا إلى أن "هذا الموضوع يرتبط بهيبة وسيادة الدولة".
وأضاف الأطرش أن "مشروع القانون يسمح للأشخاص الذين لديهم إقامة مستدامة بتملك العقارات على أن تنتقل بعد وفاتهم إلى أشخاص سوريين", مشيرا إلى أن "مشروع القانون يسمح لورثته خلال مدة أقصاها سنة من بيع هذه العقارات شريطة أن تنتقل إلى سوري".
ويحظر القانون رقم 189 لعام 1952 تملك الأجانب أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السـورية.
وعن شروط الاستئجار لأي نوع من الحقوق العينية العقارية, قال عضو مجلس الشعب أن "مشروع القانون يسمح للشخص الذي لديه إقامة مستدامة استئجار أي نوع من الحقوق العينية العقارية داخل المخططات التنظيمية أو خارجها لمدة 15 سنة".
وعن الإجراءات المتبعة في تملك واستئجار الحقوق العينية العقارية, قال الأطرش إن تملك واستئجار العقارات للأجانب يجب أن يتم بعد موافقة السلطة التنفيذية المعنية بهذا الأمر".
وكان القانون رقم 1952 حظر إجراء عقود إيجار واسـتثمار زراعي أو غيره في سورية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وحول إمكانية تملك المهجرين العراقيين للأراضي والعقارات, قال الأطرش إن "مشروع القانون واضح وإذا كان لديهم اقامات مستدامة يمكنهم ذلك".
وعن تملك السفارات الأجنبية للعقارات قال الأطرش إن "السفارات بحاجة إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على هذا الأمر", لافتا إلى أن "هذا الموضوع يحكمه أيضا موضوع المعاملة بالمثل بين الدول".
وفيما إذا كان مشروع القانون سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وغيرها أشار عضو مجلس الشعب إلى أن" هذا الموضوع هدفه فقط تنظيم التملك والاستئجار", لافتا إلى أن "لتشجيع الاستثمار قوانينه الخاصة".
هيثم جودية- سيريانيوز
الاخبار المحلية
عضو مجلس شعب: يسمح للأجانب بالتملك في حال وجود إقامة مستدامة وبعد موافقة الجهة المعنية
أقر مجلس الشعب مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الأراضي السورية وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.
وقال عضو مجلس الشعب عبد الله الأطرش لسيريانيوز إن "مشروع القانون الذي اقره المجلس يهدف إلى تنظيم عملية تملك الأجانب بيعا واستئجارا في الأراضي والعقارات داخل وخارج التنظيم", لافتا إلى أن "هذا الموضوع يرتبط بهيبة وسيادة الدولة".
وأضاف الأطرش أن "مشروع القانون يسمح للأشخاص الذين لديهم إقامة مستدامة بتملك العقارات على أن تنتقل بعد وفاتهم إلى أشخاص سوريين", مشيرا إلى أن "مشروع القانون يسمح لورثته خلال مدة أقصاها سنة من بيع هذه العقارات شريطة أن تنتقل إلى سوري".
ويحظر القانون رقم 189 لعام 1952 تملك الأجانب أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السـورية.
وعن شروط الاستئجار لأي نوع من الحقوق العينية العقارية, قال عضو مجلس الشعب أن "مشروع القانون يسمح للشخص الذي لديه إقامة مستدامة استئجار أي نوع من الحقوق العينية العقارية داخل المخططات التنظيمية أو خارجها لمدة 15 سنة".
وعن الإجراءات المتبعة في تملك واستئجار الحقوق العينية العقارية, قال الأطرش إن تملك واستئجار العقارات للأجانب يجب أن يتم بعد موافقة السلطة التنفيذية المعنية بهذا الأمر".
وكان القانون رقم 1952 حظر إجراء عقود إيجار واسـتثمار زراعي أو غيره في سورية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وحول إمكانية تملك المهجرين العراقيين للأراضي والعقارات, قال الأطرش إن "مشروع القانون واضح وإذا كان لديهم اقامات مستدامة يمكنهم ذلك".
وعن تملك السفارات الأجنبية للعقارات قال الأطرش إن "السفارات بحاجة إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على هذا الأمر", لافتا إلى أن "هذا الموضوع يحكمه أيضا موضوع المعاملة بالمثل بين الدول".
وفيما إذا كان مشروع القانون سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وغيرها أشار عضو مجلس الشعب إلى أن" هذا الموضوع هدفه فقط تنظيم التملك والاستئجار", لافتا إلى أن "لتشجيع الاستثمار قوانينه الخاصة".
هيثم جودية- سيريانيوز